احدث القوانين

>

II. القوانين الاساسية الخاصة

أمر عدد 1167 لسنة 2006 مؤرخ في 13 أفريل 2006 يتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك إطارات وأعوان السجون والإصلاح

إنّ رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير العدل وحقوق الإنسان،

بعد الإطلاع على القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عـدد 58 لسنـة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000.

وعلى القانون عدد 113 لسنة 1983 المؤرخ في 30 ديسمبر 1983 المتعلق بقانون المالية لتصرف سنة 1984 وخاصة الفصل 76 منه المتعلق بإحداث مدرسة الأركان،

وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنيّة والعسكريّة للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى مجلة الأوسمة الصادرة بالقانون عدد 80 لسنة 1997 المؤرخ في أول ديسمبر 1997، مثلما تم تنقيحها بالقانون عدد 31 لسنة 1998 المؤرخ في 11 ماي 1998،

وعلى القانون عدد 51 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 المتعلّق بإطارات وأعوان السجون والإصلاح.

وعلى القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي.

وعلى الأمر عدد 114 لسنة 1973 المؤرخ في 17 مارس 1973 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص برجال التعليم العاملين بمعاهـد التعليم الثانوي العام لوزارة التربية والتكوين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2167 لسنة 1999 المؤرخ في 27 سبتمبر 1999 والأمر عدد 2493 لسنة 1999 المؤرخ في 8 نوفمبر 1999.

وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل وحقوق الإنسان.

وعلى الأمر عدد 1136 لسنة 1980 المؤرخ في 15 سبتمبر 1980 المتعلق بإحداث رتبة أستاذ أوّل للتّعليم الثانوي كما تمّ تنقيحـه بالأمر عدد 2496 لسنة 1999 المؤرخ في 8 نوفمبر 1999.

وعلى الأمر عدد 1229 لسنة 1982 مؤرخ في 2 سبتمبر 1982 يتعلق بأحكام استثنائية خاصة بالمشاركة في مناظرات الانتداب الخارجية والمتمم بالأمر عدد 1551 لسنة 1992 المؤرخ في 28 أوت 1992.

وعلى الأمر عدد 753 لسنة 1984 المؤرخ في 30 أفريل 1984 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص لإطارات وأعوان السجون والإصلاح ، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصّة الأمر عدد 1016 لسنة 2000 المؤرخ في 11 ماي 2000.

وعلى الأمر عدد 787 لسنة 1988 المؤرخ في 14 أفريل 1988 المتعلق بإحداث هيئة أعوان سجون وقتيين وضبط النّظام الأساسي الخاص بهم المنقح بالأمر عدد 1018 لسنة 2000 المؤرخ في 11 ماي 2000.

وعلى الأمر عدد 1397 لسنة 1994 المؤرخ في 20 جوان 1994 المتعلق بضبط سلّم الوظائف الوطني وكذلك شروط تنظير شهادات ومؤهّلات التكوين المهني الأساسي والمستمر.

وعلى الأمر عدد 519 لسنة 1996 المؤرخ في 25 مارس 1996 المتعلق بمراجعة التراتيب المتعلقة بمعادلة الشهادات والعناوين.

وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتّب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحليّة والمؤسّسات العموميّة ذات الصبغة الإداريّة.

وعلى الأمر عدد 130 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي للعسكريين وقوّات الأمن الدّاخلي.

وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمى إليها مختلف رتب موظفى الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية المنقح والمتمم بالأمر عدد 2338 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003.

وعلى الأمر عدد 2381 لسنة 1999 المؤرخ في 27 أكتوبر 1999 المتعلق بإحداث المدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي وضبط مهامها وتنظيمها الإداري والمالي.

وعلى الأمر عدد 2495 لسنة 1999 المؤرخ في 8 نوفمبر 1999 المتعلق بإحداث رتبتي أستاذ تعليم أوّل فوق الرّتبة وأستاذ تعليم فوق الرّتبة بوزارة التّربية.

وعلى الأمر عدد 1006 لسنة 2002 المؤرخ في 29 أفريل 2002 المتعلق بإحداث مؤسسة للتعليم العالي العسكري تسمّى “المدرسة الحربية العليا”.

وعلى الأمر عدد 2262 لسنة 2003 المؤرخ في 4 نوفمبر 2003 والمتعلق بضبط الإطار العام المنظم لمراحل التكوين الأساسي للضباط بمؤسسات التعليم العالي العسكري،

وعلى الأمر عدد 742 لسنة 2004 المؤرخ في 15 مارس 2004 المتعلق بضبط شروط تفويض وزير العدل وحقوق الإنسان لسلطته وإمضائه في المادة التأديبية.

وعلى الأمر عدد 1169 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بمراحل تكوين أعوان قوات الأمن الداخلي التابعة لوزارة العدل وحقوق الإنسان.

وعلـى رأي وزير الماليّة.

وعلى رأي المحكمة الإداريّة.

يصدر الأمر الآتي نصّه:

العنـــوان الأوّل – أحكـــام عــامــــة

الفصل الأول – يضبط هذا الأمر النظام الأساسي الخاص بإطارات وأعوان السجون والإصلاح.

الفصل 2 – إن سلك إطارات وأعوان السجون والإصلاح قوّة عموميّة مدنيّة مسلحة وهي مكلفة بالمحافظة على سلامة المؤسسات العقابية والإصلاحية وسلامة المودعين بها وهي مكلّفة أيضا بتنفيذ السندات والأحكام القضائيّة في إطار القوانين والتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 3 ( جديد ) – نقح بمقتضى الأمر عدد 247 لسنة 2012 المؤرخ في 5 ماي 2012 – يتكون سلك إطارات وأعوان السجون والإصلاح من:

أ‌) السلك الفرعي للزي المدني الذي يضم :

– هيئة مستشاري السجون والإصـلاح.

– هيئة ضباط الإصلاح .

– هيئــة مدرّبـي الإصـلاح.

ب‌) السلك الفرعي للزي النظامي الذي يضم:

– هيئة ضباط السجون والإصلاح وتتكون من الضباط السامين والضباط الأعوان.

– هيئة رتباء السجون والإصلاح وتتكون من الرتباء السامين والرتباء الأعوان.

– هيئة رقباء السجون والإصلاح.

وتوزع كل هذه الهيئات حسب الأصناف والأصناف الفرعية المنصوص عليها بالجدول التالي:

السلك الفرعي

الهيئة

الرتب

الأصناف

الأصناف الفرعية

السلك الفرعي للزي المدني

هيئة المستشارين

مستشار عام للسجون والإصلاح من الصنف الأول

أ

أ1

مستشار عام للسجون والإصلاح من الصنف الثاني

مستشار عام للسجون والإصلاح من الصنف الأعلى

مستشار أول لسجون والإصلاح

أ2

مستشار للسجون والإصلاح

هيئة ضباط الإصلاح

ضابط إصلاح أول

أ3

ضابط إصلاح

ضابط إصلاح مساعد

ب

هيئة مدربي الإصلاح

مدرب إصلاح أول

ب

مدرب إصلاح

ج

السلك الفرعي للزي النظامي

هيئة ضباط السجون والإصلاح

ضباط سامون

عميد

أ

أ1

عقيد

مقدم

رائد

ضباط أعوان

نقيب

أ2

ملازم أول

ملازم

هيئة رتباء السجون والإصلاح

رتباء سامون

وكيل أول للسجون والإصلاح

ب

وكيل سجون وإصلاح

رتباء أعوان

عريف أول للسجون والإصلاح

ج

عريف سجون وإصلاح

هيئة رقباء السجون والإصلاح

رقيب سجون وإصلاح أول

د

رقيب سجون وإصلاح

الفصل 4 (جديد) – ألغي بمقتضى الأمر عدد 247 لسنة 2012 المؤرخ في 5 ماي 2012.

الفصل 5 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 247 لسنة 2012 المؤرخ في 5 ماي 2012 – تشتمل كل رتبة من رتب إطارات وأعوان السجون والإصلاح على عدد الدرجات التالية:

السلك الفرعي

الهيئات

الرتب

عدد الدرجات

السلك الفرعي للري المدني

هيئة المستشارين

مستشار عام للسجون والإصلاح من الصنف الأول

16

مستشار عام للسجون والإصلاح من الصنف الثاني

20

مستشار عام للسجون والإصلاح من الصنف الأعلى

21

مستشار أول للسجون والإصلاح

20

مستشار للسجون والإصلاح

25

هيئة ضباط الإصلاح

ضابط إصلاح أول

24

ضابط إصلاح

25

ضابط إصلاح مساعد

25

هيئة مدربي الإصلاح

مدرب إصلاح أول

24

مدرب إصلاح

25

السلك الفرعي للزي النظامي

هيئة ضباط السجون

عميد

16

عقيد

17

مقدم

20

رائد

21

نقيب

22

ملازم أول

25

ملازم

25

هيئة رتباء السجون

وكيل أول للسجون والإصلاح

20

وكيل سجون وإصلاح

25

عريف أول للسجون والإصلاح

20

عريف سجون وإصلاح

25

هيئة رقباء السجون

رقيب سجون أول

23

رقيب سجون

25

وتضبط بأمر المطابقة بين درجات رتب إطارات وأعوان سلك السجون والإصلاح ومستويات التأجير.

الفصل 6 ( جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 247 لسنة 2012 المؤرخ في 5 ماي 2012 – تقدر المدة الواجب قضاؤها لارتقاء إطارات وأعوان سلك السجون والإصلاح بسلكيه الفرعيين للزي المدني والزي النظامي إلى الدرجة الموالية بسنة واحدة بالنسبة إلي الدرجات 2 و3 و4 وبسنتين بالنسبة إلى بقية الدرجات، غير أنه بالنسبة إلى الرتب غير المفتوحة للمترشحين الخارجيين ضبطت مدة التدرج بسنتين (2).

الفصل 7 – يسند إلى الأعوان الذين تابعوا بنجاح مرحلة تكوين مستمر غير مخصصة للترقية وفق أحكام تضبط بأمر تدرج في حدود درجتين في الأقدمية في رتبتهم.

الفصل 8 – يرتب الإطار أو العون المنتفع بترقية في الدرجة الموافقة للمرتب الأساسي الأصلي الذي يفوق مباشرة ما كان يتقاضاه في الدرجة السابقة.

غير أنه لا يمكن أن تقل الزيادة المتأتية من ترقية عن الإمتياز الذي كان سيحصل عليه الإطار أو العون من تدرج عادي ضمن وضعيته السابقة.

البــاب الثانـــي – شـــــروط الانتـــداب

الفصل 9 – مع مراعاة أحكام الفصل 24 من النظام الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي، لا يمكن لأي شخص أن ينتدب بهيئات سلك إطارات وأعوان السجون والإصلاح:

1- إذا لم يتضح بعد الفحص الطبّي والإختبارات النفسية أنّه قادر على مباشرة أي نشاط بالليل والنّهار بكامل تراب الجمهوريّة،

2- إذا لم يتّضح أن جملة حدّة بصره تبلغ 15/20 على الأقل للعينين وذلك قبل إصلاح النّظر بالنّظارات،

3- إذا لم يبلغ طول القامة المطلوبة لأعوان السلكين الفرعيين 1.70 مترا على الأقل بالنسبة للذكور و1.65 مترا على الأقل بالنسبة للإناث.

الفصل 10 – يمكن لوزير العدل وحقوق الإنسان الإستثناء من شرط السنّ القصوى المحدّدة للإنتداب بكلّ رتبة في حدود سنة ومن شرط القامة في حدود خمس سنتمترات (5 صم) حسب حاجة الإدارة أو مراعاة لحالات خاصّة لأشخاص أدّوا خدمات جليلة للوطن.

يتمتّع المترشحون الذين أدّوا الخدمة العسكريّة وتحصّلوا على شهادة حسن السيرة من مصالح وزارة الدّفاع الوطني بإستثناء من شرط السن القصوى في حدود سنة واحدة، كما يتم إعتبار هذه الشهادة ضمن مقاييس المشاركة في مناظرات القبول بمراحل التكوين الأساسي و تعتبر أيضا ضمن هذه المقاييس رخصة السياقة من صنف “ب”.

الفصل 11 – يضبط وزير العدل وحقوق الإنسان بقرار كيفيّة تنظيم المناظرات والإمتحانات المهنيّة والإختبارات المشار إليها بهذا النّظام الأساسي وكذلك البرامج والمواد وضواربها، كما يضبط تركيب لجان المناظرات والإمتحانات ويتولّى تعيين أعضائها.

الفصل 12 – يخضع إطارات وأعوان السجـون والإصلاح لتربّص حـدّدت مدّتـه كما يلي:

‌أ) سنة واحدة

– بالنسبة إلى الأعوان المتخرجين من مدرسة تكوين تابعة لوزارة العدل وحقوق الإنسان أو مصادق عليها والمنتدبين عن طريق التسمية المباشرة،

– بالنسبة إلى الأعوان الذين تمّت تسميتهم برتبة معينة بعد أدائهم لعمل مدني فعلي لمدّة عامين على الأقل بصفة عون وقتي أو عون متعاقد.

‌ب) سنتان:

– بالنسبة إلى الأعوان الذين تمّت ترقيتهم إلى رتبة أعلى إمّا إثر متابعة مرحلة تكوين أو إثر المشاركة بنجاح في مناظرة داخلية أو إجتياز إمتحان مهني بنجاح،

– بالنسبة إلى الأعوان الذين تمت ترقيتهم عن طريق الإختيار.

بانتهاء مدّة التربّص المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل يتمّ إمّا ترسيم الأعوان المتربّصين أو تمديد تربّصهم لمدّة سنة على الأكثر وإمّا إرجاعهم إلى رتبتهم الأصليّة ويعتبرون في هذه الحالة كأنّهم لم يغادروها قطّ وإمّا رفتهم إذا كانوا غير تابعين للسلك.

لا يخضع لشرط التّربص الأعوان الذين شملتهم التّرقية إلى رتبة لا تخوّل أحكام هذا الأمر الإنتداب بها للمترشحين الخارجيين.

يتمّ ترسيم العون المتربّص بناء على تقرير من رئيسه المباشر يتضمّن تقييما للأداء المهني للعون ولسلوكه طيلة مدّة التّربص.

العنـوان الثانـي – مجلس الشرف للسجون والإصلاح

الفصل 13 – يبدي مجلس الشرف للسجون والإصلاح رأيه في جميع المواضيع التي يعرضها عليه وزير العدل وحقوق الإنسان وخاصّة منها ما يتعلّق بسمعة وشرف السّلك ومعنويّاته وهو مؤهّل للنّظر في مواد الإنتداب والترسيم والترقية والتأديب بالنسبة لكافة إطارات وأعوان السجون والإصلاح.

الفصل 14 – يترأس مجلس الشرف للسجون والإصلاح المدير العام للسجون والإصلاح أو من ينيبه عنه للغرض على أن لا تقل خطّته عن خطّة مدير إدارة مركزية.

ويتركب مجلس الشرف للسجون والإصلاح من أربعة أعضاء قارين يقع تعيينهم من بين الإطارات التابعة لقطاع السجون والإصلاح بمقتضى قرار من وزير العدل وحقوق الإنسان باقتراح من المدير العام للسجون والإصلاح.

ويضاف لمجلس الشرف عندما يجتمع كمجلس ترقية أو تأديب عونان تابعان لنفس هيئة العون المعني ويتم إختيارهما بالقرعة من بين الأعوان المرسمين والمدرجين بقائمات سنوية يعدها المدير العام للسجون والإصلاح ويتم تحرير محضر في ذلك.

وتتولّى الإدارة المكلفة بالأعوان مهام كتابة مجلس الشرف للسجون والإصلاح.

وينعقد مجلس الشرف بصفة قانونية بحضور نصف أعضائه على الأقل وحضور نائبين على الأعوان عند إجتماعه بصفته مجلس ترقية أو تأديب.

يبدي مجلس الشرف للسجون والإصلاح رأيه بأغلبية الأصوات و في صورة التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.

الفصل 15 – يجتمع مجلس الشرف بدعوة من رئيسه علي أن يجتمع مرة واحدة علي الأقل كل سنة بصفته مجلس ترقية.

العنـوان الثالـث – الـترقيــة

الفصل 16 – يمكن لوزير العدل وحقوق الإنسان أن يأذن حسب حاجيات الإدارة بإعتماد مراحل التكوين المستمر المخصصة للترقية أو بفتح مناظرات داخليّة لترقية الأعوان من رتبة إلى رتبة أعلى بالنسبة إلى من لهم الأقدميّة الدنيا المنصوص عليها بالعناوين 6 – 7 – 8- 9 من هذا الأمر.

الفصل 17 – تعد الإدارة في إطار الترقية بمختلف أساليبها إلى كل رتبة, قائمات الأعوان المؤهلين للترقية إما بإعتماد مراحل التكوين أو إثر النجاح في مناظرات داخلية أو بالإختيار بالنسبة إلى الأعوان الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة لذلك والمسجلين بقائمة كفاءة للترقية بالإختيار.

لا يجوز إعداد أكثر من قائمة كفاءة واحدة بالنسبة لكل رتبة بعنوان كل سنة, ويتم إعداد قائمة الكفاءة للترقية بالإختيار بمجرد إنتهاء السنة المعنية.

الفصل 18 – تسجل أسماء المترشحين على قائمة الكفاءة للترقية بالإختيار حسب الجدارة وعلى أساس المقاييس التالية:

1- معدّل الأعداد المهنية للثلاث سنوات الأخيرة السابقة للسنة التي أعدت بعنوانها قائمة الكفاءة.

2- مراحل التكوين المستمر التي تابعها المترشح منذ تسميته بالرتبة التي هي دون رتبة الترقية مباشرة.

3- الأقدمية في الرتبة دون رتبة الإرتقاء مباشرة يسند 1,2 نقطة عن كل سنة و0,1 عن كل شهر و1/300 عن كلّ يوم.

4- الإقتراحات المعلّلة: تتضمّن إقتراحات الرّؤساء المباشرين للمترشحين وفق إحدى الملاحظات التالية:

– ممتــاز

– حسن جدا

– حسن

– فوق المتوسط

– متوسط

– دون المتوسط.

5- الجدارة بالترقية وتسند من قبل مديري الإختصاصات.

6- المسؤوليّة المضطلع بها ( مسؤوليّة ميدانيّة أو مسؤوليّة إداريّة).

7- الأوسمة ومكافآت الإمتياز.

يجب أن يكون المترشح للتّرقية قد تحصّل على هذه الأوسمة ومكافآت الإمتياز أثناء فترة انتمائه للرّتبة التي هي دون رتبة التّرقية.

8- العقوبات بمختلف أنواعها التي تحصل عليها العون أثنـاء فتـرة إنتمائه للرتبة التي هي دون رتبة الترقية.

تضبط كيفية إسناد الأعداد بعنوان المقاييس المنصوص عليها بهذا الفصل بقرار من وزير العدل وحقوق الإنسان.

الفصل 19 – تعرض قائمات الترقية, بمختلف أساليبها, من رتبة إلى رتبة أعلى على مجلس الشرف لإبداء رأيه فيها.

الفصل 20 – يضبط وزير العدل وحقوق الإنسان نهائيا القائمات المنصوص عليها بالفصل 19 من هذا الأمر.

الفصل 21 – يختم وزير العدل وحقوق الإنسان قائمة الأعوان الذين ستتم ترقيتهم وفق مختلف أساليب الترقية وتسجل أسماؤهم حسب نفس الترتيب الوارد:

– بالنتائج النهائية للإختبارات المجراة إثر متابعة مراحل التكوين المستمر المخصصة للترقية.

– بالنتائج النهائية للمناظرات الداخلية.

– بقائمة الكفاءة النهائية للترقية بالإختيار.

الفصل 22 (الفقرة الأولى جديدة) – نقحت بمقتضى الأمر عدد 383 لسنة 2012 المؤرخ في 5 ماي 2012 – بصرف النظر عن كل الأحكام المخالفة، يمكن أن يسند، بصفة استثنائية، تدرج بدرجة أو عدّة درجات أقدمية في الرتبة إلى الأعوان الذين أصيبوا بجروح خطيرة أو قاتلة أثناء مباشرتهم لمهامهم، كما يمكن أن تتم تسميتهم بالرتبة التي تفوق رتبتهم مباشرة.

وأعوان السجون والإصلاح الذين أصيبوا بجروح خطيرة أو قاتلة أثناء مباشرتهم لمهامهم، أو أن تتمّ تسميتهم بالرتبة التي تفوق رتبتهم مباشرة.

تنطبق أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل على الأعوان الذين يمتازون بشجاعتهم وإخلاصهم لفائدة المصلحة العامّة.

يسند التدرج وتتمّ الترقية المنصوص عليهما بهذا الفصل بقرار من وزير العدل وحقوق الإنسان.

ويسري مفعول التدرج أو الترقية بداية من تاريخ القرار.

الفصل 22 (مكرّر) – أضيف بمقتضى الأمر عدد 2612 لسنة 2009 المؤرخ في 14 سبتمبر 2009 – كما يمكن أن يسند بصفة استثنائية تنفيل في الترقية بالاختيار من رتبة إلى رتبة أعلى وذلك بالتخفيض في الأقدمية المطلوبة للترقية بسنة.

يسند هذا التنفيل للعون المتميز في أداء مهامه المباشر لعمله حصريا بالسجون لمدة لا تقل عن سنتين في تاريخ إعداد قوائم الترقية وذلك باقتراح من المدير العام للسجون والإصلاح مرّة واحدة طيلة حياته المهنية.

لا يمكن للمنتفع بهذا التنفيل استنادا لهذا الفصل التمتع بمقتضيات الفصل 23 من هذا الأمر.

الفصل 23 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 247 لسنة 2012 المؤرخ في 5 ماي 2012 – يتمتع الإطارات بتخفيض في الأقدمية المطلوبة للترقية من رتبة إلى رتبة أعلى مرة واحدة طيلة حياتهم المهنية وفق الشروط التالية:

– بسنتين (2 ) للإطارات المحرزين علي شهادة الماجستير أو على شهادة معادلة لها إذا لم يقع اعتمادها كشرط للانتداب، وإلى الإطارات الحاملين لشهادة المدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي أو لشهادة المدرسة الحربية.

– بسنة واحدة (1) بالنسبة للإطارات الحاملين لشهادة مدرسة الأركان.

الفصل 24 – تخضع الترقية إثر النجاح في مراحل التّكوين إلى أحكام تضبط بأمــر.

الـعنـوان الرابــع – وسام الشرف ومكافـآت الإمتيـــاز

الفصل 25 – يشتمل وسام الشرف ومكافآت الإمتياز التي يمكن إسنادها لإطارات وأعوان السجون والإصلاح الذين يتميّزون أثناء القيام بوظائفهم بشجاعتهم أو بإخلاصهم أو بكفاءتهم على ما يلي:

1- وسام الشرف: وسام الشرف لقوّات الأمن الدّاخلي صنفـان

أ‌) وسام اشرف لقوّات الأمن الدّاخلي من الصنف الأوّل.

ب‌) وسام الشرف لقوّات الأمن الدّاخلي من الصّنف الثاني.

2- مكافآت الإمتياز:

تضبط مكافآت الإمتياز وتحدد السلطة التي لها حق منحها لإطارات وأعوان السجون والإصلاح حسب الجدول التالي:

السلطــة

المكافـآت

وزيــر العدل وحقوق الانسان

المديـر العـام للسجون والاصلاح

مديــر إدارة مركزية أو ما يعادلها

رئيس إدارة فرعية أو ما يعادلها أو مدير مركز

معلقة الـشرف

*

شهادة الرضــا

*

*

رسالة التشجيــع

*

*

*

رسالة الاستحسان

*

*

*

*

الفصل 26 – يتمتّع إطارات وأعوان سلك السجون والإصلاح الذين يمنحون وسام الشرف ومكافآت الإمتياز المشار إليها بالفصل 25 بتخفيض في المدّة المطلوبة للإرتقاء إلى الدّرجة الموالية يضبط كما يلي:

– وسام الشرف لقوّات الأمن الدّاخلي بصنفيه : عام واحد

– معلقة الشــرف: 8 أشهر.

– شهادة الرضــا: 4 أشهر.

– رسالة التشجيــع: 2 أشهر

– رسالـة الإستحسان: شهر واحد

وفي صورة تعدد المكافآت من أجل نفس السّبب يقع إعتبار المكافأة الممنوحة من طرف السلطة الأعلى، ولهذه السلطة أيضا حق إلغاء المكافأة.

العنوان الخامــس – التأديــــب

الفصل 27 – يمكن لوزير العدل وحقوق الإنسان أن يفوض إلى الإطارات من صنف أ1 و أ2 سلطته التأديبية لإتخاذ العقوبات من الدرجة الأولي ويمكن له أن يفوض للمدير العام للسجون والإصلاح حق إمضاء تقارير الإحالة على مجلس الشرف و القرارات التأديبية المتضمنة لعقوبات من الدرجة الثانية بإستثناء عقوبتي الحط من الرتبة والعـزل.

الفصل 28 – تحدد مدة عقوبتي الإيقاف البسيط والإيقاف الشديد المشار إليهما بالنظام الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي من يوم واحد (1) إلى ثلاثين (30) يوما.

في صورة تعدد العقوبات من أجل نفس المخالفة يقع إعتبار العقوبة المسلطة على المعني بالأمر من طرف أعلى سلطة في الرّتبة ، ولهذه السلطة أيضا حق إلغاء العقوبة.

الفصل 29 – يبدي مجلس الشرف المجتمع بصفته مجلس تأديب رأيه، بعد التداول في العقوبة المقترح تسليطها بأغلبية الأصوات وفي صورة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجّحا.

الفصل 30 – تضاف قرارات العقوبات التأديبيّة والآراء التي يبديها مجلس الشرف وجميع الحجج والوثائق الملحقة بها إلى الملفّ الشخصي للمعني بالأمـــر.

الفصل 31 – يمكن لوزير العدل وحقوق الإنسان بعد استشارة مجلس الشرف أن يقرّر محو العقوبات من الدّرجة الأولى والثانية، وذلك بناء على طلب المعني بالأمر بعد مضي ثلاث سنوات بالنسبة للعقوبات من الدرجة الأولى وخمس سنوات بالنسبة للعقوبات من الدّرجة الثانية باستثناء عقوبة العـزل.

العنوان السادس – السلك الفرعي للزي المدني[1]

الباب الأول – هيئة مستشاري السجون والإصلاح[2]

القسم الأوّل – المشمــــــولات[3]

الفصل 32 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 247 لسنة 2012 المؤرخ في 5 ماي 2012 – يباشر الإطارات المنتمون إلى هيئة مستشاري السجون والإصلاح مهامهم تحت سلطة وزير العدل وهم مكلفون حسب رتبهم بـ:

– القيام بمهام إدارة وتسيير مؤسسة أو مجموعة من مؤسسات السجون ومراكز الإصلاح.

– القيام بمهام قيادة وتأطير إطارات وأعوان السجون والإصلاح وأعمال التوجيه والتفقد بكافة المؤسسات المركزية والجهوية التابعة للإدارة العامة للسجون والإصلاح. ـ إعداد المناهج العامة للسياسة التكوينية وتنفيذ السياسة العقابية في أبعادها الإصلاحية

– ضبط حاجيات سلك السجون والإصلاح المادية والمعنوية.

– القيام بمهام التكوين بالمدارس التابعة للإدارة العامة للسجون والإصلاح وبجميع المدارس الأخرى المصادق عليها.

القسم الثاني (جديد) – المستشارون العامون للسجون والإصلاح من الصنف الأول

الفصل 33 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 247 لسنة 2012 المؤرخ في 5 ماي 2012 – يسمّى المستشارون العامون للسجون والإصلاح من الصنف الأول بالإختيار بأمر بناء على اقتراح من وزير العدل في حدود الخطط المراد تسديد شغورها من بين المستشارين العامين للسجون والإصلاح من الصنف الثاني الذين باشروا بصفة فعلية مدة سنتين (2) بهذه الرتبة والمسجلين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.

القسم الثالث – المستشارون العامون للسجون والإصلاح من الصنف الثاني

الفصل 33 (مكرر) – أضيف بمقتضى الأمر عدد 247 لسنة 2012 المؤرخ في 5 ماي 2012 – يسمّى المستشارون العامون للسجون والإصلاح من الصنف الثاني بالإختيار بأمر بناء على اقتراح من وزير العدل في حدود الخطط المقرر تسديد شغورها من بين مستشاري السجون والإصلاح من الصنف الأعلى الذين باشروا بصفة فعلية مدة أربع (4) سنوات على الأقل برتبتهم والمسجلين حسب الجدارة بقائمة الكفاءة.

القسم الرابع – مستشارو السجون والإصلاح من الصنف الأعلى

الفصل 34 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 247 لسنة 2012 المؤرخ في 5 ماي 2012 – تسند الترقية إلى رتبة مستشار للسجون والإصلاح من الصنف الأعلى بقرار من وزير العدل إلى المترشحين الداخليين في حدود الخطط المراد تسديد شغورها من ضمن قائمات الإطـارات المؤهليـن للترقيـة كمـا يلي:

‌أ) إلى المستشارين الأول للسجون والإصلاح الذين باشروا بصفة فعلية لمدة أربع (4) سنوات على الأقل برتبهم وتابعوا فيها بنجاح إحدى مراحل التكوين المستمر المخصصة للترقية والموافقة لرتبهم.

‌ب) إلى المستشارين الأول للسجون والإصلاح الذين شاركوا بنجاح في مناظرة داخلية بالإختبارات وباشروا بصفة فعلية مدة خمس (5) سنوات على الأقل برتبتهم في تاريخ المناظرة.

وتضبط كيفية تنظيم المناظرات الداخلية والإمتحانات المهنية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير العدل.

‌ج) بالاختيار من بين المستشارين الأول للسجون والإصلاح الذين باشروا بصفة فعلية مدة ست (6) سنوات على الأقل برتبتهم والمسجلين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.

القسم الخامس – المستشارون الأول للسجون والإصلاح

الفصل 35 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 247 لسنة 2012 المؤرخ في 5 ماي 2012 – تسند الترقية إلى رتبة مستشار أول للسجون والإصلاح بقرار من وزير العدل في حدود الخطط المراد تسديد شغورها من ضمن قائمات الاطارات المؤهلين للترقية كما يلي:

‌أ- إلى مستشاري السجون والإصلاح المترسمين الذين باشروا بصفة فعلية مدة أربع (4) سنوات على الأقل برتبهم وتابعوا فيها بنجاح إحدى مراحل التكوين المستمر المخصصة للترقية والموافقة لرتبهم.

‌ب- إلى مستشاري السجون والإصلاح الذين شاركوا بنجاح في مناظرة داخلية بالإختبارات وباشروا بصفة فعلية مدة خمس (5) سنوات على الأقل برتبهم في تاريخ المناظرة.

‌ج- بالاختيار من بين مستشاري السجون والإصلاح المترسمين الذين باشروا بصفة فعلية لمدة سبع (7) سنوات على الأقل برتبتهم والمسجلين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.

هيئة المنشطين

الباب الأوّل مكرر – المنشطون من الصنف الأوّل فوق الرتبة

الترقيــة

الفصل 35 (مكرّر) – ألغي بمقتضى الأمر عدد 247 لسنة 2012 المؤرخ في 5 ماي 2012.

القسم السادس – مستشارو السجون والإصلاح

الفصل 36 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 247 لسنة 2012 المؤرخ في 5 ماي 2012 – يسمّى مستشارو السجون والإصلاح بقرار من وزير العدل في حدود الخطط المراد تسديد شغورها حسب الصيغ التالية:

– ينتدب مستشارو السجون والإصلاح بقرار من وزير العدل عن طريق الإنتداب بالتسمية المباشرة من بين المترشحين الذين تابعوا بنجاح مرحلة تكوين أساسي بمدرسة تابعة لوزارة العدل أو مصادق عليها.

– تسند التّرقية إلى رتبة مستشار سجون وإصلاح بقرار من وزير العدل من بين المترشحين الداخليين من ضمن قائمات الاطارات المؤهلين للترقية كما يلي:

‌أ- من بين ضباط الإصلاح الأول الذين باشروا بصفة فعلية مدة أربع (4) سنوات على الأقل برتبهم وتابعوا فيها بنجاح مرحلة تكوين للترشح لرتبة مستشار سجون وإصلاح والموافقة لرتبهم.

‌ب- من بين ضباط الإصلاح الأول الذين شاركوا بنجاح في المناظرات الداخلية بالإختبارات وباشروا بصفة فعلية مدة خمس (5) سنوات برتبهم في تاريخ المناظرة.

‌ج- بالاختيار من بين ضباط الإصلاح الأول الذين باشروا بصفة فعلية مدة ست (6) سنوات على الأقل برتبهم والمسجلين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.

الباب الثاني – هيئة ضباط الإصلاح[4]

القسم الأول – المشمــــولات[5]

الفصل 37 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 247 لسنة 2012 المؤرخ في 5 ماي 2012 – ضباط الإصلاح بمختلف رتبهم مكلفون بمساعدة مستشاري السجون والإصلاح عند قيامهم بمهامهم وهم ملزمون بـ:

– القيام بمهام يكلّفون بها في نطاق اختصاصاتهم والسهر على حفظ النظام والأمن والانضباط بالسجون ومراكز الإصلاح.

– الاضطلاع بالمهام الإدارية والأمنية والاجتماعية والصحية والقيام بأعمال التوجيه والتفقد والمراقبة التي يتم تكليفهم بها وتأطير الحراسات عند الاقتضاء.

– المساهمة في إعداد برامج التّأهيل والإصلاح ومناهج تنفيذها وتأطير المكلفين بها وتقييم نتائجها وتطوير أساليبها وتحسين مردودها بالوحدات السجنيّة والإصلاحيّة.

– المساهمة في تأهيل المساجين والأطفال الجانحين الذين سيفرج عنهم وتيسير إعادة إدماجهم الاجتماعي وتأمين الرعاية اللاحقة بعد الإفراج عنهم.

القسم الثاني – ضباط الإصلاح الأول

الفصل 38 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 247 لسنة 2012 المؤرخ في 5 ماي 2012 – تسند التّرقية إلى رتبة ضابط إصلاح أول بقرار من وزير العدل إلى المترشحين الداخليين وفـي حـدود الخطط المراد تسديد شغورها من ضمن قائمات الأعوان المؤهلين للترقية كما يلي:

‌أ- إلى ضباط الإصلاح المترسمين الذين باشروا بصفة فعلية مدة سنتين (2) على الأقل برتبهم وتابعوا فيها بنجاح إحدى مراحل التكوين المخصّصة للترقية والموافقة لرتبهم.

‌ب- إلى ضباط الإصلاح الذين شاركوا بنجاح في المناظرات الداخلية بالإختبارات والذين باشروا بصفة فعلية ثلاث (3) سنوات على الأقل في رتبتهم في تاريخ المناظرة.

‌ج- بالاختيار من بين ضباط الإصلاح المترسمين الذين باشروا بصفة فعلية مدة أربع (4) سنوات على الأقل برتبتهم والمسجلين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.

القسم الثالث – ضباط الإصلاح

الفصل 39 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 247 لسنة 2012 المؤرخ في 5 ماي 2012 – يسمّى ضباط الإصلاح بقرار من وزير العدل في حدود الخطط المراد تسديد شغورها حسب الصيغ التالية:

– ينتدب ضباط الإصلاح بقرار من وزير العدل في حدود الخطط المراد تسديد شغورها عن طريق الإنتداب بالتسمية المباشرة من بين المترشحين الذين تابعوا بنجاح مرحلة تكوين أساسي بمدرسة تابعة لوزارة العدل أو مصادق عليها.

– تسند التّرقية إلى رتبة ضابط إصلاح بقرار من وزير العدل من بين المترشحين الداخليين وفـي حـدود الخطط المراد تسديد شغورها من ضمن قائمات الأعوان المؤهلين للترقية كما يلي:

‌أ- من بين ضباط الإصلاح المساعدين المترسمين الذين باشروا بصفة فعلية مدة أربع (4) سنوات على الأقل برتبهم وتابعوا فيها بنجاح إحدى مراحل التكوين المخصّصة للترقية والموافقة لرتبهم.

‌ب- من بين ضباط الإصلاح المساعدين الذين شاركوا بنجاح في المناظرات الداخلية بالإختبارات والذين باشروا بصفة فعلية مدة ست (6) سنوات على الأقل في رتبتهم في تاريخ المناظرة.

‌ج- بالاختيار من بين ضباط الإصلاح المساعدين المترسمين الذين باشروا بصفة فعلية مدّة سبع (7) سنوات على الأقل برتبتهم والمسجلين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.

القسم الرابع – ضباط الإصلاح المساعدين

الفصل 40 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 247 لسنة 2012 المؤرخ في 5 ماي 2012 – يسمّى ضباط الإصلاح المساعدون بقرار من وزير العدل في حدود الخطط المراد تسديد شغورها حسب الصيغ التالية:

– ينتدب ضباط الإصلاح المساعدون بقرار من وزير العدل في حدود الخطط المراد تسديد شغورها عن طريق الإنتداب بالتسمية المباشرة من بين المترشحين الذين تابعوا بنجاح مرحلة تكوين أساسي بمدرسة تابعة لوزارة العدل أو مصادق عليها.

– تسند التّرقية إلى رتبة ضابط إصلاح مساعد بقرار من وزير العدل من بين المترشحين الداخليين وفي حدود الخطط المراد تسديد شغورها من ضمن قائمات الأعوان المؤهلين للترقية كما يلي:

‌أ- من بين مدربي الإصلاح الأول الذين باشروا بصفة فعلية مدة خمس (5) سنوات على الأقل برتبهم وتابعوا فيها بنجاح إحدى مراحل التكوين المخصّصة للترقية والموافقة لرتبهم.

‌ب- من بين مدربي الإصلاح الأول الذين شاركوا بنجاح في المناظرات الداخلية بالإختبارات والذين باشروا بصفة فعلية مدة ست (6) سنوات على الأقل في رتبتهم في تاريخ المناظرة.

‌ج- بالاختيار من بين مدربي الإصلاح الأول الذين باشروا بصفة فعلية مـدّة سبع (7) سنوات على الأقل برتبتهم والمسجلين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.

الباب الثالث – هيئة مدربي الإصـلاح[6]

القسم الأول – المشمــــولات

الفصل 41 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 247 لسنة 2012 المؤرخ في 5 ماي 2012 – مدربو الإصلاح مكلفون بـ:

– الاضطلاع بالمهام الإدارية والأمنية والتأهيلية داخل الوحدات السجنية والإصلاحية والتي يتم تكليفهم بها.

– تنفيذ آليات الملاحظة والإصلاح والتأهيل للإفراج وإعادة الإدماج الإجتماعي لفائدة المساجين والأطفال الجانحين وتوفير الرعاية اللاحقة للمفرج عنهم.

– القيام بخدمات التعليم العام والتكوين المهني والتنشيط الترفيهي والتثقيفي والرياضي والرعاية الإجتماعية والنفسية والصحية للمودعين بالوحدات السجنية والإصلاحية .

– القيام بأعمال التوجيه والتفقد والمراقبة التي يكلفهم بها رؤساؤهم المباشرون.

– القيام بالخدمات المعيشية لفائدة المساجين والأطفال الجانحين والمحافظة على النظام والأمن و الانضباط وتدعيم الحراسات.

القسم الثاني – مدربو الإصلاح الأول

الفصل 42 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 247 لسنة 2012 المؤرخ في 5 ماي 2012 – تسند الترقية إلى رتبة مدرب إصلاح أول بقرار من وزير العدل في حدود الخطط المقرر تسديد شغورها من ضمن قائمة الأعوان المؤهلين للترقية كما يلي:

‌أ- إلـى مدربي الإصلاح المترسمين الذين باشروا بصفة فعلية مدة خمس (5) سنوات على الأقل برتبهم وتابعوا فيها بنجاح إحدى مراحل التكوين المخصّصة للترقية والموافقة لرتبهم.

‌ب- إلى مدربي الإصلاح الذين شاركوا بنجاح في المناظرات الداخلية بالإختبارات والذين باشروا بصفة فعلية مدة ست (6) سنوات على الأقل في رتبتهم في تاريخ المناظرة.

‌ج- بالإختيار من بين مدربي الإصلاح المترسمين الذين باشروا بصفة فعلية مـدة سبع (7) سنوات على الأقل برتبتهم والمسجلين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.

القسم الثالث – مدربو الإصلاح

الفصل 43 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 247 لسنة 2012 المؤرخ في 5 ماي 2012 – ينتدب مدربو الإصلاح بقرار من وزير العدل في حدود الخطط المراد تسديد شغورها عن طريق الإنتداب بالتسمية المباشرة من بين المترشحين الذين تابعوا بنجاح مرحلة تكوين أساسي بمدرسة تابعة لوزارة العدل أو مصادق عليها.

يمكن تسمية مدربي الإصلاح بقرار من وزير العدل في حدود الخطط المقرّر تسديد شغورها من بين المترشحين من العرفاء الأول للسجون والإصلاح بدون شرط الأقدمية ومن بين عرفاء السجون والإصلاح الذين باشروا بصفة فعلية مدة ست (6) سنوات على الأقل في رتبهم، وبشرط انتمائهم إلى وحدة ميدانية.

ويتمّ انتداب مدربّي الإصلاح وفق نسب تحدّد بقرار من وزير العدل.

العنوان السابع – السلك الفرعي للزى النظامي[7]

البـاب الأول – هيئة ضباط السجون والإصلاح

الفصل 44 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 247 لسنة 2012 المؤرخ في 5 ماي 2012 – يباشر ضباط السجون والإصلاح مهامهم تحت سلطة وزير العدل وهم مكلفون حسب رتبهم بـ :

– القيام بمهام تسيير وحدة أو مجموعة وحدات تابعة للإدارة العامة للسجون والإصلاح والحفاظ علي الأمن والنظام العام.

– القيام بمهام قيادة وتأطير إطارات وأعوان السجون والإصلاح والتفقد بكافة الوحدات الجهوية والمركزية التابعة للإدارة العامة للسجون والإصلاح.

– المساهمة في إعداد المناهج العامة للسياسة التكوينية وتنفيذ السياسة العقابية في أبعادها الأمنية.

– ضبط حاجيات سلك السجون والإصلاح المادية والمعنوية .

– القيام بمهام التكوين بالمدارس التابعة للإدارة العامة للسجون والإصلاح وبجميع المدارس المصادق عليها .

وهم مطالبون بارتداء الزي النظامي عند مباشرتهم لمهامهم ويمكن لضرورة العمل وبترخيص من المدير العام للسجون والإصلاح إعفاؤهم من ارتداء الزي النظامي .

الباب الثاني – الضبــاط السامــون

القسم الأول – العـمـداء

الفصل 45 يسمّى العمداء بالإختيار بمقتضى أمر بإقتراح من وزير العدل وحقوق الإنسان وفى حدود الخطط المراد سدّ شغورها من بين العقداء الذين لهم أربع( 4) سنوات أقدميّة على الأقل بهذه الرتبة والمرسّمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.

القسم الثاني – العـقـداء

الفصل 46 يسمى العقداء بالإختيار بمقتضى أمر بإقتراح من وزير العدل وحقوق الإنسان وفى حدود الخطط المراد سدّ شغورها من بين المقدمين الذين لهم ثلاث (3) سنوات أقدميّة على الأقل بهذه الرتبة والمرسّمين حسب الجدارة بقائمة الكفاءة.

القسم الثالث – المقدّمــون

الفصل 47 تسند الترقية إلي رتبة مقدّم بمقتضى قرار من وزير العدل وحقوق الإنسان وفى حدود الخطط المراد سدّ شغورها وذلك بالإختيار من بين الرّواد الذين لهم ثلاث (3) سنوات أقدميّة على الأقل بهذه الرتبة والمرسّمين حسب الجدارة بقائمة الكفاءة.

القسم الرابع – الـــروّاد

الفصل 48 تسند الترقية إلى رتبة رائد بمقتضى قرار من وزير العدل وحقوق الإنسان وفي حدود الخطط المراد سد شغورها من ضمن قائمات الأعوان المؤهلين للترقية كما يلي:

‌أ) إلى النقباء الذين باشروا بصفة فعلية لمدة أربع سنوات علي الأقل برتبتهم وتابعوا بنجاح إحدى مراحل التكوين المستمر المخصصة للترقية والموافقة لرتبتهم.

‌ب) إلى النقباء الذين شاركوا بنجاح في مناظرة داخلية بالإختبارات وباشروا بصفة فعلية مدة خمس (5) سنوات على الأقل برتبتهم في تاريخ المناظرة.

‌ج) بالإختيار من بين النقباء الذين باشروا بصفة فعلية برتبتهم لمدة ست (6) سنوات على الأقل والمرسمين حسب الجدارة بقائمة الكفاءة.

الباب الثالث – الضبــاط الأعــوان

القسم الأول – النقبــاء

الفصل 49 – تسند الترقية إلى رتبة نقيب بمقتضى قرار من وزير العدل وحقوق الإنسان وفي حدود الخطط المراد سد شغورها من ضمن قائمات الأعوان المؤهلين للترقية كما يلي:

‌أ) إلى الملازمين الأول الذين باشروا بصفة فعلية لمدة ثلاث (3) سنوات علي الأقل برتبتهم وتابعوا فيها بنجاح إحدى مراحل التكوين المستمر المخصصة للترقية و الموافقة لرتبتهم.

‌ب) إلى الملازمين الأول الذين شاركوا بنجاح في مناظرة داخلية بالإختبارات و باشروا بصفة فعلية مدة أربع سنوات على الأقل برتبتهم في تاريخ المناظرة.

‌ج) بالاختيار من بين الملازمين الأول الذين باشروا بصفة فعلية برتبتهم لمدة خمس ( 5 ) سنوات على الأقل والمرسمين حسب الجدارة بقائمة الكفاءة.

القسم الثاني – الملازمون الأوّل

الفصل 50 – تقع تسمية الملازمين الأول بقرار من وزير العدل وحقوق الإنسان في حدود الخطط المراد تسديد شغورها كما يلي:

‌أ) من بين الملازمين الذين باشروا بصفة فعلية مدة سنتين على الأقل برتبتهـــم.

‌ب) عن طريق التسمية المباشرة من بين المترشحين الذين تابعوا بنجاح مرحلة تكوين أساسي بمدرسة تابعة لوزارة العدل و حقوق الإنسان أو مصادق عليها.

‌ج) عن طريق المناظرة الخارجية بالإختبارات من بين المترشحين الذين أتموا بنجاح مرحلة دراسات عليا لا تقل مدتها عن خمس سنوات بعد البكالوريا في إحدى الإختصاصات التقنية علي أن لا تتجاوز سنّهم ثلاثين سنة في تاريخ أول جانفي من سنة المناظرة ويحدد قرار فتح المناظرة الإختصاص أو الإختصاصات المطلوبة.

القسم الثالث – الملازمــــــون

الفرع الأوّل – الإنتــــــــداب

الفصل 51 ينتدب الملازمون لمباشرة إختصاصات محددة عن طريق التسمية المباشرة بقرار من وزير العدل وحقوق الإنسان من بين المترشحين الذين تابعوا بنجاح مرحلة تكوين أساسي بمدرسة تابعة لوزارة العدل وحقوق الإنسان أو مصادق عليها.

الفرع الثاني – الترقيـــــــة

الفصل 52 – تسند الترقية إلى رتبة ملازم بمقتضى قرار من وزير العدل وحقوق الإنسان وفي حدود الخطط المراد سد شغورها من ضمن قائمات الأعوان المؤهلين للترقية كما يلي:

‌أ) إلى الوكلاء الأول للسجون والإصلاح الذين باشروا بصفة فعلية مدة ثلاث (3) سنوات على الأقل برتبتهم وتابعوا بنجاح مرحلة التأهيل للترشح لرتبة ملازم.

‌ب) إلى الوكلاء الأول للسجون والإصلاح الذين شاركوا بنجاح في مناظرة داخلية بالإختبارات وباشروا بصفة فعلية مدة أربع (4) سنوات على الأقل برتبتهم في تاريخ المناظرة.

‌ج) بالإختيار من بين الوكلاء الأول للسجون والإصلاح الذين باشروا بصفة فعلية لمدة خمس (5) سنوات برتبتهم ومرسمين حسب الجدارة بقائمة الكفـاءة.

الباب الثاني – هيئة رتباء السجون والاصلاح

الفصل 53 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 247 لسنة 2012 المؤرخ في 5 ماي 2012 – إنّ الرتباء مكلفون بمسؤولية الإيقاف ومتعلقاته والسهر على التصرف وحفظ النظام والأمن والانضباط داخل الوحدات التابعة للإدارة العامة للسجون والإصلاح وتطبيق العقوبات وحراسة المساجين والأطفال الجانحين والقيام بجميع المهام الخارجية التي يكلفون بها وهم مطالبون بارتداء الزي النظامي عند مباشرتهم لمهامهم ويمكن لضرورة العمل وبترخيص من المدير العام للسجون والإصلاح إعفاؤهم من ارتداء الزي النظامي.

الباب الثاني – الوكلاء الأول للسجون والإصلاح

التّرقيــة

الفصل 54 – تسند الترقية إلى رتبة وكيل أول للسجون والإصلاح بمقتضى قرار من وزير العدل وحقوق الإنسان وفي حدود الخطط المراد سد شغورها من ضمن قائمات الأعوان المؤهلين للترقية كما يلي :

أ‌) إلى وكلاء السجون والإصلاح الذين باشروا بصفة فعلية مدة ثلاث(3) سنوات على الأقل برتبتهم وتابعوا بنجاح إحدى مراحل التكوين المستمر المخصصة للترقية والموافقة لرتبتهم.

ب‌) إلى وكلاء السجون والإصلاح الذين شاركوا بنجاح في مناظرة داخلية بالإختبارات وباشروا بصفة فعلية مدة أربع (4) سنوات على الأقل برتبتهم في تاريخ المناظرة.

ت‌) بالإختيار من بين وكلاء السجون والإصلاح الذين باشروا بصفة فعلية لمدة خمس ( 5 ) سنوات برتبتهم ومرسمين حسب الجدارة بقائمة الكفـاءة.

الباب الثالث – وكلاء السجون والإصلاح

القسم الأول – الإنتـداب

الفصل 55 – ينتدب وكلاء السجون والإصلاح، لمباشرة إختصاصات معينة، عن طريق التسمية المباشرة من بين المترشحين الذين تابعوا بنجاح مرحلة تكوين أساسي بمدرسة تابعة لوزارة العدل و حقوق الإنسان أو مصادق عليهـا.

القسم الثاني – الترقيـة

الفصل 56 – تسند الترقية إلى رتبة وكيل السجون و الإصلاح بمقتضى قرار من وزير العدل وحقوق الإنسان وفي حدود الخطط المراد سد شغورها من ضمن قائمات الأعوان المؤهلين للترقية كما يلي:

‌أ) إلى العرفاء الأول للسجون والإصلاح الذين باشروا بصفة فعلية مدة ثلاث (3) سنوات علي الأقل برتبتهم وتابعوا بنجاح إحدى مراحل التكوين المستمر المخصصة للترقية والموافقة لرتبتهم.

‌ب) إلى العرفاء الأول للسجون والإصلاح الذين شاركوا بنجاح في مناظرة داخلية بالإختبارات وباشروا بصفة فعلية مدة أربع (4) سنوات علي الأقل برتبتهم في تاريخ المناظرة.

‌ج) بالإختيار من بين العرفاء الأول للسجون والإصلاح الذين باشروا بصفة فعلية لمدة خمس (5) سنوات برتبتهم ومرسمين حسب الجدارة بقائمة الكفـــــاءة.

الباب الرابع – العرفاء الأول للسجون والإصلاح

التّرقيــة

الفصل 57 – تسند الترقية إلى رتبة عريف أول للسجون والإصلاح بمقتضى قرار من وزير العدل وحقوق الإنسان وفي حدود الخطط المراد سد شغورها من ضمن قائمات الأعوان المؤهلين للترقية كما يلي:

‌أ) إلى عرفاء السجون والإصلاح الذين باشروا بصفة فعلية مدة ثلاث (3) سنوات على الأقل برتبتهم وتابعوا بنجاح إحدى مراحل التكوين المستمر المخصصة للترقية والموافقة لرتبتهم.

‌ب) إلى عرفاء السجون والإصلاح الذين شاركوا بنجاح في مناظرة داخلية بالإختبارات وباشروا بصفة فعلية مدة أربع (4) سنوات على الأقل برتبتهم في تاريخ المناظرة.

‌ج) بالإختيار من بين عرفاء السجون والإصلاح الذين باشروا بصفة فعلية لمدة ست (6) سنوات برتبتهم ومرسمين حسب الجدارة بقائمة الكفاءة.

الباب الخامس – عرفاء سجون وإصلاح

القسم الأول – الانتـداب

الفصل 58 – ينتدب عرفاء السجون والإصلاح عن طريق التسمية المباشرة بقرار من وزير العدل وحقوق الإنسان من بين المترشحين الذين تابعوا بنجاح مرحلة تكوين أساسي بمدرسة تابعة لوزارة العدل وحقوق الإنسان أو مصادق عليها.

القسم الثاني – الترقيــة

الفصل 59 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 383 لسنة 2012 المؤرخ في 5 ماي 2012 – تسند الترقية إلى رتبة عريف للسجون والإصلاح بقرار من وزير العدل وفي حدود الخطط المراد سد شغورها من ضمن قائمات الأعوان المؤهلين للترقية كما يلي:

‌أ- إلى رقباء السجون والإصلاح الأول الذين باشروا بصفة فعلية مدة أربع (4) سنوات على الأقل برتبتهم وتابعوا بنجاح إحدى مراحل التكوين المستمر المخصصة للترقية والموافقة لرتبتهم.

‌ب- إلى رقباء السجون والإصلاح الأول الذين شاركوا بنجاح في مناظرة داخلية بالإختبارات وباشروا بصفة فعلية مدة خمس (5) سنوات على الأقل برتبتهم في تاريخ المناظرة.

‌ج- بالإختيار من بين رقباء السجون والإصلاح الأول الذين باشروا بصفة فعلية لمدة سبع (7) سنوات برتبتهم ومرسمين حسب الجدارة بقائمة الكفاءة.

الباب الثالث – هيئة رقباء السجون والإصلاح

الفصل 60 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 247 لسنة 2012 المؤرخ في 5 ماي 2012 – رقباء السجون والإصلاح مكلفون بتعزيز مختلف الوحدات التابعة للإدارة العامة للسجون والإصلاح وهم مكلفون بالخدمات العامة ومهام الحراسة والقيام بجميع المهام الخارجية التي يكلفون بها وهم مطالبون بارتداء الزي النظامي عند مباشرتهم لمهامهم ويمكن لضرورة العمل وبترخيص من المدير العام للسجون والإصلاح إعفاؤهم من ارتداء الزي النظامي.

الباب الثاني – رقبــاء السجون والإصلاح من الصنف الأعلى[8]

الفصل 61 – ألغي بمقتضى الأمر عدد 383 لسنة 2012 المؤرخ في 5 ماي 2012.

الباب الثالث – رقبــاء السجون والإصلاح الأول

الفصل 62 (جديد) – تسند الترقية إلى رتبة رقيب سجون وإصلاح أول بقرار من وزير العدل وفي حدود الخطط المراد سدّ شغورها من ضمن قائمات الأعوان المؤهلين للترقية كما يلي:

‌أ- إلى رقباء السجون والإصلاح الذين باشروا بصفة فعلية مدة أربع (4) سنوات على الأقل برتبتهم وتابعوا بنجاح إحدى مراحل التكوين المستمر المخصصة للترقية و الموافقة لرتبتهم.

‌ب- إلى رقباء السجون والإصلاح الذين شاركوا بنجاح في مناظرة داخلية بالاختبارات وباشروا بصفة فعلية مدة أربع (4) سنوات على الأقل برتبتهم في تاريخ المناظرة.

بالاختيار من بين رقباء السجون والإصلاح الذين باشروا بصفة فعلية لمدة خمس(5) سنوات على الأقل برتبتهم ومرسمين حسب الجدارة بقائمة الكفاءة.

الباب الرابع – رقبـــاء السجون والإصلاح

الفصل 63 – ينتدب رقباء السجون والإصلاح عن طريق التسمية المباشرة بقرار من وزير العدل وحقوق الإنسان في حدود الخطّط المقرّر تسديد شغورها من بين المترشحين الذين تابعوا بنجاح مرحلة تكوين أساسي بمدرسة تابعة لوزارة العدل و حقوق الإنسان أو مصادق عليها.

العنوان الثامن – أحكام مختلفة

الفصل 64 ( جديد ) – نقح بمقتضى الأمر عدد 247 لسنة 2012 المؤرخ في 5 ماي 2012 – لهيئة مستشاري السجون والإصلاح التابعين للسلك الفرعي للزي المدني وهيئة ضباط ورتباء ورقباء السجون والإصلاح التابعين للسلك الفرعي للزي النظامي زي تضبط مواصفاته وتركيبته وخاصياته وكيفية ارتدائه بقرار من وزير العدل.

وعلى الأعوان المنتمين إلى هيئات السلك الفرعي للزي النظامي ارتداء الزي أثناء مباشرتهم لمهامهم. ويمكن للمدير العام للسجون والإصلاح أن يأذن بارتداء البدلة المدنية عند الإقتضاء.

الفصل 65 – تضبط مختلف الشـعارات و الشارات المميّزة وخاصياّتها وكيفية حملها بقرار من وزير العدل وحقوق الإنسان.

الفصل 66 – يحمل التّلامذة ضبّاط السّجون والإصلاح والتّلامذة رتباء السّجون والإصلاح والتّلامذة رقباء السّجون والإصلاح شارات مميّزة طيلة مدّة التّكوين.

الفصل 67 – يمكن للمتقاعدين إرتداء الزّي النظامي مع حمل الأوسمة بمناسبة الإحتفالات الرّسميّة.

الفصل 68 – تسند لإطارات وأعوان السجون والإصلاح بطاقة مهنيّة تثبت صفتهم وتمنحهم الصّلاحيّات المترتّبة عن مهامّهم طبقا للقوانين والتّراتيب الجاري بها العمل.

ويحتفظ الإطارات والأعوان المحالون على التّقاعد ببطاقاتهم المهنيّة بعد وضع علامة ” شرفي ” فقط للحاصلين على الصفة الشرفيّة وعلامة ” متقاعد ” بالنسبة لبقية أصناف الأعوان.

تضبط مواصفات البطاقة المهنيّة وشروط إسنادها وسحبها بقرار من وزير العدل وحقوق الإنسان.

الفصل 69 يتمتّع إطارات وأعوان السجون والإصلاح المباشرون بصفة فعليّة لعملهم بمجانية النّقل وذلك حسب شروط يقع ضبطها بقرار من وزير العدل وحقوق الإنسان والوزير المكلف بالنّقـل.

الفصل 70 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 247 لسنة 2012 المؤرخ في 5 ماي 2012 – حدّدت سنّ إحالة إطارات وأعوان سلك السجون والإصلاح بفرعيه المدني والنظامي بـ: 55 سنة. ويمكن بطلب من المعني بالأمر إبقاؤه بحالة مباشرة بعد بلوغه السن المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل مدة سنة كاملة قابلة للتجديد إلى سن أقصاها ستون (60) سنة، بناء على اقتراح من وزير العدل وفقا لأحكام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المشار إليه أعلاه .

الفصل 71 – تتركب لجنة السقوط المنصوص عليها بالفصل 38 من القانون الأساسي العام لقوّات الأمن الدّاخلي من الأعضاء القارّين بمجلس الشرف للسجون والاصلاح يضاف إليهم طبيبان مرسمان بعمادة الأطبّاء يقع تعيينهما بقرار من وزير العدل وحقوق الإنسان.

يمكن للجنة أن تستعين عند الإقتضاء برأي أطبّاء أخصائيين تضبط في شأنهم قائمة بقرار من وزير العدل وحقوق الإنسان بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالصحة العمومية.

الفصل 72 – تنظر لجنة السقوط في الحالات الصحيّة لإطارات وأعوان السجون والإصلاح سواء بطلب من المعني بالأمر أو من الإدارة أو من الطبيب المباشر إذا كان العون تحت المعالجة بالمستشفى.

الفصل 73 – لا تلتئم لجنة السقوط بصفة قانونيّة إلاّ بحضور نصف أعضائها على الأقل وبحضور العضوين الطبيبين وتبدي اللجنة رأيها بأغلبيّة أصوات الأعضاء الحاضرين بعد سماع العون المعني بالأمر وفي صورة التّساوي يكون صوت رئيس اللجنة مرجّحا.

الفصل 74 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 247 لسنة 2012 المؤرخ في 5 ماي 2012 – يخضع مجموع كل من إطارات وأعوان السلكين الفرعيين للزي المدني والزي النظامي للسجون والإصلاح إلى تنظيم هرمي خاص بهما.

العـنـوان الثالث عشر – أحكــام إنتقاليــــــة

الفصل 75 تحذف رتبة مدرب تقني ويدمج الأعوان المعنيون بهذه الرتبة، برتبة مدرب إصلاح مع إحتفاظهم بالأقدمية في الرتبة والدرجة المكتسبة لديهم في الرتبة السابقة.

تحذف رتب حارس رئيس وحارس أول وحارس أول مساعد وحارس سجون ويدمج الأعوان المنتمين لهذه الرتب على التوالي برتب وكيل أول للسجون والإصلاح ووكيل للسجون والإصلاح وعريف أول للسجون والإصلاح وعريف للسجون والإصلاح ويحتفظون في هذه الوضعية بالأقدمية في الرتبة والدرجة المكتسبة لديهم في رتبهم السابقة.

كما تحذف رتب رقيب سجون أوّل وقتي ورقيب سجون وقتي وعون سجون وقتي ويدمج الأعوان المعنيون بهذه الرتب على التوالي برتب عريف سجون وإصلاح[9] ورقيب سجون وإصلاح أوّل ورقيب سجون وإصلاح بعد ترسيمهم بهذه الرتب بعد النجاح في مرحلة تكوين في مدة أقصاها ثلاث سنوات من صدور هذا الأمر مع إحتفاظهم بالأقدمية في الرتبة.

وتضبط شروط وبرامج ومدّة التكوين المفضي إلى الترسيم بهذه الرتب، بقرار من وزير العدل وحقوق الإنسان.

الفصل 75 (مكرر) – أضيف بمقتضى الأمر عدد 247 لسنة 2012 المؤرخ في 5 ماي 2012 – تدمج الرتب الحالية للسلك الفرعي للزي المدني وفق الجدول التالي :

الرتبة الحالية

الرتبة الجديدة

مستشار أول للسجون والإصلاح

مستشار عام للسجون والإصلاح من الصنف الثاني

مستشار سجون وإصلاح

مستشار سجون وإصلاح من الصنف الأعلى

منشط من الصنف الأول فوق الرتبة

مستشار أول للسجون والإصلاح

منشط من الصنف الأول

مستشار سجون وإصلاح

منشط من الصنف الثاني

ضابط إصلاح

منشط فريق

ضابط إصلاح مساعد

مدرب إصلاح

مدرب إصلاح

الفصل 75 (ثالثا) – أضيف بمقتضى الأمر عدد 247 لسنة 2012 المؤرخ في 5 ماي 2012 – ينظّر الإطارات والأعوان المنتمون إلى السلك الفرعي للزي المدني بإطارات وأعوان السلك الفرعي للزي المدني العاملين بسلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية المنطبق عليهم الأمر عـدد 1160 لسنة 2006 مؤرخ في 13 أفريل 2006 والأمر عدد 1161 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 وفقا لمعادلة الرتب المنصوص عليها بالجدول التالي :

رتب السلك الفرعي للزي المدني للسجون والإصلاح

الرتب المعادلة بالسلك الفرعي للزي المدني للأمن الوطني والشرطة الوطنية

مستشار عام للسجون والإصلاح من الصنف الأول

محافظ شرطة عام من الصنف الأول

مستشار عام للسجون والإصلاح من الصنف الثاني

محافظ شرطة عام من الصنف الثاني

مستشار للسجون والإصلاح من الصنف الأعلى

محافظ شرطة من الصنف الأعلى

مستشار أول للسجون والإصلاح

محافظ شرطة أول

مستشار للسجون والإصلاح

محافظ شرطة

ضابط إصلاح أول

ضابط شرطة أول

ضابط إصلاح

ضابط شرطة

ضابط إصلاح مساعد

ضابط شرطة مساعد

مدرب إصلاح أول

مفتش شرطة أول

مدرب إصلاح

مفتش شرطة

الفصل 75 (رابعا) – أضيف بمقتضى الأمر عدد 247 لسنة 2012 المؤرخ في 5 ماي 2012 – يحتفظ الأعوان التابعون للسلك الفرعي للزي المدني المدمجون وفق الجدول المذكور أعلاه بالأقدمية التي اكتسبوها في الرتبة ما لم يقع انتفاعهم بأحكام الفصل 75 خامسا من هذا الأمر وتسند عند الاقتضاء منحة تعويضية فرقية إذا انجر عن الإدماج انعكاس مالي سلبي وتزول بمفعول الارتقاء إلى الرتبة الموالية.

الفصل 75 (خامسا) – أضيف بمقتضى الأمر عدد 247 لسنة 2012 المؤرخ في 5 ماي 2012 – لغرض تسوية وضعيات إدارية قائمة وبصفة استثنائية وإلى غاية 30 جوان 2012 وإذا كان فارق الأقدمية عند الإدماج يفتح الحق للترقية إلى الرتبة الأعلى والموالية مباشرة يساوي أو يفوق ما هو مستوجب للترقية عن طريق المناظرات، يدمج الإطار أو العون ضمن قائمات الترقية بالاختيار بعنوان سنة 2012.

وإذا كان فارق الأقدمية بعد الترقية المنتفع بها و المشار إليها بالفقرة الأولى أعلاه يساوى أو يفوق ما هو مستوجب للترقية بالاختيار إلى رتبة أعلى يفتح للمعنيين بالإجراء دورة تكوينية خاصة تخول لهم الترقية إلى الرتبة المعنية بعنوان سنة 2013.

وتضبط تراتيب تنظيم وفتح الدورة التكوينية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير العدل.

وإذا كانت المدة المتبقية لا تفتح للعون الحق في الارتقاء إلى الرتبة الأعلى يحتفظ بفارق الأقدمية.

العنـوان الرابع عشر – أحكـــام ختــاميّـــــة

الفصل 76 – ألغيت جميع الأحكام السّابقة المخالفة لهذا الأمر وخاصة الأمر عدد 753 لسنة 1984 المؤرخ في 30 أفريل 1984 والأمر عدد 787 لسنة 1988 المؤرخ في 14 أفريل 1988 المشار إليهما أعلاه.

الفصل 77 – وزير العدل وحقوق الإنسان ووزير الماليّة مكلّفان كلّ فيما يخصّه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة.

تونس في 13 أفريل 2006.


[1] عوضت عبارة “هيئة مستشاري السجون والإصلاح” الواردة بالعنوان السادس بعبارة ” السلك الفرعي للزي المدني” بمقتضى الأمر عدد 247 لسنة 2012 المؤرخ في 5 ماي 2012.

[2] عوضت عبارة “المشمولات” الواردة بالباب الأول من العنوان السادس بعبارة “هيئة مستشاري السجون والإصلاح” بمقتضى الأمر عدد 247 لسنة 2012 المؤرخ في 5 ماي 2012.

[3] أعيد تنظيم الباب الأول من العنوان السادس بمقتضى الأمر عدد 247 لسنة 2012 المؤرخ في 5 ماي 2012.

[4] عوضت عبارة “المنشطون من الصنف الأول” الواردة بالباب الثاني من العنوان السادس بعبارة “هيئة ضباط الإصلاح” بمقتضى الأمر عدد 247 لسنة 2012 المؤرخ في 5 ماي 2012.

[5] أعيد تنظيم أقسام الباب الثاني من العنوان السادس بمقتضى الأمر عدد 247 لسنة 2012 المؤرخ في 5 ماي 2012.

[6] عوضت عبارة “العنوان الثامن” بعبارة “الباب الثالث”، وأعيد تنظيمه بمقتضى الأمر عدد 247 لسنة 2012 المؤرخ في 5 ماي 2012.

[7] عوضت عبارة “العنوان التاسع: هيئة ضباط السجون” بعبارة “العنوان السابع : السلك الفرعي للزي النظامي” وأعيد تنظيم أبوابه بمقتضى الأمر عدد 247 لسنة 2012 المؤرخ في 5 ماي 2012.

[8] حذفت الأحكام المتعلقة برتبة رقيب سجون وإصلاح من الصنف وتم ترتيب الأعوان المنتمين إلى هذه الرتبة برتبة عريف سجون وإصلاح وأسندت إليهم الدرجة الموافقة للمرتب الأساسي الأصلي الذي يفوق مباشرة ما كانوا يتقاضونه في الدرجة السابقة وذلك بمقتضى الأمر عدد 383 لسنة 2012 المؤرخ في 5 ماي 2012.

[9] ألغيت رتبة رقيب سجون وإصلاح من الصنف وتم ترتيب الأعوان المنتمين إلى هذه الرتبة برتبة عريف سجون وإصلاح وأسندت إليهم الدرجة الموافقة للمرتب الأساسي الأصلي الذي يفوق مباشرة ما كانوا يتقاضونه في الدرجة السابقة وذلك بمقتضى الأمر عدد 383 لسنة 2012 المؤرخ في 5 ماي 2012.

صنف النص:أمر
عدد النص:1167
تاريخ النص:2006-04-13
الوزارة / الهيكل:وزارة العدل
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:34
تاريخ الرائد الرسمي:2006-04-28
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1118 - 1145

الغيت بمقتضى هذا النص النصوص التالية:
النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.