احدث القوانين

>

أمر عدد 1068 لسنة 1980 مؤرخ في 22 أوت 1980 يتعلق بإدخال استثناءات على أحكام الأمر عدد 406 لسنة 1972 المؤرخ في 21 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بموظفي الحرس الوطني

صنف النص:أمر
عدد النص:1068
تاريخ النص:1980-08-22
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:48
تاريخ الرائد الرسمي:1980-08-26
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2102 - 2102

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:
الغي هذا النص بمقتضى

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.