احدث القوانين

>

أمر عدد 1160 لسنة 2006 مؤرخ في 13 أفريل 2006 يتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير الداخلية والتنمية المحلية،

بعد الاطلاع على القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي المنقح والمتمم بالقانون عدد 58 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000 وخاصة الفقرة الثانية من الفصل 4 منه،

وعلى القانون عدد 113 لسنة 1983 المؤرخ في 30 ديسمبر 1983 المتعلق بقانون المالية لتصرف سنة 1984 وخاصة الفصل 76 منه المتعلق بإحداث مدرسة الأركان،

وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى مجلة الأوسمة الصادرة بالقانون عدد 80 لسنة 1997 المؤرخ في أول ديسمبر 1997، مثلما تم تنقيحها بالقانون عدد 31 لسنة 1998 المؤرخ في 11 ماي 1998،

وعلى القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي،

وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية، المنقح بالأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001،

وعلى الأمر عدد 748 لسنة 1984 المؤرخ في 30 أفريل 1984 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بإطارات وأعوان الأمن الوطني والشرطة الوطنية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2489 لسنة 2001 المؤرخ في 31 أكتوبر 2001،

وعلى الأمر عدد 1174 لسنة 1987 المؤرخ في 28 أوت 1987 المتعلق بإحداث هيئة أعوان أمن وقتيين وضبط النظام الأساسي الخاص بهم المنقح والمتمم بالأمر عدد 1010 لسنة 2000 المؤرخ في 11 ماي 2000،

وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في أول أفريل 1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة الأمر عدد 2332 لسنة 2004 المؤرخ في 4 أكتوبر 2004،

وعلى الأمر عدد 1397 لسنة 1994 المؤرخ في 20 جوان 1994 المتعلق بضبط سلم الوظائف الوطني وكذلك شروط تنظير شهادات ومؤهلات التكوين المهني الأساسي والمستمر،

وعلى الأمر عدد 1706 لسنة 1994 المؤرخ في 15 أوت 1994 المتعلق بضبط الشروط العامة لإسناد العدد المهني وعدد منحة الإنتاج لفائدة أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية المنقح والمتمم بالأمر عدد 1086 لسنة 1995 المؤرخ في 19 جوان 1995،

وعلى الأمر عدد 519 لسنة 1996 المؤرخ في 25 مارس 1996 المتعلق بمراجعة التراتيب المتعلقة بمعادلة الشهادات والعناوين،

وعلى الأمر عدد 130 لسنة 1997 المؤرخ في 18 سبتمبر 1997 المؤرخ في 18 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي للعسكريين وقوات الأمن الداخلي،

وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية المنقح والمتمم بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،

وعلى الأمر عدد 2381 لسنة 1999 المؤرخ في 27 أكتوبر 1999 المتعلق بإحداث المدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي وضبط مهامها وتنظيمها الإداري والمالي،

وعلى الأمر عدد 1799 لسنة 2001 المؤرخ في 7 أوت 2001 المتعلق بضبط شروط تفويض الوزير المكلف بالداخلية لسلطته أو حق الإمضاء في المادة التأديبية،

وعلى الأمر عدد 1006 لسنة 2002 المؤرخ في 29 أفريل 2002 المتعلق بإحداث مؤسسة للتعليم العالي العسكري تسمّى “المدرسة الحربية العليا”،

وعلى الأمر عدد 61 لسنة 2003 المؤرخ في 7 أفريل 2003 المتعلق بتنظيم هياكل قوات الأمن الداخلي بوزارة الداخلية والتنمية المحلية المنقح والمتمم بالأمر عدد 97 لسنة 2003 المؤرخ في 22 ماي 2003 والأمر عدد 64 لسنة 2004 المؤرخ في 26 أفريل 2004 والأمر عدد 82 لسنة 2004 المؤرخ في 5 جوان 2004،

وعلى الأمر عدد 2262 لسنة 2003 المؤرخ في 4 نوفمبر 2003 المتعلق بضبط الإطار العام المنظم لمراحل التكوين الأساسي للضباط بمؤسسات التعليم العالي العسكري،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

العنوان الأول – أحكام عامة

الفصل الأول ـ يضبط هذا الأمر النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية.

الفصل 2 ـ إن سلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية قوة عمومية مدنية مسلحة وهي وقائية وزجرية مسؤولة بالدرجة الأولى بكامل تراب الجمهورية على المحافظة على النظام العمومي وأمن الدولة ومراقبة الحدود وحالة الأجانب والمرور وأمن الطرقات وهي تتعاطى البحث في كل ما يتصل بميادين الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإعلام عنها كما أنها مكلفة بالسهر على أمن الأفراد والممتلكات بصفة عامة وبمعاينة الجرائم والبحث عن مرتكبيها وإجراء الأبحاث العدلية وفق ما تقتضيه الإجراءات القانونية والمساعدة على تنفيذ الأحكام القضائية والتراتيب الإدارية.

الفصل 3 ـ يتكون سلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية من السلكين الفرعيين الآتيين :

1- السلك الفرعي للزيّ المدني الذي يضم

– هيئة محافظي الشرطة،

– هيئة ضباط الشرطة،

– هيئة مفتشي الشرطة.

2- السلك الفرعي للزي النظامي الذي يضم:

– هيئة ضباط الأمن :وتتكون من الضباط السامين والضباط الأعوان.

– هيئة رتباء الأمن: وتتكون من الرتباء السامين والرتباء الأعوان.

– هيئة رقباء الأمن

توزع الرتب المنتمية إلى الهيئات التابعة للسلكين الفرعيين المشار إليهما بالفقرة الأولى من هذا الفصل حسب الأصناف والأصناف الفرعية المنصوص عليها بالجدول التالي[1] :

السلك الفرعي

الهيئة

الرتب

الأصناف

الأصناف الفرعية

السلك الفرعي للزي المدني

هيئة محافظي الشرطة

محافظ شرطة عام من الصنف الأول

أ

أ 1

محافظ شرطة عام من الصنف الثاني

أ

أ 1

محافظ شرطة من الصنف الأعلى

أ

أ 1

محافظ شرطة أول

أ

أ 2

محافظ شرطة

أ

أ 2

هيئة ضباط الشرطة

ضابط شرطة أول

أ

أ 3

ضابط شرطة

أ

أ 3

ضابط شرطة مساعد

ب

هيئة مفتشي الشرطة

مفتش شرطة أول

ب

مفتش شرطة

ج

السلك الفرعي للزي النظامي

هيئة ضباط الأمن

الضباط السامون: – عميد

– عقيد

– مقدم

– رائد

أ

أ 1

أ

أ 1

أ

أ 1

أ

أ 1

الضباط الأعوان: – نقيب

– ملازم أول

– ملازم

أ

أ 2

أ

أ 2

أ

أ 2

هيئة رتباء الأمن

الرتباء السامون: – ناظر أمن أول

– ناظر أمن

– ناظر أمن مساعد

– حافظ أمن

ب

ب

ج

ج

هيئة رقباء الأمن

رقيب أمن أول

د

رقيب أمن

د

يدمج الأعوان المنتمون إلى رتب ضابط شرطة فنية مساعد وضابط شرطة فنية وضابط شرطة فنية أول، المنصوص عليها بالأمر عدد 748 لسنة 1984 المؤرخ في 30 أفريل 1984 المشار إليه أعلاه، على التوالي برتب ضابط شرطة مساعد وضابط شرطة وضابط شرطة أول، مع ترتيبهم بنفس الدرجة ومستوى التأجير المكتسبين لديهم واحتفاظهم بنفس أقدميتهم في الرتبة.

يدمج الأعوان المنتمون إلى رتبة مفتش شرطة رئيس المنصوص عليها بالأمر عدد 748 لسنة 1984 المؤرخ في 30 أفريل 1984 المشار إليه أعلاه، برتبة ضابط شرطة مساعد، مع ترتيبهم بنفس الدرجة ومستوى التأجير المكتسبين لديهم واحتفاظهم بنفس أقدميتهم في الرتبة.

الفصل 4 ـ تشتمل كل رتبة من رتب سلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا الأمر على الدرجات التالية[2]:

السلك الفرعي للزي المدني

السلك الفرعي للزي النظامي

الرتب

عدد الدرجات

الرتب

عدد الدرجات

محافظ شرطة عام من الصنف الأول

16

عميد

16

محافظ شرطة عام من الصنف الثاني

20

عقيد

17

محافظ شرطة من الصنف الأعلى

21

مقدم

20

محافظ شرطة أول

20

رائد

21

محافظ شرطة

25

نقيب

22

ضابط شرطة أول

24

ملازم أول

25

ضابط شرطة

25

ملازم

25

ضابط شرطة مساعد

25

ناظر أمن أول

20

مفتش شرطة أول

24

ناظر أمن

25

مفتش شرطة

25

ناظر أمن مساعد

20

حافظ أمن

25

رقيب أمن أول

23

رقيب أمن

25

الفصل 5 ـ تقدر المدة الواجب قضاؤها للارتقاء إلى الدرجة الموالية بسنة واحدة بالنسبة إلى الدرجات 2 و3 و4 وبسنتين بالنسبة إلى بقية الدرجات. غير أنه بالنسبة إلى الرتب غير المفتوحة للمترشحين الخارحيين ضبطت مدة التدرج بسنتين.

الفصل 6 ـ يسند إلى الأعوان الذين تابعوا بنجاح مرحلة تكوين مستمر، وفق أحكام تضبط بأمر، تدرّج في حدود درجتين في الأقدمية برتبتهم.

الفصل 7 ـ يرتب العون، المنتفع بترقية، في الدرجة الموافقة للمرتب الأساسي الأصلي الذي يفوق مباشرة ما كان يتقاضاه في الدرجة السابقة.

لا يمكن أن تقل الزيادة المتأتية من الترقية عن الامتياز الذي كان سيحصل عليه العون من تدرج عادي ضمن وضعيته السابقة.

الفصل 8 ـ تضبط بقرار من الوزير المكلف بالداخلية شروط وكيفية إجراء المناظرات، بالاختبارات أو بالشهائد أو بالملفات، والامتحانات المهنية. وتفتح المناظرات والامتحانات المهنية ويعين أعضاء لجانها بقرار من الوزير المكلف بالداخلية.

الفصل 9 ـ مع مراعاة أحكام الفصل 24 من القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي، لا يمكن لأي شخص أن ينتدب بهيئات سلك أعوان الأمن الوطني والشرطة الوطنية :

– إذا لم يتضح بعد الفحوص الطبية والاختبارات النفسية أنه قادر على مباشرة أي نشاط بالليل والنهار بكامل تراب الجمهورية،

– إذا لم يتضح أن جملة حدة بصره تبلغ خمسة عشر مــن عشريــن (15/20) على الأقل للعينين قبل إصلاح النظر بالنظارات،

– إذا لم يبلغ طول القامة مترا وسبعين صنتمترا (1,70م) على الأقل بالنسبة إلى الذكور ومترا وخمسة وستين صنتمترا (1,65م) على الأقل بالنسبة إلى الإناث.

الفصل 10 ـ يمكن للوزير المكلف بالداخلية الاستثناء من شرط السن القصوى المحدّدة للانتداب بكل رتبة، في حدود سنة واحدة، ومن شرط القامة، في حدود خمس صنتمترات (5 صم)، حسب حاجة الإدارة أو مراعاة لحالات خاصة لأشخاص أدّوا خدمات جليلة للوطن.

يتمتع المترشحون، الذين أدّوا الخدمة العسكرية وتحصلوا على شهادة حسن السيرة من مصالح وزارة الدفاع الوطني، باستثناء من شرط السن القصوى للانتداب، في حدود سنة واحدة. كما يتم اعتبار هذه الشهادة ضمن مقاييس المشاركة في مناظرات القبول بمراحل التكوين الأساسي، وتعتبر أيضا ضمن هذه المقاييس رخصة السياقة من الصنف “ب”.

الفصل 11 ـ يخضع أعوان سلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية لتربص حددت مدته كما يلي :

أ‌- سنة واحدة :

– بالنسبة إلى الأعوان المتخرجين من مدرسة تكوين تابعة لوزارة الداخلية والتنمية المحلية أو مصادق عليها من قبل الوزير المكلف بالداخلية والمنتدبين عن طريق التسمية المباشرة،

– بالنسبة إلى الأعوان الذين تمت تسميتهم برتبة معينة بعد آدائهم لعمل مدني فعلي لمدة عامين على الأقل بصفة عون وقتي أو عون متعاقد.

ب‌- سنتان:

– بالنسبة إلى الأعوان الذين تمت ترقيتهم إلى رتبة أعلى إما إثر متابعة مرحلة تكوين أو إثر المشاركة بنجاح في مناظرة داخلية أو اجتياز امتحان مهني بنجاح،

– بالنسبة إلى الأعوان الذين تمت ترقيتهم عن طريق الاختيار.

بانتهاء مدة التربص المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل يتم إما ترسيم الأعوان المتربصين أو تمديد تربصهم لمدة سنة على الأكثر،

وإما إرجاعهم إلى رتبتهم الأصلية، ويعتبرون في هذه الحالة، كأنهم لم يغادروها قط، وإما رفتهم إذا كانوا غير تابعين للسلك.

لا يخضع لشرط التربص الأعوان الذين شملتهم الترقية إلى رتبة لا تخوّل أحكام هذا الأمر الانتداب بها للمترشحين الخارجيين.

يتم ترسيم العون المتربص بناء على تقرير من رئيسه المباشر يتضمن تقييما للأداء المهني للعون ولسلوكه طيلة مدة التربص.

العنوان الثاني – مجلس الشرف للشرطة الوطنية

الفصل 12 ـ يبدي مجلس الشرف للشرطة الوطنية رأيه في جميع المواضيع التي يعرضها عليه الوزير المكلف بالداخلية وخاصة منها ما يتعلق بسمعة وشرف السلك ومعنوياته وهو مؤهل للنظر في مواد الانتداب والترسيم والترقية والتأديب بالنسبة إلى كافة أعوان الأمن الوطني والشرطة الوطنية.

الفصل 13 ـ يترأس مجلس الشرف المدير العام للأمن الوطني أو من ينيبه عنه للغرض من المديرين العامين لهياكل الأمن الوطني، وعند التعذر، المتفقد العام للأمن الوطني.

يتركب مجلس الشرف من المديرين العامين لهياكل الأمن الوطني والمتفقد العام للأمن الوطني أو من ينوبهم، بصفتهم أعضاء. ويكون نواب المديرين العامين والمتفقد العام بخطة مدير.

يضاف إلى مجلس الشرف عندما يجتمع بصفته مجلس ترقية أو تأديب عونان تابعان لنفس هيئة العون الذي يهمه الأمر، يتم اختيارهما واختيار نائبين لهما بالقرعة، من بين الأعوان المرسمين والمدرجين بقائمات سنوية يعدها المدير العام للمصالح المشتركة للأمن الوطني.

ويتم تحرير محضر في ذلك. وتتولى الإدارة العامة للمصالح المشتركة للأمن الوطني مهام كتابة المجلس.

ينعقد اجتماع مجلس الشرف بصفة قانونية بحضور نصف أعضائه على الأقل وحضور النائبين عن الأعوان عند اجتماعه بصفته مجلس ترقية أو تأديب.

يبدي مجلس الشرف رأيه بأغلبية الأصوات، وفي صورة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجّحا.

الفصل 14 ـ يجتمع مجلس الشرف بدعوة من رئيسه على أن يجتمع مرة واحدة على الأقل كل سنة بصفته مجلس ترقية.

العنوان الثالث الترقيــة

الفصل 15 ـ يمكن للوزير المكلف بالداخلية أن يأذن، حسب حاجيات الإدارة، باعتماد مراحل التكوين المستمر المخصصة للترقية أو بفتح مناظرات داخلية لترقية الأعوان من رتبة إلى رتبة أعلى، بالنسبة إلى من لهم الأقدمية الدنيا المنصوص عليها بالعنوانين السادس والسابع من هذا الأمر.

الفصل 16 ـ تعدّ الإدارة، في إطار الترقية بمختلف أساليبها إلى كل رتبة، قائمات الأعوان المؤهلين للترقية إما باعتماد مراحل التكوين أو إثر النجاح في مناظرات داخلية وبالاختيار بالنسبة إلى الأعوان الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة لذلك والمسجلين بقائمة الكفاءة للترقية بالاختيار.

الفصل 17 ـ لا يجوز إعداد أكثر من قائمة كفاءة واحدة بالنسبة إلى كل رتبة بعنوان كل سنة، ويتم إعداد قائمة الكفاءة للترقية بالاختيار بمجرد انتهاء السنة المعنية.

الفصل 18 ـ تسجل أسماء المرشحين على قائمة الكفاءة للترقية بالاختيار حسب الجدارة وعلى أساس المقاييس التالية:

1- معدل الأعداد المهنية للثلاث سنوات الأخيرة السابقة للسنة التي أعدت بعنوانها قائمة الكفاءة.

2- مراحل التكوين المستمر التي تابعها المرشح منذ تسميته بالرتبة التي هي دون رتبة الترقية مباشرة.

3- الأقدمية في الرتبة التي هي دون رتبة الترقية مباشرة.

4- الأقدمية العامة في السلك.

5- الشهائد العلمية التي تفوق المستوى المطلوب.

6- الاقتراحات المعللة : تتضمن اقتراحات الرؤساء المباشرين للأعوان التنصيص على إحدى الملاحظات التالية :

– ممتاز،

– حسن جدا،

– حسن،

– فوق المتوسط،

– متوسط،

– دون المتوسط.

7- المسؤولية المضطلع بها :

– مسؤولية ميدانية،

– مسؤولية إدارية.

8- الجدارة بتحمل مسؤولية أعلى : ويتم تقديرها من قبل الرئيس المباشر للعون أو إثر متابعته لمرحلة تأهيل وظيفي وقيادي وفق إحدى الملاحظات التالية :

– مقتدر،

– يستوعب وقابل للتحسن

– متوسط الإمكانيات.

9- وحدات العمل :

– وحدة عمل ميدانية،

– وحدة عمل إدارية.

10- الأوسمة ومكافآت الامتياز.

يجب أن يكون المرشح للترقية قد تحصل على هذه الأوسمة ومكافآت الامتياز أثناء فترة انتمائه إلى الرتبة التي هي دون رتبة الترقية.

11- التأديب :

لا تؤخذ بعين الاعتبار إلا العقوبات غير الممحوّة المسلطة أثناء فترة الانتماء إلى الرتبة التي هي دون رتبة الترقية مباشرة.

12- الصفات الذاتية والسلوكية والعلائقية.

تضبط كيفية إسناد الأعداد بعنوان المقاييس المنصوص عليها بهذا الفصل بقرار من الوزير المكلف بالداخلية.

الفصل 19 ـ تعرض قائمات الترقية، بمختلف أساليبها، من رتبة إلى رتبة أعلى على مجلس الشرف لإبداء رأيه فيها.

الفصل 20 ـ يضبط الوزير المكلف بالداخلية نهائيا القائمات المنصوص عليها بالفصل 19 من هذا الأمر.

الفصل 21 ـ يختم الوزير المكلف بالداخلية قائمات الأعوان الذين ستتم ترقيتهم وفق مختلف أساليب الترقية وتسجل أسماؤهم حسب نفس الترتيب الوارد :

– بالنتائج النهائية للاختبارات المجراة إثر متابعة مراحل التكوين المستمر المخصصة للترقية،

– بالنتائج النهائية للمناظرات الداخلية،

– بقائمة الكفاءة النهائية للترقية بالاختيار.

الفصل 22 ـ بصرف النظر عن كل الأحكام المخالفة، يمكن أن يسند، بصفة استثنائية، تدرّج بدرجة أو عدة درجات أقدمية في الرتبة إلى الأعوان الذين أصيبوا بجروح خطيرة أو قاتلة أثناء مباشرتهم لمهامهم، كما يمكن أن تتم تسميتهم بالرتبة التي تفوق رتبتهم مباشرة. (فقرة أولى جديدة – نقحت بمقتضى الأمر عدد 1260 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011)

تنطبق أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل على الأعوان الذين يمتازون بشجاعتهم وإخلاصهم لفائدة المصلحة العامة.

يسند التدرج وتتم الترقية، المنصوص عليهما بهذا الفصل، بقرار من الوزير المكلف بالداخلية. ويسري مفعول التدرج أو الترقية بداية من تاريخ القرار.

الفصل 23 ـ يتمتع العون بتخفيض في الأقدمية المطلوبة للترقية من رتبة إلى رتبة أعلى، مرة واحدة طيلة حياته المهنية، وفق الشروط التاليــة :

– بسنتين (2) بالنسبة إلى الأعوان المحرزين على شهادة الماجستير أو على شهادة معادلة لها وإلى الأعوان الحاملين لشهادة المدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي أو لشهادة المدرسة الحربية العليا،

– بسنة واحدة (1) بالنسبة إلى الأعوان الحاملين لشهادة مدرسة الأركان.

الفصل 24 ـ تخضع الترقية إثر النجاح في مراحل التكوين إلى أحكام تضبط بأمر.

العنوان الرابع – وسام الشرف ومكافآت الامتياز

الفصل 25 ـ يشتمل وسام الشرف ومكافآت الامتياز التي يمكن إسنادها إلى أعوان الأمن الوطني والشرطة الوطنية الذين يتميزون أثناء القيام بمهامهم بشجاعتهم أو بإخلاصهم على ما يلي :

أ‌- وسام الشرف :

– وسام الشرف لقوات الأمن الداخلي صنفان :

  • وسام الشرف لقوات الأمن الداخلي من الصنف الأول،
  • وسام الشرف لقوات الأمن الداخلي من الصنف الثاني.

ب‌- مكافآت الامتياز :

تضبط مكافآت الامتياز وتحدد السلطة التي لها حق منحها لفائدة أعوان الأمن الوطني والشرطة الوطنية وفقا للجدول التالي:

السلطة

المكافأة

الوزير المكلف بالداخلية

المديرون العامون

المديرون

رؤساء الإدارات الفرعية ورؤساء المناطق والمصالح الجهوية وآمرو الأفواج

معلقة شرف

*

شهادة الرضا

*

*

رسالة التشجيع

*

*

*

رسالة الاستحسان

*

*

*

*

الفصل 26 ـ يتمتع أعوان الأمن الوطني والشرطة الوطنية الذين يمنحون وسام الشرف لقوات الأمن الداخلي بصنفيه بتخفيض في المدة المطلوبة للتدرج في سلم الدرجات بسنة واحدة بالنسبة إلى كل صنف.

الفصل 27 ـ يتمتع أعوان الأمن الوطني والشرطة الوطنية الذين يمنحون مكافآت الامتياز المشار إليها بالفقرة الفرعية ب من الفصل 25 من هذا الأمر بتخفيض في المدة المطلوبة للتدرج في سلم الدرجات يضبط كما يلي :

– معلقة الشرف : 8 أشهر،

– شهادة الرضا : 4 أشهر،

– رسالة التشجيع : شهران

– رسالة الاستحسان : شهر واحد.

في صورة تعدد مكافآت الامتياز من أجل نفس السبب يتم اعتبار مكافأة الامتياز الممنوحة من قبل السلطة الأعلى.

العنوان الخامس – التأديب

الفصل 28 ـ يمكن للوزير المكلف بالداخلية أن يفوّض، إلى أعوان سلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية من صنفي “أ1″ و”أ2” المشار إليهم بهذا الأمر، سلطته التأديبية لاتخاذ العقوبات من الدرجة الأولى، ويمكن له أن يفوّض إلى أحد المديرين العامين للإدارات المركزية لهياكل الأمن الوطني والشرطة الوطنية حق إمضاء تقارير الإحالة على مجلس الشرف للشرطة الوطنية والقرارات التأديبية المتضمنة لعقوبات من الدرجة الثانية باستثناء عقوبتي الحط من الرتبة والعزل.

الفصل 29 ـ تحدد مدة عقوبتي الإيقاف البسيط والإيقاف الشديد المشار إليهما بالقانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي كما يلي :

– من يوم (1) واحد إلى ثلاثين (30) يوما بالنسبة إلى الإيقاف البسيط،

– من يوم (1) واحد إلى ثلاثين (30) يوما بالنسبة إلى الإيقاف الشديد،

الفصل 30 ـ لا تنجر عن خطإ تأديبي إلا عقوبة تأديبية واحدة. وفي صورة تعدد العقوبات من الدرجة الأولى من أجل نفس الخطأ لا تعتبر إلا العقوبة المسلطة من قبل السلطة الأعلى.

الفصل 31 ـ يبدي مجلس الشرف المجتمع بصفته مجلس تأديب رأيه، بعد التداول في العقوبة المتجه تسليطها.

الفصل 32 ـ يمكن للوزير المكلف بالداخلية، بعد استشارة مجلس الشرف، أن يقرر محو العقوبات من الدرجتين الأولى والثانية باستثناء عقوبة العزل بناء على طلب من المعني بالأمر وبعد مضي ثلاث سنوات، بالنسبة إلى العقوبات من الدرجة الأولى، ومضي خمس سنوات بالنسبة إلى العقوبات من الدرجة الثانية.

العنوان السادس – السلك الفرعي للزي المدني

الباب الأول – هيئة محافظي الشرطة

القسم الأول – المشمولات

الفصل 33 ـ محافظو الشرطة بمختلف رتبهم مكلفون :

– بالقيام بمهام قيادة وتأطير أعوان سلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية،

– بإدارة وتنسيق خدمات وحدة أو مجموعة من وحدات الأمن والشرطة وأعمال التوجيه والتفقد والمراقبة بالوحدات المركزية والجهوية التابعة للإدارة العامة للأمن الوطني،

– بمباشرة وظائف الضابطة العدلية والإدارية وفق التشريع الجاري به العمل.

القسم الثاني – محافظو الشرطة العامون من الصنف الأول

الفصل 34 ـ يسمى محافظو الشرطة العامون من الصنف الأول بالاختيار، بمقتضى أمر باقتراح من الوزير المكلف بالداخلية في حدود الخطط المقرر تسديد شغورها، من بين محافظي الشرطة العامين من الصنف الثاني الذين باشروا بصفة فعلية مدة سنتين (2) على الأقل بهذه الرتبة والمسجلين، حسب الجدارة، بقائمة الكفاءة.

القسم الثالث – محافظو الشرطة العامون من الصنف الثاني

الفصل 35 ـ يسمى محافظو الشرطة العامون من الصنف الثاني بالاختيار، بمقتضى أمر باقتراح من الوزير المكلف بالداخلية في حدود الخطط المقرر تسديد شغورها، من بين محافظي الشرطة من الصنف الأعلى الذين باشروا بصفة فعلية مدة أربع (4) سنوات على الأقل برتبتهم والمسجلين حسب الجدارة بقائمة الكفاءة.

القسم الرابع – محافظو الشرطة من الصنف الأعلى

الفصل 36 ـ تسند الترقية إلى رتبة محافظ شرطة من الصنف الأعلى، بقرار من الوزير المكلف بالداخلية في حدود الخطط المقرّر تسديد شغورها، من ضمن قائمات الأعوان المؤهلين للترقية، كما يلي :

أ‌- إلى محافظي الشرطة الأول الذين باشروا بصفة فعلية مدرة أربع (4) سنوات على الأقل برتبتهم وتابعوا فيها بنجاح إحدى مراحل التكوين المستمر المخصصة للترقية والموافقة لرتبتهم،

ب‌- إلى محافظي الشرطة الأول الذين شاركوا بنجاح في مناظرة داخلية بالإختبارات، وباشروا بصفة فعلية مدة خمس (5) سنوات على الأقل برتبتهم في تاريخ المناظرة،

ج‌- بالإختيار من بين محافظي الشرطة الأول الذين باشروا بصفة فعلية مدة ست (6) سنوات على الأقل برتبتهم.

القسم الخامس – محافظو الشرطة الأول

الفصل 37 ـ تسند الترقية إلى رتبة محافظ شرطة أول، بقرار من الوزير المكلف بالداخلية في حدود الخطط المقرّر تسديد شغورها، من ضمن قائمات الأعوان المؤهلين للترقية، كما يلي :

أ‌- إلى محافظي الشرطة الذين باشروا بصفة فعلية مدة أربع (4) سنوات على الأقل برتبتهم وتابعوا فيها بنجاح إحدى مراحل التكوين المستمر المخصصة للترقية والموافقة لرتبتهم،

ب‌- إلى محافظي الشرطة الذين شاركوا بنجاح في مناظرة داخلية بالاختبارات، وباشروا بصفة فعلية مدة خمس (5) سنوات على الأقل برتبتهم في تاريخ المناظرة،

ج‌- بالاختيار من بين محافظي الشرطة الذين باشروا بصفة فعلية مدة سبع (7) سنوات على الأقل برتبتهم.

القسم السادس – محافظو الشرطة

الفصل 38 ـ يسمى محافظو الشرطة، بقرار من الوزير المكلف بالداخلية في حدود الخطط المقرر تسديد شغورها، حسب الصيغ المحددة بالفصلين 39 و40 من هذا الأمر.

الفصل 39 ـ ينتدب محافظو الشرطة، عن طريق التسمية المباشرة، من بين المترشحين الذين تابعوا بنجاح مرحلة تكوين أساسي بمدرسة تابعة لوزارة الداخلية والتنمية المحلية أو مصادق عليها من قبل الوزير المكلف بالداخلية.

وتضبط الاختصاصات العلمية المطلوبة بقرار من الوزير المكلف بالداخلية.

الفصل 40 ـ تسند الترقية إلى رتبة محافظ شرطة، من ضمن قائمات الأعوان المؤهلين للترقية، كما يلي :

أ‌- إلى ضباط الشرطة الأول الذين باشروا بصفة فعلية مدة أربع (4) سنوات على الأقل برتبتهم وتابعوا فيها بنجاح مرحلة التأهيل للترشح لرتبة محافظ شرطة،

ب‌- إلى ضباط الشرطة الذين شاركوا بنجاح في مناظرة داخلية بالاختبارات، وباشروا بصفة فعلية مدة خمس (5) سنوات على الأقل برتبتهم في تاريخ المناظرة،

ج‌- بالاختيار، من بين ضباط الشرطة الأول الذين باشروا بصفة فعلية مدة ست (6) سنوات على الأقل برتبتهم.

الباب الثاني – هيئة ضباط الشرطة

القسم الأول – المشمولات

الفصل 41 ـ ضباط الشرطة بمختلف رتبهم مكلفون بمساعدة محافظي الشرطة في مهامهم ونيابتهم عند الاقتضاء إلا إذا نصّ التشريع الجاري به العمل صراحة على تدخل محافظي الشرطة بأنفسهم. كما يمكن تكليفهم بمأموريات استعلام أو بحث أو بأعمال إدارية أو علمية أو فنية بالهياكل التي يباشرون فيها مهامهم.

القسم الثاني – ضباط الشرطة الأول

الفصل 42 ـ تسند الترقية إلى رتبة ضابط شرطة أول، بقرار من الوزير المكلف بالداخلية في حدود الخطط المقرر تسديد شغورها، من ضمن قائمات الأعوان المؤهلين للترقية، كما يلي :

أ‌- إلى ضباط الشرطة الذين باشروا بصفة فعلية مدة سنتين (2) على الأقل برتبتهم وتابعوا فيها بنجاح إحدى مراحل التكوين المستمر المخصصة للترقية والموافقة لرتبتهم،

ب‌- إلى ضباط الشرطة الذين شاركوا بنجاح في مناظرة داخلية بالاختبارات، وباشروا بصفة فعلية مدة ثلاث (3) سنوات على الأقل برتبتهم في تاريخ المناظرة،

ج‌- بالاختيار، من بين ضباط الشرطة الذين باشروا بصفة فعلية مدة أربع (4) سنوات على الأقل برتبتهم.

القسم الثالث – ضباط الشرطة

الفصل 43 ـ يسمى ضباط الشرطة، بقرار من الوزير المكلف بالداخلية في حدود الخطط المقرر تسديد شغورها، حسب الصيغ المحددة بالفصلين 44 و45 من هذا الأمر.

الفصل 44 ـ ينتدب ضباط الشرطة لمباشرة مهام فنية، عن طريق التسمية المباشرة، من بين المترشحين الذين تابعوا بنجاح مرحلة تكوين أساسي بمدرسة تابعة لوزارة الداخلية والتنمية المحلية أو مصادق عليها من قبل الوزير المكلف بالداخلية.

الفصل 45 ـ تسند الترقية إلى رتبة ضابط شرطة، من ضمن قائمات الأعوان المؤهلين للترقية، كما يلي :

أ‌- إلى ضباط الشرطة المساعدين الذين باشروا بصفة فعلية مدة أربع (4) سنوات على الأقل برتبتهم وتابعوا فيها بنجاح إحدى مراحل التكوين المستمر المخصصة للترقية والموافقة لرتبته،

ب‌- إلى ضباط الشرطة المساعدين الذين شاركوا بنجاح في مناظرة داخلية بالاختبارات، وباشروا بصفة فعلية مدة ست (6) سنوات على الأقل برتبتهم في تاريخ المناظرة،

ج‌- بالاختيار، من بين ضباط الشرطة المساعدين الذين باشروا بصفة فعلية مدة سبع (7) سنوات على الأقل برتبتهم.

القسم الرابع – ضباط الشرطة المساعدون

الفصل 46 ـ يسمى ضباط الشرطة المساعدون، بقرار من الوزير المكلف بالداخلية في حدود الخطط المقرر تسديد شغورها، حسب الصيغ المحددة بالفصلين 47 و48 من هذا الأمر.

الفصل 47 ـ ينتدب ضباط الشرطة المساعدون عن طريق التسمية المباشرة من بين المترشحين الذين تابعوا بنجاح مرحلة تكوين أساسي بمدرسة تابعة لوزارة الداخلية والتنمية المحلية أو مصادق عليها من قبل الوزير المكلف بالداخلية.

الفصل 48 ـ تسند الترقية إلى رتبة ضابط شرطة مساعد، من ضمن قائمات الأعوان المؤهلين للترقية، كما يلي :

أ‌- إلى مفتشي الشرطة الأول الذين باشروا بصفة فعلية مدة خمس (5) سنوات على الأقل برتبتهم وتابعوا فيها بنجاح إحدى مراحل التكوين المستمر المخصصة للترقية والموافقة لرتبتهم،

ب‌- إلى مفتشي الشرطة الأول الذين شاركوا بنجاح في مناظرة داخلية بالاختبارات، وباشروا بصفة فعلية مدة ست (6) سنوات على الأقل برتبتهم في تاريخ المناظرة،

ج‌- بالاختيار، من بين مفتشي الشرطة الأول الذين باشروا بصفة فعلية مدة سبع (7) سنوات على الأقل برتبتهم.

الباب الثالث – هيئة مفتشي الشرطة

القسم الأول – المشمولات

الفصل 49 ـ مفتشو الشرطة مكلفون حسب رتبتهم واختصاصهم بالقيام بمأموريات الاستعلام والمراقبة وكل المهام الأخرى المرتبطة بسير المصالح التي يتم تعيينهم فيها وذلك تحت إشراف رؤسائهم المباشرين.

القسم الثاني – مفتشو الشرطة الأول

الفصل 50 ـ تسند الترقية إلى رتبة مفتش شرطة أول، بقرار من الوزير المكلف بالداخلية في حدود الخطط المقرر تسديد شغورها، من ضمن قائمات الأعوان المؤهلين للترقية، كما يلي :

أ‌- إلى مفتشي الشرطة الذين باشروا بصفة فعلية مدة خمس (5) سنوات على الأقل برتبتهم وتابعوا فيها بنجاح إحدى مراحل التكوين المخصصة للترقية والموافقة لرتبتهم،

ب‌- إلى مفتشي الشرطة الذين شاركوا بنجاح في مناظرة داخلية بالاختبارات، وباشروا بصفة فعلية مدة ست (6) سنوات على الأقل برتبتهم في تاريخ المناظرة،

ج‌- بالاختيار، من بين مفتشي الشرطة الذين باشروا بصفة فعلية مدة سبع (7) سنوات على الأقل برتبتهم.

القسم الثالث – مفتشو الشرطة

الفصل 51 ـ يسمى مفتشو الشرطة، بقرار من الوزير المكلف بالداخلية في حدود الخطط المقرر تسديد شغورها، عن طريق التسمية المباشرة من بين المترشحين الذين تابعوا بنجاح مرحلة تكوين أساسي بمدرسة تابعة لوزارة الداخلية والتنمية المحلية أو مصادق عليها من قبل الوزير المكلف بالداخلية.

يمكن تسمية مفتشي الشرطة، بقرار من الوزير المكلف بالداخلية في حدود الخطط المقرر تسديد شغورها، من بين المترشحين من نظار الأمن المساعدين بدون شرط الأقدمية، ومن حفاظ الأمن الذين باشروا بصفة فعلية مدة ست (6) سنوات على الأقل برتبتهم، وبشرط انتمائهم إلى وحدة ميدانية.

وتتم تسمية مفتشي الشرطة وفق نسب تحدد بقرار من الوزير المكلف بالداخلية.

العنوان السابع – السلك الفرعي للزي النظامي

الباب الأول – هيئة ضباط الأمن

القسم الأول – المشمولات

الفصل 52 ـ ضباط الأمن مكلفون بتسيير وقيادة وحدات السلك الفرعي للزي النظامي للسهر على حفظ الراحة والصحة العامة والأمن العام وعلى سلامة الأفراد والممتلكات بصفة عامة.

يباشر ضباط الأمن مهامهم تحت إشراف هيئة محافظي الشرطة. وهم مطالبون بارتداء الزي النظامي عند مباشرتهم لمهامهم.

القسم الثاني – الضباط السامون

الفقرة الأولى – العمــداء

الفصل 53 ـ يسمى العمداء بالاختيار، بمقتضى أمر باقتراح من الوزير المكلف بالداخلية في حدود الخطط المقرر تسديد شغورها، من بين العقداء الذين باشروا بصفة فعلية مدة أربع (4) سنوات على الأقل برتبتهم والمسجلين، حسب الجدارة، بقائمة الكفاءة.

الفقرة الثانية – العقــداء

الفصل 54 ـ يسمى العقداء بالاختيار، بمقتضى أمر باقتراح من الوزير المكلف بالداخلية في حدود الخطط المقرر تسديد شغورها، من بين المقدمين الذين باشروا بصفة فعلية مدة ثلاث (3) سنوات على الأقل برتبتهم والمسجلين، حسب الجدارة، بقائمة الكفاءة.

الفقرة الثالثة – المقدمون

الفصل 55 ـ تسند الترقية إلى رتبة مقدم، بقرار من الوزير المكلف بالداخلية في حدود الخطط المقرر تسديد شغورها، من بين الرواد الذين باشروا بصفة فعلية مدة ثلاث (3) سنوات على الأقل برتبتهم والمسجلين، حسب الجدارة، بقائمة الكفاءة.

الفقرة الرابعة – الــرواد

الفصل 56 ـ تسند الترقية إلى رتبة رائد، بقرار من الوزير المكلف بالداخلية في حدود الخطط المقرّر تسديد شغورها، من ضمن قائمات الأعوان المؤهلين للترقية، كما يلي :

‌أ- إلى النقباء الذين باشروا بصفة فعلية مدة أربع (4) سنوات على الأقل برتبتهم وتابعوا فيها بنجاح إحدى مراحل التكوين المستمر المخصصة للترقية والموافقة لرتبتهم،

‌ب- إلى النقباء الذين شاركوا بنجاح في مناظرة داخلية بالاختبارات، وباشروا بصفة فعلية مدة خمس (5) سنوات على الأقل برتبتهم في تاريخ المناظرة،

‌ج- بالاختيار، من بين النقباء الذين باشــروا بصفة فعلية مــدة ست (6) سنوات على الأقل برتبتهم.

القسم الثالث – الضباط الأعوان

الفقرة الأولى – النقبــاء

الفصل 57 ـ تسند الترقية إلى رتبة نقيب، بقرار من الوزير المكلف بالداخلية في حدود الخطط المقرر تسديد شغورها، من ضمن قائمات الأعوان المؤهلين للترقية، كما يلي :

أ‌- إلى الملازمين الأول الذين باشروا بصفة فعلية مدة ثلاث (3) سنوات على الأقل برتبتهم وتابعوا فيها بنجاح إحدى مراحل التكوين المستمر المخصصة للترقية والموافقة لرتبتهم،

ب‌- إلى الملازمين الأول الذين شاركوا بنجاح في مناظرة داخلية بالاختبارات، وباشروا بصفة فعلية مدة أربع (4) سنوات على الأقل برتبتهم في تاريخ المناظرة،

ج‌- بالاختيار، من بين الملازمين الأول الذين باشروا بصفة فعلية مدة ستة (6) سنوات على الأقل برتبتهم.

الفقرة الثانية – الملازمون الأول

الفصل 58 ـ تتم تسمية الملازمين الأول، بقرار من الوزير المكلف بالداخلية في حدود الخطط المقرر تسديد شغورها، كما يلي :

‌أ- من بين الملازمين الذين باشروا بصفة فعلية مدة سنتين (2) على الأقل برتبتهم،

‌ب- عن طريق التسمية المباشرة، من بين المترشحين الذين تابعوا بنجاح مرحلة تكوين أساسي بمدرسة تابعة لوزارة الداخلية والتنمية المحلية أو مصادق عليها من قبل الوزير المكلف بالداخلية.

‌ج- عن طريق المناظرة الخارجية بالاختبارات، من بين المترشحين الذين أتمّوا بنجاح مرحلة دراسات عليا لا تقل مدتها عن خمس (5) سنوات بعد الباكالوريا، في إحدى الاختصاصات التقنية، على أن لا تتجاوز سنهم الثلاثين (30) سنة في تاريخ أول جانفي من سنة المناظرة. ويحدّد قرار فتح المناظرة الاختصاص أو الاختصاصات المطلوبة.

الفقرة الثالثة – الملازمون

الفصل 59 ـ يسمى الملازمون، بقرار من الوزير المكلف بالداخلية في حدود الخطط المقرر تسديد شغورها، حسب الصيغ المحددة بالفصلين 60 و61 من هذا الأمر.

الفصل 60 ـ ينتدب الملازمون، لمباشرة اختصاصات محددة، عن طريق التسمية المباشرة من بين المترشحين الذين تابعوا بنجاح مرحلة تكوين أساسي بمدرسة تابعة لوزارة الداخلية والتنمية المحلية أو مصادق عليها من قبل الوزير المكلف بالداخلية.

الفصل 61 ـ تسند الترقية إلى رتبة ملازم، من ضمن قائمات الأعوان المؤهلين للترقية، كما يلي :

‌أ- إلى نظار الأمن الأول الذين باشروا بصفة فعلية مدة أربع (4) سنوات على الأقل برتبتهم وتابعوا فيها بنجاح مرحلة التأهيل للترشح لرتبة ملازم،

‌ب- إلى نظار الأمن الأول الذين شاركوا بنجاح في مناظرة داخلية بالاختبارات، وباشروا بصفة فعلية مدة خمس (5) سنوات على الأقل برتبتهم في تاريخ المناظرة،

‌ج- بالاختيار، من بين نظار الأمن الأول الذين باشروا بصفة فعلية مدة ست (6) سنوات على الأقل برتبتهم.

الباب الثاني – هيئة رتباء الأمن

القسم الأول – المشمولات

الفصل 62 ـ رتباء الأمن مكلفون بالسهر على حفظ الراحة والصحة العامة والأمن العام والسهر على أمن الأفراد والممتلكات بصفة عامة

. وهم مطالبون بارتداء الزي النظامي عند مباشرتهم لمهامهم.

القسم الثاني – الرتباء السامون

الفقرة الأولى – نظار الأمن الأول

الفصل 63 ـ تسند الترقية إلى رتبة ناظر أمن أول، بقرار من الوزير المكلف بالداخلية في حدود الخطط المقرر تسديد شغورها، من ضمن قائمات الأعوان المؤهلين للترقية، كما يلي :

‌أ- إلى نظار الأمن الذين باشروا بصفة فعلية مدة ثلاث (3) سنوات على الأقل برتبتهم وتابعوا فيها بنجاح إحدى مراحل التكوين المستمر المخصصة للترقية والموافقة لرتبتهم،

‌ب- إلى نظار الأمن الذين شاركوا بنجاح في مناظرة داخلية بالاختبارات، وباشروا بصفة فعلية مدة أربع (4) سنوات على الأقل برتبتهم في تاريخ المناظرة،

‌ج- بالاختيار، من بين نظار الأمن الأول الذين باشروا بصفة فعلية مدة ست (6) سنوات على الأقل برتبتهم.

الفقرة الثانية – نظار الأمن

الفصل 64 ـ يسمى نظار الأمن، بقرار من الوزير المكلف بالداخلية في حدود الخطط المقرر تسديد شغورها، حسب الصيغ المحددة بالفصلين65 و66 من هذا الأمر.

الفصل 65 ـ ينتدب نظار الأمن، لمباشرة اختصاصات محددة، عن طريق التسمية المباشرة من بين المترشحين الذين تابعوا بنجاح مرحلة تكوين أساسي بمدرسة تابعة لوزارة الداخلية والتنمية المحلية أو مصادق عليها من قبل الوزير المكلف بالداخلية.

الفصل 66 ـ تسند الترقية إلى رتبة ناظر أمن، من ضمن قائمات الأعوان المؤهلين للترقية، كما يلي :

‌أ- إلى نظار الأمن المساعدين الذين باشروا بصفة فعلية مدة خمس (5) سنوات على الأقل برتبتهم وتابعوا فيها بنجاح إحدى مراحل التكوين المستمر المخصصة للترقية والموافقة لرتبتهم،

‌ب- إلى نظار الأمن المساعدين الذين شاركوا بنجاح في مناظرة داخلية بالاختبارات، وباشروا بصفة فعلية مدة ست (6) سنوات على الأقل برتبتهم في تاريخ المناظرة،

‌ج- بالاختيار من بين نظار الأمن المساعدين الذين باشروا بصفة فعلية مدة سبع (7) سنوات على الأقل برتبتهم.

القسم الثالث – الرتباء الأعوان

الفقرة الأولى – نظار الأمن المساعدون

الفصل 67 ـ تسند الترقية إلى رتبة ناظر أمن مساعد، بقرار من الوزير المكلف بالداخلية في حدود الخطط المقرر تسديد شغورها، من ضمن قائمات الأعوان المؤهلين للترقية، كما يلي :

‌أ- إلى حفاظ الأمن الذين باشروا بصفة فعلية مدة خمس (5) سنوات على الأقل برتبتهم وتابعوا فيها بنجاح إحدى مراحل التكوين المستمر المخصصة للترقية لرتبتهم،

‌ب- إلى حفاظ الأمن الذين شاركوا بنجاح في مناظرة داخلية بالاختبارات، وباشروا بصفة فعلية مدة ست (6) سنوات على الأقل برتبتهم في تاريخ المناظرة،

‌ج- بالاختيار، من بين حفاظ الأمن الذين باشروا بصفة فعلية مدة سبع (7) سنوات على الأقل برتبتهم.

الفقرة الثانية – حفاظ الأمن

الفصل 68 ـ يسمى حفاظ الأمن، بقرار من الوزير المكلف بالداخلية في حدود الخطط المقرر تسديد شغورها، حسب الصيغ المحددة بالفصلين 69 و70 من هذا الأمر.

الفصل 69 ـ ينتدب حفاظ الأمن عن طريق التسمية المباشرة من بين المترشحين الذين تابعوا بنجاح مرحلة تكوين أساسي بمدرسة تابعة لوزارة الداخلية والتنمية المحلية أو مصادق عليها من قبل الوزير المكلف بالداخلية.

الفصل 70 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 1260 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011 – تسند الترقية إلى رتبة حافظ أمن، من ضمن قائمات الأعوان المؤهلين للترقية، كما يلي :

أ‌- إلى رقباء الأمن الأول الذين باشروا بصفة فعلية مدة أربع (4) سنوات على الأقل برتبتهم وتابعوا فيها بنجاح إحدى مراحل التكوين المستمر المخصصة للترقية والموافقة لرتبتهم.

ب‌- إلى رقباء الأمن الأول الذين شاركوا بنجاح في مناظرة داخلية بالاختبارات، وباشروا بصفة فعلية مدة خمس (5) سنوات على الأقل برتبتهم في تاريخ المناظرة.

ج‌- بالاختيار من بين رقباء الأمن الأول الذين باشروا بصفة فعلية مدة سبع (7) سنوات على الأقل برتبتهم.

الباب الثالث – هيئة رقباء الأمن

القسم الأول – المشمولات

الفصل 71 ـ رقباء الأمن مكلفون بتعزيز مختلف وحدات الأمن والشرطة الوطنيين ويمكن تكليفهم بالخدمات العامة ومهام الحراسة ضمن وحدات هيئات الأمن والشرطة. وهم مطالبون بارتداء الزي النظامي عند مباشرتهم لمهامهم.

القسم الثاني – رقباء الأمن من الصنف الأعلى

حذفت أحكام المتعلقة برتبة رقيب أمن من الصنف الأعلى بالنسبة إلى سلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية بمقتضى الأمر عدد 1260 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011.

القسم الثالث – رقباء الأمن الأول

الفصل 73 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 1260 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011 – تسند الترقية إلى رتبة رقيب أمن أول، بقرار من الوزير المكلف بالداخلية في حدود الخطط المقرر تسديد شغورها، من ضمن قائمات الأعوان المؤهلين للترقية، كما يلي :

أ‌- إلى رقباء الأمن الذين باشروا بصفة فعلية مدة أربع (4) سنوات على الأقل برتبتهم وتابعوا فيها بنجاح إحدى مراحل التكوين المستمر المخصصة للترقية والموافقة لرتبتهم.

ب‌- إلى رقباء الأمن الذين شاركوا بنجاح في مناظرة داخلية بالاختبارات، وباشروا بصفة فعلية مدة أربع (4) سنوات على الأقل برتبتهم في تاريخ المناظرة.

ج‌- بالاختيار من بين رقباء الأمن الذين باشروا بصفة فعلية مدة خمس (5) سنوات على الأقل برتبتهم.

القسم الرابعرقباء الأمن

الفصل 74 ـ ينتدب رقباء الأمن، بقرار من الوزير المكلف بالداخلية في حدود الخطط المقرر تسديد شغورها، عن طريق التسمية المباشرة من بين المترشحين الذين تابعوا بنجاح مرحلة تكوين أساسي بمدرسة تابعة لوزارة الداخلية والتنمية المحلية أو مصادق عليها من قبل الوزير المكلف بالداخلية.

العنوان الثامن – أحكام مختلفة

الفصل 75 ـ لهيئة محافظي الشرطة التابعين للسلك الفرعي للزي المدني ولهيئات ضباط ورتباء ورقباء الأمن التابعين للسلك الفرعي للزي النظامي زيّ تضبط مواصفاته وتركيبته وخاصياته وكيفية ارتدائه بقرار من الوزير المكلف بالداخلية.

على الأعوان المنتمين إلى هيئات السلك الفرعي للزي النظامي ارتداء الزي أثناء مباشرتهم لمهامهم، ويمكن للمدير العام للأمن الوطني،

وعند التعذر، المتفقد العام للأمن الوطني أن يأذن بارتداء البدلة المدنية عند الاقتضاء.

الفصل 76 ـ يحمل التلامذة ضباط الأمن والتلامذة رتباء الأمن والتلامذة رقباء الأمن شارات مميزة طيلة مدة التكوين الأساسي بالمدارس التابعة لوزارة الداخلية والتنمية المحلية.

الفصل 77 ـ تضبط مختلف الشعارات والشارات المميزة وخاصياتها وكيفية حملها بقرار من الوزير المكلف بالداخلية.

الفصل 78 ـ يمكن للمتقاعدين ارتداء الزي مع حمل الأوسمة بمناسبة الاحتفالات الرسمية.

الفصل 79 ـ تسند إلى أعوان سلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية بطاقة مهنية تنص خاصة على رتبتهم وعلى الصلاحيات المترتبة عن مهامهم طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل. ويحتفظ الأعوان المحالون على التقاعد ببطاقتهم المهنية بعد وضع لفظ “متقاعد” عليها.

يتم التنصيص بالبطاقة المهنية على صفة “شرفي” إذا كان العون متحصلا على الصفة الشرفية وفق أحكام القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي.

تضبط مواصفات البطاقة المهنية وشروط إسنادها وسحبها بقرار من الوزير المكلف بالداخلية.

الفصل 80 ـ يتمتع أعوان سلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية المباشرون بصفة فعلية لعملهم بمجانية النقل حسب شروط يتم ضبطها بقرار من الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالنقل.

الفصل 81 ـ تحدّد سن التقاعد، بالنسبة إلى أعوان سلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية، بخمس وخمسين (55) سنة.

يمكن، بطلب من العون، استبقاؤه بحالة مباشرة، بعد بلوغه السن المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل، مدة سنة كاملة قابلة للتجديد إلى سن أقصاها ستون (60) سنة، وذلك بمقتضى قرار من الوزير الأول بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالداخلية.

الفصل 82 ـ تتركب لجنة السقوط الخاصة بأعوان سلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية المنصوص عليها بالقانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي من:

– المدير العام للأمن الوطني أو من ينيبه عنه للغرض من المديرين العامين لهياكل الأمن الوطني، وعند التعذر، المتفقد العام للأمــن الوطنــي : رئيسا،

– المدير العام للمصالح المشتركة أو من ينوبه : عضوا،

– المتفقد العام للأمن الوطني أو من ينوبه : عضوا،

– ممثل بخطة مدير عن الإدارة العامة التي ينتمي إليها العون : عضوا،

– مدير إدارة مصالح الصحة بوزارة الداخلية : عضوا،

– طبيبين مرسمين بعمادة الأطباء يعينان بقرار من الوزير المكلف بالداخلية : عضوان.

تضطلع الإدارة العامة للمصالح المشتركة بمهام كتابة اللجنة.

يمكن للجنة السقوط أن تستعين، عند الاقتضاء، برأي أطباء أخصائيين تضبط في شأنهم قائمة بقرار من الوزير المكلف بالداخلية بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالصحة العمومية.

الفصل 83 ـ تنظر لجنة السقوط في الحالات الصحية لأعوان سلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية سواء بطلب من المعني بالأمر أو من الإدارة أو من الطبيب المباشر إذا كان العون تحت العلاج.

الفصل 84 ـ تجتمع لجنة السقوط بصفة قانونية بحضور نصف أعضائها على الأقل وبحضور العضوين الطبيبين. وتبدي اللجنة رأيها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين بعد سماع العون المعني بالأمر. وفي صورة تساوي الأصوات يكون صوت رئيس اللجنة مرجحا.

الفصل 85 ـ يخضع مجموع أعوان كل من السلكين الفرعيين للزي المدني وللزي النظامي إلى تنظيم هرمي خاص به.

العنوان التاسع – أحكام انتقالية

الفصل 86 ـ عوّضت رتب عون أمن وقتي ورقيب أمن وقتي ورقيب أمن أول وقتي، المنصوص عليها بالأمر عدد 1174 لسنة 1987 المؤرخ في 28 أوت 1987 المشار إليه أعلاه، على التوالي برتب رقيب أمن ورقيب أمن أول ورقيب أمن من الصنف الأعلى، ويتم ترتيب الأعوان المنتمين إليها بنفس الدرجة ومستوى التأجير المكتسبين لديهم مع احتفاظهم بنفس أقدميتهم في الرتبة، بعد ترسيمهم في هذه الرتب إثر النجاح في مرحلة تكوين.

تضبط شروط وبرامج ومدة التكوين المفضي إلى ترسيم الأعوان الوقتيين بقرار من الوزير المكلف بالداخلية.

الفصل 87 ـ تبقى أحكام الأمر عدد 1174 لسنة 1987 المؤرخ في 28 أوت 1987، المشار عليه أعلاه، سارية المفعول إلى تاريخ ترسيم جملة الأعوان الوقتيين وفق أحكام الفصل 87 من هذا الأمر، دون تجاوز مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ دخول أحكام هذا الأمر حيز التنفيذ.

العنوان العاشر – أحكام ختامية

الفصل 88 ـ مع مراعاة أحكام الفصل 87 من هذا الأمر، ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر وخاصة :

– الأمر عدد 748 لسنة 1984 المؤرخ في 30 أفريل 1984 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بإطارات وأعوان الأمن الوطني والشرطة الوطنية وجميع النصوص التي نقحته أو تممته،

– الأمر عدد 1174 لسنة 1987 المؤرخ في 28 أوت 1987 المتعلق بإحداث هيئة أعوان أمن وقتيين وضبط النظام الأساسي الخاص بهم المنقح والمتمم بالأمر عدد 1010 لسنة 2000 المؤرخ في 11 ماي 2000.

الفصل 89 ـ وزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير المالية مكلفان، كل في ما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 13 أفريل 2006
.


[1] تم ترتيب الأعوان المنتمين إلى رتبة رقيب أمن من الصنف الأعلى بالنسبة إلى سلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية برتبة حافظ أمن بمقتضى الأمر عدد 1260 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011.

[2] تم ترتيب الأعوان المنتمين إلى رتبة رقيب أمن من الصنف الأعلى بالنسبة إلى سلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية برتبة حافظ أمن بمقتضى الأمر عدد 1260 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011.

صنف النص:أمر
عدد النص:1160
تاريخ النص:2006-04-13
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:34
تاريخ الرائد الرسمي:2006-04-28
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1004 - 1029

الغيت بمقتضى هذا النص النصوص التالية:
النصوص التطبيقية:
النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.