احدث القوانين

>

1. الآليــات الدوليــة

أمر عدد 114 لسنة 1968 مؤرخ في 4 ماي 1968 يتعلق بنشر الاتفاقية في شأن الحقوق السياسية للمرأة والاتفاقية في شأن جنسية المرأة المتزوجة والاتفاقية في شأن الرضى للزواج والسن الأدنى للزواج وتسجيل عقود الزواج

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،

بعد اطلاعنا على القانون عدد 41 لسنة 1967 المؤرخ في 21 نوفبمر1967 والذي رخص انخراط البلاد التونسية في:

  1. الاتفاقية في شأن الحقوق السياسية للمرأة الموقع عليها بنيورك في 31 مارس 1953 مع الاحتراز من أحكام الفصل 9.
  2. الاتفاقية في شأن جنسية المرأة المتزوجة الموقع عليها بنيورك في 20 فيفري 1957 مع الاحتراز من أحكام الفصل 10
  3. الاتفاقية في شأن الرضى للزواج والسن الأدنى للزواج وتسجيل عقود الزواج الموقع عليها بنيورك في 10 ديسمبر 1962

وعلى رأي كتاب الدولة للرئاسة وللعدل وللشؤون الخارجية وللشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية،

أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي:

الفصل الأول – تنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية:

  1. الاتفاقية في شأن الحقوق السياسية للمرأة المبرمة بنيورك في 31 مارس 1953 مع الاحتراز التالي من أحكام الفصل 9.

“يجب لرفع خلاف أمام المحكمة الدولية للعدل الحصوص في كل حالة على موافقة جميع الأطراف في الخلاف”.

  1. الاتفاقية في شأن جنسية المرأة المتزوجة المبرمة بنيورك في 20 فيفري 1957 مع الاحتراز التالي من أحكام الفصل 10.

“يجب لرقع خلاف أمام المحكمة الدولية للعدل الحصول في كل حالة على موافقة جميع الأطراف في الخلاف”

  1. الاتفاقية في شأن الرضى للزواج والسن الأدنى للزواج وتسجيل عقود الزواج المبرمة بنيورك في 10 ديسمبر 1962.

الفصل 2 – كتاب الدولة للرئاسة وللعدل وللشؤون الخارجية وللشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 4 ماي 1968.

اتفاقية تتعلق بحقوق المرأة السياسية وقع افتتاحها للتوقيع عليها بنيورك في 31 مارس 1953

إن الأطراف المتعاقدة،

سعيا منها وراء إجراء العمل بمبدأ مساواة حقوق الرجل والمرأة الذي جاء به ميثاق الأمم المتحدة.

واعترافا منها بأن لكل شخص حق المساهمة في إدارة الأمور العمومية في بلاده وذلك إما مباشرة أو بواسطة نواب عنه يختارهم بحرية وحق الانخراط في سلك الوظائف العمومية ببلاده عند تكافؤ الشروط ورغبة منهـا فـي منح الرجال والنساء المساواة في الاستمتاع بالحقوق السياسية وممارستها وفقا لوثيقة الأمم المتحدة ولبنود الإعـلان العام لحقوق الرجل.

وبعد أن قررت إبرام اتفاقية لهذا الغرض.

اتفقت على الأحكام التالية:

الفصل الأول – للنساء حق التصويت في كافة الانتخابات في ظروف متساوية مع الرجال ودون أي تفريق.

الفصل الثاني – للنساء في الفرص المتكافئة مع الرجال أهلية للانتخاب كافة المنظمات المنتخبـة بالانتخـاب العام والمؤسسة بمقتضى القوانين القومية وذلك دون أي تمييز.

الفصل الثالث – للنساء في الفرص المتكافئة مع الرجال نفس الحق في تقلد كافة المناصـب العموميـة وفـي مباشرة جميع الوظائف العمومية المؤسسة طبقا للقوانين القومية دون أي تمييز.

الفصل الرابع –

  1. تكون هذه الاتفاقية مفتوحة لتوقع عليها جميع الدول الأعضاء بمنظمة الأمم المتحدة وكل دولة أخرى توجه إليها الجمعية العامة استدعاء لذلك الغرض.
  2. وستقع المصادقة عليها وتؤمن وثائق المصادقة عند الأمين العام للأمم المتحدة.

الفصل الخامس –

  1. تكون هذه الاتفاقية مفتوحة لانضمام كافة الدول المشار إليها بالفقرة الأولى من الفصل 4.
  2. يتم الانضمام بتقديم وثيقة الانضمام إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة.

الفصل السادس

:

  1. تدخل هذه الاتفاقية حيز التطبيق في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ تقديم وثيقـة المـصادقة أو الانـضمام السادسة.
  2. وبالنسبة لكل الدول التي تصادق عليها أو تنظم إليها بعد تقديم وثيقة المصادقة أو الانضمام السادسة تدخل هذه الاتفاقية حيز التطبيق في اليوم التسعين الذي يلي اليوم الذي تقدم فيه هذه الدولة وثيقة مصادقتها أو انضمامها.

الفصل السابع – إذا أبدت دولة حين توقيعها مصادقتها على هذه الاتفاقية أو الانضمام إليها احترازا من أحـد فصولها فإن الأمين العام يبلغ نص الاحتراز إلى كافة الدول الأطراف أو التي ستصبح طرفا فـي هـذه الاتفاقيـة.

ويجوز لكل دولة لا تقبل هذا الاحتراز إعلام الأمين العام في ظرف أجل قدره تسعون يوما ابتداء من تاريخ البلاغ المذكور (أو من التاريخ الذي صارت فيه طرفا في الاتفاقية) بأنها لا تقبل الاحتراز المذكور وفي هذه الصورة فإن الاتفاقية لا تدخل حيز التطبيق بين تلك الدولة والدولة التي أبدت الاحتراز.

الفصل الثامن –

  1. يجوز لكل دولة متعاقدة أن تعلن بإلغاء هذه الاتفاقية وذلك عن طريق إعلام كتابي توجهه إلى الأمين العام لدى منظمة الأمم المتحدة ويبتدئ العمل بإلغاء الاتفاقية بعد انقضاء عام من التاريخ الذي توصل فيه أمـين العـام بإعلام الإلغاء.
  2. يتوقف إجراء العمل بمقتضى هذه الاتفاقية بداية من التاريخ الذي ينفذ فيه الإلغاء الذي يصبح من جرائـه عدد الأطراف أقل من ستة.

الفصل التاسع – كل خلاف بين دولتين متعاقدتين أو أكثر فيما يتعلق بتأويل هذه الاتفاقية أو بتطبيقهـا ولـم يتيسر تسويته يرفع بطلب من إحدى الطرفين في الخلاف لدى محكمة العدل الدولية لكي تبت في شأنه اللهـم إلا إذا اتفق الطرفان المعنيان بالأمر على طريقة أخرى لتسوية الخلاف.

الفصل العاشر – يتولى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة إعلام جميع الدول الأعضاء والدول غير الأعضاء المشار إليها بالفقرة الأولى من الفصل الرابع من هذه الاتفاقية بما يلي:

  1. التوقيعات ووثائق المصادقة الواقع قبولها طبقا للفصل الرابع.
  2. وثائق الانضمام الواقع قبولها وفقا للفصل الخامس.
  3. تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التطبيق وفقا للفصل السادس.
  4. البلاغات والإعلامات الواقع قبولها طبقا للفصل السابع.
  5. الإعلامات بإلغاء الاتفاقية الواقع قبولها طبقا للفقرة الأولى من الفصل الثامن.
  6. انتهاء إجراء العمل بالاتفاقية الناتج عن تطبيق الفقرة 2 من الفصل الثامن.

الفصل الحادي عشر –

  1. تؤمن هذه الاتفاقية التي تعتمد أيضا نصوصها باللغة الإنكليزية والصينية والإسبانية والفرنسية والروسية بخزانة محفوظات الأمم المتحدة
  2. يبلغ الأمين العام لدى منظمة الأمم المتحدة نسخة من هذه الاتفاقية مشهود بمطابقتها للأصـل إلـى كافـة الدول الأعضاء والدول غير الأعضاء المشار إليها بالفقرة الأولى من الفصل الرابع.

وشهادة على ذلك قد وقع الممضون أسفله المرخص لهم قانونيا من طرف حكوماتهم على هاته الاتفاقية التـي فتحت للتوقيع عليها في 31 مارس عام ألف وتسعمائة وثلاثة وخمسين.

صنف النص:اتفاقية
عدد النص:114
تاريخ النص:1968-05-05
الوزارة / الهيكل:وزارة الشؤون الخارجية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:19
تاريخ الرائد الرسمي:1968-05-07
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:559 - 559

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.