احدث القوانين

>

ب. المجلس الوطني التأسيسي

أمر عدد 1089 لسنة 2011 مؤرخ في 3 أوت 2011 يتعلق بتحديد المسؤوليات صلب هياكل التجمع الدستوري الديمقراطي طبقا للفصل 15 من المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ماي 2011 المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي

إن رئيس الجمهورية المؤقت،

باقتراح من الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي،

بعد الإطلاع على المرسوم عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 18 فيفري 2011 المتعلق بإحداث الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي،

وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى المرسوم عدد 27 لسنة 2011 المؤرخ في 18 أفريل 2011 المتعلق بإحداث هيئة عليا مستقلة للانتخابات،

وعلى المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ماي 2011 المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي وخاصة الفصل 15 منه،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصـدر الأمـر الآتـي نصـه:

الفصل الأول – يمنع الترشح لعضوية المجلس الوطني التأسيسي، على كل من تحمّل مسؤولية في هياكل التجمع الدستوري الديمقراطي وذلك طبقا لأحكام الفصل 15 من المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ماي 2011 المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي.

الفصل 2 – تشمل المسؤوليات صلب هياكل التجمع الدستوري الديمقراطي:

– رئاسة أو عضوية الديوان السياسي،

– عضوية اللجنة المركزية،

– المسؤولية السياسية بالإدارة المركزية حسب ما يلي ذكره:

  • الأمناء القارون.
  • الأمناء المساعدون.
  • مدير الديوان.
  • الأمين العام للإتحاد التونسي لمنظمات الشباب.
  • مدير مركز الدراسات والتكوين.
  • رؤساء الدوائر.

– الانتماء إلى المكتب الوطني لطلبة التجمع الدستوري الديمقراطي،

– عضوية لجان التنسيق،

– عضوية الجامعات الترابية والمهنية،

– رئاسة الشعب الترابية والمهنية.

الفصل 3 – الوزير الأول والوزراء وكتاب الدولة والهيئة العليا المستقلة للانتخابات مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 3 أوت 2011.

صنف النص:أمر
عدد النص:1089
تاريخ النص:2011-08-03
الوزارة / الهيكل:المجلس الوطني التأسيسي
حالة النص:ملغى
عدد الرائد الرسمي:59
تاريخ الرائد الرسمي:2011-08-09
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1443 - 1443

نص تطبيقي لـ:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.