احدث القوانين

>

أمر عدد 1085 لسنة 2004 مؤرخ في 17 ماي 2004 يتعلق بحل مؤسسة عمومية تابعة لوزارة العدل وحقوق الإنسان

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير العدل وحقوق الإنسان،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 34 و35 منه،

وعلى القانون عدد 115 لسنة 1976 المؤرخ في 31 ديسمبر 1976 المتعلق بقانون المالية لسنة 1977 وخاصة الفصل 64 منه،

وعلى القانون عدد 98 لسنة 1991 المؤرخ في 31 ديسمبر 1991 المتعلق بقانون المالية لتصرف 1992 وخاصة الفصل 83 منه،

وعلى القانون عدد 51 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 المتعلق بإطارات وأعوان السجون والإصلاح،

وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 1979 المؤرخ في 31 ديسمبر 1979 المتعلق بتغيير تسمية بعض المؤسسات العمومية،

وعلى رأي وزير المالية

وعلى رأي المجلس الدستوري،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول يقع حل المؤسسة العمومية المسماة “سجن سوسة”.

ويكلف العون المحاسب بالمؤسسة المذكورة بتصفية حساباتها.

ويصدر وزير المالية التعليمات الخاصة بإجراءات عملية تصفية المؤسسة المحذوفة.

الفصل 2 – تحال ممتلكات والتزامات سجن سوسة إلى سجن المسعدين المحدث بمقتضى القانون عدد 98 لسنة 1991 المؤرخ في 31 ديسمبر 1991 المشار إليه أعلاه.

الفصل 3 – وزيرا العدل وحقوق الإنسان والمالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 17 ماي 2004

صنف النص:أمر
عدد النص:1085
تاريخ النص:2004-05-17
الوزارة / الهيكل:وزارة العدل
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:41
تاريخ الرائد الرسمي:2004-05-21
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1316 - 1316

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.