احدث القوانين

>

أمر عدد 1161 لسنة 2006 مؤرخ في 13 أفريل 2006 يتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب أعوان سلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية ومستويات التأجير

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير الداخلية والتنمية المحلية،

بعد الاطلاع على القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي المنقح والمتمم بالقانون عدد 58 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000،

وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية كما نقح بالأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001،

وعلى الأمر عدد 130 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي للعسكريين وقوات الأمن الداخلي،

وعلى الأمر عدد 147 لسنة 1997 المؤرخ في 10 نوفمبر 1997 المتعلق بالغرامات التعويضية المسندة إلى العسكريين وقوات الأمن الداخلي والمحدثة بالأمر عدد 130 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي للعسكريين وقوات الأمن الداخلي،

وعلى الأمر عدد 1009 لسنة 2000 المؤرخ في 11 ماي 2000 المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب إطارات وأعوان الأمن الوطني والشرطة الوطنية ومستويات التأجير،

وعلى الأمر عدد 1011 لسنة 2000 المؤرخ في 11 ماي 2000 المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب هيئة أعوان الأمن الوقتيين ومستويات التأجير،

وعلى الأمر عدد 1160 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

العنوان الأول – أحكام عامة

الفصل الأول[1] – يضبط تطابق درجات رتب أعوان سلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية مع مستويات التأجير المنصوص عليها بشبكة الأجور للعسكريين وقوات الأمن الداخلي المضبوطة بالأمر عدد 130 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المشار إليه أعلاه وفق بيانات الجدول التالي :

الصنف

الصنف الفرعي

الرتبة

الدرجة

مستوى التأجير المطابق

أ

أ 1

محافظ شرطة عام من الصنف الأول

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

أ

أ 1

محافظ شرطة عام من الصنف الثاني

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

أ

أ 1

محافظ شرطة من الصنف الأعلى

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

أ

أ 2

محافظ شرطة أول

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

أ

أ 2

محافظ شرطة

من 1إلى 25

من 1 إلى 25

أ

أ3

ضابط شرطة أول

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

أ

أ 3

ضابط شرطة

من 1 إلى 25

من 1 إلى 25

ب

ضابط شرطة مساعد

من 1 إلى 25

من 1 إلى 25

ب

مفتش شرطة أول

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

ج

مفتش شرطة

من 1إلى 25

من 1 إلى 25

أ

أ 1

عميد

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

أ

أ 1

عقيد

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

أ

أ 1

مقدم

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

أ

أ 1

رائد

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

أ

أ 2

نقيب

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

أ

أ 2

ملازم أول

من 1إلى 25

من 1إلى 25

أ

أ 2

ملازم

من 1 إلى 25

من 1 إلى 25

ب

ناظر أمن أول

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

ب

ناظر أمن

من 1 إلى 25

من 1 إلى 25

ج

ناظر أمن مساعد

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

ج

حافظ أمن

من 1 إلى 25

من 1 إلى 25

د

رقيب أمن أول

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

د

رقيب أمن

من 1 إلى 25

من 1 إلى 25

الفصل 2 – يتم ترتيب الأعوان الذين تمت إعادة ترتيبهم بشبكة الأجور بالدرجة الموافقة لمستوى تأجيرهم حسب المطابقة المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا الأمر.

الفصل 3 – مع مراعاة أحكام الفصل 2 من الأمر عدد 147 لسنة 1997 المؤرخ في 10 نوفمبر 1997 المشار إليه أعلاه، يزول نهائيا الانتفاع بالغرامة التعويضية المحدثة بالأمر عدد 130 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المشار إليه أعلاه بالنسبة إلى الأعوان الذين يتم إعادة ترتيبهم بشبكة الأجور عند بلوغ العون الدرجة المحدّدة بالجدول التالي :[2]

الرتب

الدرجة المحددة لزوال الانتفاع بالغرامة التعويضية

مستوى التأجير المحدد لزوال الانتفاع بالغرامة التعويضية

محافظ شرطة عام صنف 1

03

12

محافظ شرطة عام صنف 2

06

11

محافظ شرطة من الصنف الأعلى

06

10

محافظ شرطة أول

07

12

محافظ شرطة

10

10

ضابط شرطة أول

12

13

ضابط شرطة

11

11

ضابط شرطة مساعد

13

13

مفتش شرطة أول

18

19

مفتش شرطة

18

18

عميد

03

12

عقيد

03

11

مقدم

06

11

رائد

04

08

نقيب

08

11

ملازم أول

09

09

ملازم

03

03

ناظر أمن أول

08

13

ناظر أمن

08

08

ناظر أمن مساعد

10

15

حافظ أمن

12

12

رقيب أمن أول

10

12

رقيب أمن

10

10

الفصل 4 – مع مراعاة أحكام الفصل 6 من الأمر عدد 147 لسنة 1997 المؤرخ في 10 نوفمبر 1997 المشار إليه أعلاه، يزول نهائيا الانتفاع بغرامة تعويض المساهمات في نظام التقاعد عند بلوغ العون المعني بالأمر الدرجة المحدّدة بالجدول التالي:[3]

الرتب

الدرجة المحددة لزوال الانتفاع بغرامة تعويض المساهمات في نظام التقاعد

مستوى التأجير المحدد لزوال الانتفاع بغرامة تعويض المساهمات في نظام التقاعد

مفتش شرطة

05

05

حافظ أمن

05

05

رقيب أمن أول

13

15

رقيب أمن

13

15

الفصل 5 – ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر وخاصة الأمر عدد 1009 لسنة 2000 المؤرخ في 11 ماي 2000 المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب إطارات وأعوان الأمن الوطني والشرطة الوطنية ومستويات التأجير والأمر عدد 1011 لسنة 2000 المؤرخ في 11 ماي 2000 المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب هيئة أعوان الأمن الوقتيين ومستويات التأجير.

الفصل 6 – وزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 13 أفريل 2006
.


[1] ألغيت، ضمن الجدول المنصوص عليه بالفصل الأول رتبة رقيب أمن من الصنف الأعلى وكذلك كافة البيانات المتعلقة بها وذلك بمقتضى الأمر عدد 1336 لسنة 2012 المؤرخ في 6 أوت 2012.

[2] ألغيت، ضمن الجدول المنصوص عليه بالفصل 3 رتبة رقيب أمن من الصنف الأعلى وكذلك كافة البيانات المتعلقة بها وذلك بمقتضى الأمر عدد 1336 لسنة 2012 المؤرخ في 6 أوت 2012.

[3] ألغيت، ضمن الجدول المنصوص عليه بالفصل 4 رتبة رقيب أمن من الصنف الأعلى وكذلك كافة البيانات المتعلقة بها وذلك بمقتضى الأمر عدد 1336 لسنة 2012 المؤرخ في 6 أوت 2012.

صنف النص:أمر
عدد النص:1161
تاريخ النص:2006-04-13
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:34
تاريخ الرائد الرسمي:2006-04-28
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1030 - 1039

الغيت بمقتضى هذا النص النصوص التالية:
النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.