احدث القوانين

>

أ. الموفق الإداري

أمر عدد 1126 لسنة 1996 مؤرخ في 5 جوان 1996 يتعلق بمشمولات الموفق الإداري وطرق عمله وبضبط التنظيم الإداري والمالي لمصالح الموفق الإداري

إن رئيس الجمهورية،

بعد الإطلاع على القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بمجلة المحاسبة العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى القانون الأساسي عدد 51 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 المتعلق بمصالح الموفق الإداري،

وعلى الأمر عدد 526 لسنة 1980 المؤرخ في 8 ماي 1980 المتعلق بالنظام المنطبق على المكلفين بمأمورية في الدواوين الوزارية،

وعلى الأمر عدد 188 المؤرخ في 11 فيفري 1988 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية لكاتب عام وزارة ولمدير إدارة مركزية ولكاهية مدير إدارة مركزية ولرئيس مصلحة إدارة مركزية وشروط الإعفاء من هذه الخطط الوظيفية،

وعلى الأمر عدد 2143 لسنة 1992 المؤرخ في 10 ديسمبر 1992 المتعلق بإحداث خطة الموفق الإداري،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه:

الباب الأول – مشمــولات الموفق الإداري وطرق عمله

الفصل الأول – الموفق الإداري مكلف بالنظر في الشكاوي المنصوص عليها بالفصل 2 من القانون المشار إليه أعلاه عدد 51 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993.

يعين الموفق الإداري بأمر ويباشر خطته لدى رئيس الجمهورية.

الفصل 2 – يتولى الموفق الإداري تسيير مصالح الموفق الإداري.

يساعد الموفق الإداري على أداء مهامه مكلفون بمأمورية والمصالح المذكورة بالباب الثاني من هذا الأمر.

يمكن للموفق الإداري أن يفوض جانبا من صلاحياته إلى أحد مساعديه.

كما يمكن للموفق الإداري أن يعهد للمكلفين بمأمورية بتسيير إحدى خلايا التوفيق المنصوص عليها بالفصل 13 من هذا الأمر.

الفصل 3 – تضمن الشكاوي الموجهة للموفق الإداري بعرائض ممضاة من طرف أصحابها تبين بوضوح أطراف النزاع وطلبات المتظلم ومصلحته المباشرة في النزاع. ويجب أن تكون الشكاوي مؤيدة بالوثائق المثبتة للطلبات واستنفاذ المساعي الإدارية الأوّلية.

الفصل 4 – لا يمكن أن ترفع للموفق الإداري شكاوي تخص النزاعات المتعلقة بالحياة المهنية التي تطرأ بين الهياكل الإدارية العمومية وأعوانها.

ولا تنطبق مقتضيات هذا الفصل على هؤلاء الأعوان بعد انقطاعهم عن الوظيف أو عندما يتعلق الخلاف بامتناع الهياكل المذكورة من تنفيذ حكم قضائي.

الفصل 5 – لا يجوز للموفق الإداري أن يتدخل في القضايا المنشورة أمام المحاكم ولا أن يعيد النظر في حكم قضائي ويخول له أن يرفع توصيات إلى السلطة الإدارية ذات النظر.

كما يمكنه في صورة تعذر تنفيذ حكم اتصل به القضاء أن ينظر في المسألة مع الهيكل الإداري المعني بالأمر و أن يقترح كل الحلول التي من شأنها رفع العراقيل التي حالت دون تنفيذ الحكم المعني.

الفصل 6 – على الوزراء وكل السلطات الإدارية أن تيسر مهمة الموفق الإداري وعليهم أن يعينوا من بين الإطارات العليا الراجعة لهم بالنظر منسقا مع الموفق الإداري يتولى تعجيل البت فيما يرفع إليه من شكاوي.

كما عليهم أن يأذنوا للأعوان الخاضعين إلى سلطتهم بالرد على أسئلة الموفق الإداري وعلى استدعاءاته عند الاقتضاء وبأن يأذنوا لهيئات الرقابة بالقيام في حدود مشمولاتهم بالتحقيقات والأبحاث التي يطلبها الموفق الإداري.

الفصل 7 – يمكن للموفق الإداري دعوة العارضين للاستماع إليهم لمزيد التحري واستكمال الملفات قبل الشروع في الدراسة وبذل المساعي التوفيقية. كما يمكن له، وفقا للصيغ الواردة بالفصل 6 من هذا الأمر، دعوة الإطارات والأعوان العموميين لنفس الغرض.

الفصل 8 – إذا ما تبين للموفق الإداري أن الشكوى قائمة على سند وجيه فله أن يرفع كل التوصيات اللازمة لفض النزاع إلى الجهة المعنية.

ويجب على هذه الجهة في جميع الحالات إعلام الموفق الإداري بمآل المساعي التي بذلها.

وفي غياب الرد في الآجال التي يعينها الموفق الإداري، يمكن لهذا الأخير أن يرفع تقريرا في الغرض إلى رئيس الجمهورية مشفوعا باقتراحاته.

الفصل 9 – يرفع الموفق الإداري إلى رئيس الجمهورية تقريرا سنويا يتضمن نتائج نشاطه والإجراءات التي من شأنها تحسين عمل الإدارة وكذلك التنقيحات التي يرى من الصالح إدخالها على القوانين والتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 10 – يمكن للموفق الإداري أن يعقد جلسات عمل دورية مع المنسقين المنصوص عليهم بالفصل 6 من هذا الأمر، لإحكام عمليات الاتصال وتوحيد المناهج المتبعة لتعجيل البت في القضايا المطروحة.

الفصل 11 – وفقا للقوانين الجاري بها العمل يلتزم الموفق الإداري والأعوان الراجعون له بالنظر بواجب كتمان السر المهني في كل ما يتعلق بالوقائع والمعلومات التي تحصل لعلمهم أثناء ممارسة وظيفتهم أو بمناسبة مباشرتهم لها. ويبقون ملتزمون بهذا الواجب حتى بعد انتهاء مهامهم.

الباب الثاني – التنظيــم الإداري والمالي لمصالح الموفق الإداري

الفصل 12 – تتركب مصالح الموفق الإداري من:

  • خلايا التوفيق
  • وحدة الشؤون الإدارية والمالية
  • مكتب الاستقبال
  • مكتب الضبط

الفصل 13 – تتكون خلايا التوفيق من:

  1. خلية التوفيق مع وزارات السيادة والجماعات المحلية والمصالح والمؤسسات والمنشآت العمومية التابعة لها أو الراجعة لها بالنظر.
  2. خلية التوفيق مع الوزارات ذات الاختصاص الاقتصادي والمالي والمصالح والمؤسسات والمنشآت العمومية التابعة لها أو الراجعة لها بالنظر.
  3. خلية التوفيق مع الوزارات ذات الاختصاص الاجتماعي والثقافي والمصالح والمؤسسات والمنشآت العمومية التابعة لها أو الراجعة لها بالنظر.
  4. خلية التوفيق مع الوزارات ذات الاختصاص الفني والتقني والمصالح والمؤسسات والمنشآت العمومية التابعة لها أو الراجعة لها بالنظر.

الفصل 14 – تتولى كل خلية توفيق مساعدة الموفق الإداري بالخصوص على دراسة العرائض والشكاوي وتقديم التوصيات واقتراح الحلول بشأنها ومتابعتها.

كما تساهم كل خلية في إعداد التقرير السنوي للموفق الإداري.

الفصل 15 – وحدة الشؤون الإدارية والمالية مكلفة خاصة بـ :

  • التصرف في الشؤون الإدارية والمالية لأعوان مصالح الموفق الإداري.
  • إعداد وتنفيذ ميزانية التصرف.
  • اقتناء التجهيزات والأثاث والمعدات الإدارية
  • تعهد التجهيزات والبناءات والمحافظة عليها.
  • مسك المحاسبة.

ويتولى تسيير هذه الوحدة موظف تتوفر فيه شروط التكليف بخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية طبقا لمقتضيات الأمر المشار إليه أعلاه عدد 188 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988.

الفصل 16 – مكتب الاستقبال والتوجيه مكلف خاصة بـ :

  • قبول الموطنين الوافدين على مصالح الموفق الإداري وتلقي عرائضهم وتنظيم مقابلاتهم مع الموفق الإداري ومساعديه.
  • الاستماع إلى أصحاب الشكاوي الشفاهية للتثبت من وجاهة عرائضهم ومدى اندراجها ضمن اختصاص الموفق الإداري.
  • إرشاد المواطنين وتوجيههم عند الاقتضاء إلى المصالح المختصة.

ويتولى تسيير مكتب الاستقبال والتوجيه موظف تتوفر فيه شروط التكليف بخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية طبقا لمقتضيات الأمر المشار إليه أعلاه عدد 188 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988.

الفصل 17 – مكتب الضبط مكلف خاصة بـ:

  • تقبل البريد الوارد على مصالح الموفق الإداري وتجميعه وتسجيله وتنظيمه وكذلك الشأن بالنسبة للبريد الصادر عنها.
  • حفظ وثائق مصالح الموفق الإداري وجميع المراسلات والإشراف بصفة عامة على محفوظات الموفق الإداري وتنظيمها وإعداد فهرسة لها.
  • رصد وتجميع المعطيات الإعلامية ومعالجتها بالتنسيق مع مختلف خلايا مصالح الموفق الإداري.

ويتولى تسيير هذا المكتب موظف تتوفر فيه شروط التكليف بخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية طبقا لمقتضيات الأمر المشار إليه أعلاه عدد 188 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988.

الفصل 18 – تتكون ميزانية مصالح الموفق الإداري من المقابيض المتأتية من الاعتمادات المرصودة بالميزانية العامة للدولة ومن المصاريف المتعلقة بنفقات التصرف وخاصة منها:

  • المرتبات والأجور والمنح لفائدة الأعوان
  • نفقات التسيير الإداري.

الفصل 19 – تلغى أحكام الأمر المشار إليه أعلاه عدد 2143 لسنة 1992 المؤرخ في 10 ديسمبر 1992.

الفصل 20 – الوزير الأول والوزراء وكتاب الدولة والموفق الإداري مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 15 جوان 1996.

صنف النص:أمر
عدد النص:1126
تاريخ النص:1996-06-05
الوزارة / الهيكل:رئاسة الجمهورية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:51
تاريخ الرائد الرسمي:1996-06-25
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1312 - 1313

الغيت بمقتضى هذا النص النصوص التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.