احدث القوانين

>

III. أجــور موظفي التعليـم العـالي العسكري

أمر عدد 112 لسنة 1989 مؤرخ في11 جانفي 1989 يتعلق بضبط منحة التأطير والبحث المسندة لفائدة الموظفين المدنيين للتعليم العالي العسكري.

صنف النص:أمر
عدد النص:112
تاريخ النص:1989-01-11
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:04
تاريخ الرائد الرسمي:1989-01-17
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:95 - 95

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.