احدث القوانين

>

I. القضاة من الصنف العدلي

أمر عدد 122 لسنة 2003 مؤرخ في 20 جانفي 2003 يتعلق بمنحة الاستمرار المسندة إلى القضاة من الصنف العدلي وإلى قضاة المحكمة الإدارية وإلى قضاة دائرة المحاسبات

إن رئيس الجمهورية،

بعد الاطلاع على القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 9 لسنة 1991 المؤرخ في 25 فيفري 1991،

وعلى القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 المتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 17 لسنة 1970 المؤرخ في 20 أفريل 1970 وبالقانون الأساسي عدد 82 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 وبالقانون الأساسي عدد 75 لسنة 2001 المؤرخ في 17 جويلية 2001،

وعلى المرسوم عدد 6 لسنة 1970 المؤرخ في 26 سبتمبر 1970 المتعلق بضبط القانون الأساسي لأعضاء دائرة المحاسبات والمصادق عليه بالقانون عدد 46 لسنة 1970 المؤرخ في 20 نوفمبر 1970 والمنقح بالقانون عدد 3 لسنة 1981 المؤرخ في 23 جانفي 1981 وبالقانون عدد 76 لسنة 1986 المؤرخ في 28 جويلية 1986 وبالقانون الأساسي عدد 83 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 وبالقانون الأساسي عدد 77 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001،

وعلى القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أوّل جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 98 لسنة 2002 المؤرخ في 25 نوفمبر 2002،

وعلى القانون عدد 67 لسنة 1972 المؤرخ في أوّل أوت 1972 المتعلق بتسيير المحكمة الإدارية وضبط القانون الأساسي لأعضائها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 78 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001،

وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، وعلى جملة النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 74 لسنة 1997 المؤرخ في 18 نوفمبر 1997،

وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بالقانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989،

وعلى الأمر عدد 980 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 المتعلق بضبط قائمة العناصر القارة لمرتب أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات ذات الصبغة الإدارية التي يقع على أساسها احتساب المساهمات لتكوين جراية التقاعد، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1301 لسنة 1998 المؤرخ في 15 جوان 1998،

وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات ذات الصبغة الإدارية،

وعلى الأمر عدد 2125 لسنة 2001 المؤرخ في 10 سبتمبر 2001 المتعلق بإحداث منحة خصوصية لفائدة القضاة من الصنف العدلي،

وعلى الأمر عدد 2775 لسنة 2001 المؤرخ في 6 ديسمبر 2001 المتعلق بإحداث منحة خصوصية لفائدة قضاة المحكمة الإدارية،

وعلى الأمر عدد 2776 لسنة 2001 المؤرخ في 6 ديسمبر 2001 المتعلق بإحداث منحة خصوصية لفائدة قضاة دائرة المحاسبات،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول – ينتفع القضاة من الصنف العدلي، وقضاة المحكمة الإدارية، وقضاة دائرة المحاسبات، الملحقون لدى مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، بمنحة الاستمرار المحدثة على التوالي بالأمر عدد 2125 لسنة 2001 المؤرخ في 10 سبتمبر 2001، والأمر عدد 2775 لسنة 2001 المؤرخ في 6 ديسمبر 2001، والأمر عدد 2776 لسنة 2001 المؤرخ في 6 ديسمبر 2001.

وتصرف لهم هذه المنحة شهريا، بنفس الشروط والمقادير المنصوص عليها بالفصلين 3 و4 من الأوامر المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل، وذلك بداية من أوّل جانفي 2002، مع مراعاة الأحكام الواردة بالفصل 2 من هذا الأمر.

الفصل 2 – بالنسبة إلى القضاة الملحقين الذين سبق لهم الانتفاع بمبالغ تعويضية عن منحة الاستمرار بأي شكل كان، فإنه يتم تسوية وضعيتهم كما يلي :

  • وضع حد لصرف هذه المبالغ التعويضية،
  • خصم المبالغ التعويضية التي سبق صرفها لكل قاض ملحق، من المبلغ الجملي الراجع له بعنوان منحة الاستمرار منذ 1 جانفي 2002.

الفصل 3 الوزير الأول ووزيرا العدل وحقوق الانسان والمالية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 20 جانفي 2003.

صنف النص:أمر
عدد النص:122
تاريخ النص:2003-01-20
الوزارة / الهيكل:الوزارة الأولى
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:06
تاريخ الرائد الرسمي:2003-01-21
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:163 - 163

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.