احدث القوانين

>

أ. المدرسة الوطنية للديوانة

أمر عدد 104 لسنة 1997 مؤرخ في 20 جانفي 1997 يتعلق بضبط مهام المدرسة الوطنية للديوانة وتنظيمها الإداري والدراسي

إن رئيس الجمهورية

باقتراح من وزير المالية،

بعد الاطلاع على الأمر على المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 والمتعلق بتجميع وتدوين التشريع الديواني وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 والمتعلق بصدار مجلة المحاسبة العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحنه أو تممته،

وعلى القانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الديوانة، كما تم تنقيحه واتمامه بالقانون عدد 102 لسنة 1996 المؤرخ في 18 نوفمبر 1996.

وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 افريل 1991 والمتعلق بتنظيم وزارة المالية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته.

وعلى الأمر 1845 لسنة 1996 المؤرخ لسنة 1994 المؤرخ في 6 سبتمبر 1994 المتعلق بتنظيم الإدارة العامة للديوانة وخاصة الفصل 5 منه.

وعلى الأمر عدد 2311 لسنة 1996 المؤرخ في 3 ديسمبر 1996 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان المصالح الديوانية

وعلى الأمر عدد 105 لسنة 1997 مؤرخ في 20 جانفي 1997 والمتعلق بضبط شروط اسناد الخطط الوظيفية والخطط القيادية للديوانة وشروط الإعفاء من هذه الخطط،

وعلى راي المحكمة الإدارية

يصدر الأمر الآتي نصه:

العنوان الأول في تنظيم المدرسة الوطنية للديوانة

الباب الأول مهام المدرسة

الفصل الأول – تتولى المدرسة الوطنية للديوانة المحدثة بمقتضى أحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1845 لسنة 1994 المؤرخ في 6 سبتمبر 1994 خاصة:

‌أ- تكوين أعوان الديوانة في مجالات التقنيات الديوانية والإدارية والتدريب العسكري.

‌ب- تنظيم دورات تكوين لتنمية أعوان الديوانة ورسكلتهم .

‌ج- متابعة تكوين أعوان الديوانة بالمؤسسات الموافق عليها من طرف وزير المالية.

‌د- تنسيق ومتابعة دورات التخصص والرسكلة المنظمة بالمراكز الجهوية للتكوين الديواني المنصوص عليها بالفصلين 44 و45 من هذا الأمر.

‌ه- القيام بدراسات وبحوث ذات طابع ديواني .

الباب الثاني الهيكلة

الفصل 2 – تشمل المدرسة الوطنية للديوانة على الهياكل التالية:

1) هياكل استشارية مكلفة بتصور ووضع التمشي الواجب توخيه في ميدان التكوين

2) هياكل تنفيذية مكلفة:

أ‌- بتوفير الوسائل الضرورية للتكوين ولتنفيذ المهمات المتعلقة بذلك

ب‌- بتنظيم وتخطيط وبرمجة ومتابعة هذا التكوين.

القسم الثاني الهياكل الاستشارية

الفصل 3 – تشمل الهياكل الاستشارية للمدرسة الوطنية للديوانة على :

– مجلس التوجيه

– مجلس التأديب

الفصل 4 – ينظر مجلس التأديب خاصة في :

– التسيير الإداري للمدرسة

– الاختيارات في ميدان التكوين

– تنظيم الدراسة والتربصات والاختبارات

– برامج تطوير المدرسة الوطنية للديوانة

– اتفاقيات التعاون في ميدان التكوين والبحث

كما يبديه رأيه في كل موضوع يعرضه عليه رئيس المجلس.

الفصل 5 – يتركب مجلس التوجيه من:

– المدير العام للديوانة: رئيس

– المدير العام للمصالح الإدارية والوظيفة العمومية أو من ينوبه: عضو

– المراقبون العامون بالإدارة العامة للديوانة: عضو

– كاهية مدير التخطيط والبرمجة: عضو

– كاهية مدير التعليم: عضو

– كاهية مدير الإسناد: عضو

– ممثلين اثنين عن هيئة التعليم بالمدرسة الوطنية للديوانة، يقع تعيينهما من قبل المدير العام للديوانة: أعضاء

يجتمع مجلس التوجيه مرة واحدة غلى الاقل كل ستة اشهر وكلما يرى رئيسه ضرورة ذلك.

يمكن للرئيس أن يستدعي لحضور جلسات المجلس كل شخص يرى فائدة في حضوره من أجل خبرته في المواضيع المدرجة بجلسات المجلس.

يضبط النظام الداخلي بالمدرسة الوطنية للديوانة تراتيب سير مجلس التوجيه.

الفصل 6 – يكلف مجلس التأديب بالنظر في كل إخلال بالواجبات المدرسية وبالقواعد والتراتيب التي يضبطها النظام الداخلي للمدرسة.

ويضبط النظام الداخلي للمدرسة الوطنية للديوانة تراتيب سير مجلس التأديب التي توجه للتلاميذ المخالفين سواء منهم المترشحبن أو المرسمين بالمدرسة.

القسم الثاني الهياكل التنفيذية

الفصل 7 – يسير المدرسة الوطنية للديوانة مدير يتم اختياره من بين هيئة ضباط الديوانة التي تتوفر فيهم شروط التسمية بخطة مدير للديوانة طبقا لأحكام الأمر عدد 105 لسنة 1997 المؤرخ في 20 جانفي 1997 والمتعلق بضبط شروط اسناد الخطط الوظيفية والخطط القيادية للديوانة وشروط الإعفاء من هذه الخطط المشار إليه أعلاه.

ويتمتع في هذه الوضعية برتبة وامتيازات مدير إدارة مركزية وبمنحة إضافية يتم ضبطها بأمر.

تتم تسمية مدير المدرسة بأمر باقتراح من وزير المالية.

يسهر مدير المدرسة الوطنية للديوانة على:

– حسن سير العمل بالمدرسة وذلك في نطاق التوجهات التي يحددها المدير العام للديوانة.

– حسن سير العمل البيداغوجي للمدرسة

– حسن سير الدروس وتنظيم الامتحانات

– إعداد تقرير سنوي عام يتعلق بالمدرسة

الفصل 8 – تشمل المدرسة الوطنية للديوانة على ثلاث إدارات فرعية وهي:

– الإدارة الفرعية للتخطيط والبرمجة

– الإدارة الفرعية للتعليم

– الإدارة الفرعية للإسناد

الفصل 9 – تشمل الإدارة الفرعية للتعليم على ثلاث مصالح وهي:

– مصلحة التعليم العام

– مصلحة التعليم الديواني

– مصلحة التعليم العسكري

الفصل 10 – تشمل الإدارة الفرعية للإسناد على المصالح التالية

– مصلحة الشؤون الإدارية

– مصلحة التوثيق والنشر

– مصلحة الشؤون التلامذية

الفصل 11 – يتم تعيين كواهي المديرين ورؤساء المصالح من بين أعوان الديوانة الذين تتوفر فيهم شروط التسمية بخطة كاهية مدير الديوانة أو رئيس مصلحة الديوانة

طبقا لأحكام الأمر عدد 105 لسنة 1997 مؤرخ في 20 جانفي 1997 والمتعلق بضبط شروط اسناد الخطط الوظيفية والخطط القيادية للديوانة وشروط الإعفاء من هذه الخطط المشار البهل أعلاه.

وتتم التسمية لخطط الإدارات الفرعية والمصالح المذكورة بالفصول 8 و 9 و10 من هذا الأمر بمقتضى أمر باقتراح من وزير المالية.

العنوان الثاني في تنظيم الدراسة

الباب الأول تكوين الضباط

القسم الأول أحكام عامة

الفصل 12 – يهدف تكوين التلامذة الضباط للديوانة إلى تحضير الضباط المستقبلين لتولي مراكز القيادة والمسؤولية التي تتماشى أكثر وكفاءتهم وحاجيات مصالح الإدارة العامة، خلال حياتهم المهنية وحسب التسلسل الوظيفي.

الفصل 13 – يتضمن تكوين التلامذة الضباط:

– فترة تكوين أساسي

– فترة تكوين تخصص

الفصل 14 – يهدف التكوين الأساسي للإعداد الذهني والبدني والعسكري والسلوكي والأدبي للتلميذ الضابط لتمكينه من:

– اكتساب المعارف الأساسية الضرورية لتحسين أداء الوظيفة بصفة مستمرة وكذلك اكتساب المعارف الضرورية في مادة القيادة والتصرف.

– تطوير حب العمل والجهد وكذلك تطوير الضمير المهني وروح الدفاع عن الشرف والانضباط وحب المهنة.

تختلف مدة التكوين الأساسي حسب قسم التكوين المتبع من طرف التلميذ الضابط كما هو مشار إليه بالفصل 16 من هذا الأمر.

الفصل 15 – يهدف تكوين التخصص إلى تمكين التلميذ الضابط من:

– تدعيم وتطوير المعارف المكتسبة خلال فترة التكوين الاساسي على المستويين النظري والعملي.

  • خيار التقيات الديوانية
  • خيار المراقبة الديوانية
  • خيار الحراسة والتفتيشات الديوانية

الفصل 16 – لتحقيق تكوين التلامذة الضباط المشار اليه وحسب طريقة الانتداب، داخلي أو خارجي، فإن المدرسة الوطنية للديوانة منظمة حسب ثلاثة أقسام للتكوين ضبطت كالآتي:

– “القسم I” مخصص للمترشحين المقبولين عن طريق مناظرة خارجية

– “قسمان وقعت تسميتهما “القسم “II و III” مخصصان للمترشحين من بين ضباط الصف المقبولين عن طريق مناظرة داخلية.

القسم الثاني التكوين “بالقسم I

الفصل 17 – يتم القبول بالقسم “I” عن طريق المناظرة الخارجية بالنسبة للمترشحين المتحصلين على الأستاذية أو ما يعادلها للدراسة بالمرحلة العليا ويتعين أن تتوفر في المترشحين، علاوة على الشروط التي وقع ضبطها بالفصل 27 من القانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 والمتعلق بضبط النظام الاساسي العام للديوانة والشروط المضبوطة بالنظام الأساسي الخاص بسلك أعوان المصالح الديوانية، الشروط التالية:

– أن يكون المترشح أعزب.

– أن لا يتجاوز من العمر 23 سنة بالنسبة للمترشح المتحصل على الباكالوريا و27 سنة بالنسبة للمترشح المتحصل على الأستاذية أو ما يعادلها.

– أن يلتزم المترشح بالعمل في مصالح الديوانة لمدة لا تقل عن عشر سنوات وذلك بقطع النظر عن سنوات الدراسة والتكوين.

الفصل 18 – مع مراعاة أحكام الفصل 21 من هذا الأمر، تدوم الدراسة بالقسم “I”ست سنوات تضم المراحل التالية:

  • مرحلة أولى تدوم سنتين، سنة أولى وسنة ثانية مخصصة في التكوين العالي والديواني
  • مرحلة ثانية تدوم سنتين سنة ثالثة وسنة رابعة مخصصة للتكوين العام العسكري والديواني.
  • مرحلة ثالثة تدوم سنتين، سنة خامسة وسنة سادسة، مخصصة للتكوين العسكري والتكوين الديواني المتخصص في إحدى الخيارات المشار إليها بالفصل 15 من هذا الأمر.

وبانتهاء المرحلة الثالثة يقدم التلميذ الضابط رسالة حول ختم الدراسة حسب الشروط التي يقع ضبطها بمقرر من المدير العام للديوانة.

الفصل 19 – تمثل المرحلتان الأولى والثانية فترة التكوين الأساسي لضابط الديوانة “قسمI” المشار اليه بالفصل 14 من هذا الأمر وتسمى المرحلة الوسطى للمدرسة الوطنية للديوانة.

تمثل المرحلة الثالثة فترة تكوين التخصص لضابط الديوانة كما هو مشار إليها بالفصل 15 من هطا الأمر وتسمى المرحلة العليا للمدرسة الوطنية للديوانة.

الفصل 20 – يدمج المترشحون المقبولون عن طريق مناظرة الدخول إلى المدرسة الوطنية للديوانة والحاملين للأستاذية أو ما يعادلها بالمرحلة العليا مباشرة وبرتبة ملازم للديوانة.

الفصل 21 – تشفع فترة التكوين الاساسي المشار إليها بالفقرة 1 من الفصل 19 من هذا الأمر بشهادة التكوين الأساسي ” القسم I”.

تتم تسمية التلميذ ضابط المتحصل على شهادة التكوين الأساسي “القسمI” برتبة ملازم للديوانة.

الفصل 22 – يشفع التكوين” بالقسم I” كالآتي

– إما شهادة متفقد مركزي للديوانة إذا كان المعدل المتحصل عليه يساوي أو يفوق اثني عشرة على عشرين ( 12/20).

– أو بشهادة متفقد للديوانة إذا كان المعدل العام المتحصل عليه يساوي أو فوق عشرة على عشرين (10/20) ويقل عن اثني عشر على عشرين (12/20).

تتم تسمية التلميذ ضابط المتحصل على شهادة متفقد مركزي للديوانة برتبة ملازم أعلى للديوانة.

تتم تسمية التلميذ ضابط المتحصل على شهادة متفقد للديوانة برتبة ملازم أول للديوانة.

يحتفظ التلميذ ضابط المتحصل على معدل يقل عن عشرة على عشرين (10/20) والذي استنفذ حقه في الرسوب، برتبة ملازم للديوانة.

القسم الثالث – التكوين “بالقسم II

الفصل 23 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 1400 لسنة 2013 المؤرخ في 22 أفريل 2013 – يتم القبول بالقسم II عن طريق المناظرة الداخلية المفتوحة للوكلاء الأولين للديوانة المتحصلين على شهادة الباكالوريا أو ما يعادلها أو المتحصلين على شهادة تخصص من الدرجة الثالثة.

الفصل 24 – تدوم الدراسة بالقسم الثاني سنتين تضم فترتين:

1- فترة أولى تدوم سنة مخصصة للتكوين العسكري والتكوين الديواني العام.

2- فترة ثانية تدوم سنة مخصصة للتكوين الديواني المختص، في إحدى الخيارات المشار إليها بالفصل 15 من هذا الأمر.

الفصل 25 – تمثل الفترة الأولى المشار إليها بالفقرة 1 من الفصل 24 من هذا الأمر فترة التكوين الأساسي لضابط الديوانة “قسم II”

تمثل الفترة الثانية المشار إليها بالفقرة 2 من الفصل 25 من هذا الأمر بشهادة التكوين الأساسي “القسم II” برتبة ملازم للديوانة.

الفصل 26 – تشفع فترة التكوين الاساسي المشار إليها بالفقرة 1 من الفصل 25 من هذا الأمر بشهادة التكوين الأساسي ” القسم الثاني”

تتم تسمية التلميذ ضابط المتحصل على شهادة التكوين الأساسي ” القسم الثاني” برتبة ملازم للديوانة.

الفصل 27 – تشفع فترة التكوين المختص المشار إليها بالفقرة 2 من الفصل 25 من هذا الأمر بشهادة متفقد للديوانة اذا كان المعدل العام المتحصل عليه يساوي أو يفوق 12/20.

تتم تسمية التلميذ ضابط المتحصل على شهادة متفقد للديوانة برتبة ملازم أول للديوانة.

يحتفظ التلميذ الضابط المتحصل على معدل يقل عن 12/20 برتبة ملازم للديوانة.

القسم الرابع – التكوين “بالقسم III

الفصل 28 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 1400 لسنة 2013 المؤرخ في 22 أفريل 2013 – يتم القبول بالقسم III عن طريق المناظرة الداخلية المفتوحة للوكلاء الأولين للديوانة الذين لهم على الأقل أربع سنوات أقدمية بهذه الرتبة.

الفصل 29 – تدوم الدراسة بالقسم الثالث ستة اشهر مخصصة للتكوين العسكري والديواني

الفصل 30 – تشفع فترة الدراسة المشار إليها بالفصل 29 من هذا الأمر بشهادة متفقد مساعد للديوانة.

القسم الخامس – أحكام مشتركة

الفصل 31 – تنظم مراحل الدراسة العليا بالمدرسة الوطنية للديوانة لفائدة ضباط الديوانة حسب شروط يقع ضبطها بقرار من وزير المالية بعد اخذ رأي مجلس التوجيه.

يهدف تنظيم مراحل الدراسة العليا هذه إلى إعداد الضابط على المستوى المهني، للعمل بالإدارة العامة للديوانة

تشفع مراحل الدراسة العليا هذه والتي تضم ثلاث درجات تباعا بشهادة الدراسات الديوانية العليا من الدرجة الاولى والثانية والثالثة.

الفصل 32 – يضبط بقرار من وزير المالية وبناء على اقتراح من المدير العام للديوانة بعد اخذ رأي مجلس التوجيه، العدد الجملي للمترشحين المزمع قبولهم وكذلك إجراء المناظرات والامتحانات في كل قسم من الأقسام المشار إليها بالفصل 16 من هذا الأمر وبكل مرحلة من مراحل الدراسة العليا المشار غليها بالفصل 31 من هذا الأمر.

الفصل 33 – يمكن قبول التلامذة التابعين لوزارات أخرى ويخضعون في هذه الحالة لتراتيب النظام الداخلي للمدرسة.

الفصل 34 – يمكن قبول التلامذة ذوي الجنسية الأجنبية بالمدرسة الوطنية للديوانة حسب شروط يقع ضبطها من طرف وزير المالية.

الفصل 35 – يتمتع التلامذة الضباط المزاولون للتكوين بالمرحلة الوسطى من “القسمI” بمنحة دراسة يتم تحديد مقدارها بمقتضى أمر.

الباب الثاني – في المدرسين

الفصل 36 – تتكون هيئة التدريس بالمدرسة الوطنية للديوانة من مدرسين يعلمون جزءا من الوقت، منتدبين من بين:

– إطارات الديوانة

– أساتذة مكلفين لفترة معينة بمهمة التدريس

– الإطارات الفنية والإدارية التابعة لوزارات أو منظمات وطنية أو دولية

ينتدب هؤلاء المدرسون بمقرر من وزير المالية ويقع صرف مرتباتهم حسب حصص العمل وفقا للشروط التي يقع ضبطها بأمر.

– مختصين وخبراء منتدبين في نطاق اتفاقيات التعاون الدولي

الفصل 37 – يخضع المدرسون لشروط العمل المتعلقة بمجمل ساعات الدروس، والأعمال الموجهة والأشغال التطبيقية وكذلك الوقت الضروري للقيام بأشغال التحضير والمراقبة وإصلاح الامتحانات وكل أعمال تأطير التلامذة.

الباب الثالث في البحث والدراسات

الفصل 38 – تتولى المدرسة الوطنية للديوانة القيام بكل البحوث والدراسات ذات الطابع الديواني وذلك في إطار المهمة التي تضطلع بها حسب الأحكام الواردة بالباب الأول من هذا الأمر.

ولهذا الغرض فهي مكلفة خاصة بــ

– القيام لفائدة الإدارة العامة للديوانة والمنظمات الأخرى بكل أعمال البحث والدراسة ذات الطابع الديواني

– إعداد كل المراجع والوثائق والملفات وكل الأعمال التطبيقية ذات الطابع البيداغوجي التي يمكن أن تساعد التلامذة خلال دراساتهم.

– تحضير الدروس بالمراسلة المتعلقة بالتكوين المستمر لأعوان الديوانة والمشاركة في تصور وإعداد الوسائل التعليمية في انشطة التي تنظمها المدرسة.

– تشجيع وتولى نشر أعمال البحث والدراسات ذات الطابع الديواني

– نشر دورية مختصة في الميدان الديواني.

– وضع بنك للمعلومات متعلق بالوثائق والنشريات التابعة لإدارة الديوانة ومختلف مجالات نشاطها وتدخلها ،

– تنظيم ملتقيات ودورات دراسية تتعلق بطرق التنظيم والتصرف وتطوير أساليب عمل إدارة الديوانة وكذلك المواضيع التي تؤثر على سير العمل بمختلف مصالح الديوانة.

– المشاركة في كل الدراسات وأعمال البحث التي تكتسي صبغة ديوانية.

الباب الرابع – أحكام مختلفة

الفصل 39 يطلق على المترشحين المقبولين بالمدرسة الوطنية للديوانة لقب تلامذة ضباط ويحملون الشارة الخاصة المنصوص عليها بالقانون الداخلي للمدرسة الوطنية للديوانة المدرج بالفصل 40 ‏ من هذا الأمر وذلك خلال فترة التكوين الأساسي.

‏يحرم من هذا اللقب التلميذ الضابط المطرود من المدرسة الوطنية للديوانة ولا يمكنه بأي حال من الأحوال الترشح ثانية.

الفصل 40 – تخضع الحياة داخل المدرسة الوطنية للديوانة لنظام داخلي يتم ضبطه بقرار من وزير المالية باقتراح من المدير العام للديوانة بعد الاطلاع على رأي مجلس التوجيه للمدرسة الوطنية للديوانة.

الفصل 41 – يحمل التلامذة الضباط وكذلك الضباط المكلفون بالتأطير والإدارة والتدريب بالمدرسة الوطنية للديوانة زيا خاصا يضبط بمقرر من المدير العام للديوانة.

الفصل 42 – يمكن للمترشحين المقبولين بالمدرسة الوطنية للديوانة الرسوب مرة واحدة طيلة حياتهم الدراسية.

الفصل 43 – يعتبر الأعوان الناجحون في مناظرة الدخول لمرحلة التكوين بالقسم الثاني أو بالقسم الثالث في حالة مباشرة ويواصلون تبعا لذلك التمتع بجميع المرتبات والمنح المخولة لهم.


العنوان الثالث – في المراكز الديوانية للتكوين

الفصل 44 – يتم إنشا، مركز يطلق عليه اسم المركز الديواني للتكوين بكل إدارة من الإدارات الجهوية للديوانة المشار إليها بالفصلين 27 ‏و 28 ‏ من الأمر عدد 845 ‏1 لسنة 1994 المؤرخ في 6 ‏سبتمبر 1994 ‏والمتعلق بتنظيم الإدارة العامة للديوانة.

الفصل 45 – تتكلف المراكز الديوانية للتكوين بتأمين التكوين لضباط الصف ومساعدي الديوانة.

الفصل 46 – يدير المراكز الديوانية للتكوين ضباط يقع اختيارهم من بين ضباط الديوانة. يتمتع رؤساء المراكز الديوانية للتكوين برتبة وامتيازات رئيس مصلحة للديوانة.

الفصل 47 – ترجع المراكز الديوانية للتكوين بالنظر، على المستوى البيداغوجي، إلى المدرسة الوطنية للديوانة وخاصة في مادة:

– وضع حيز التنفيذ برامج التكوين التي يقع إعدادها وإقرارها من طرف المدرسة الوطنية للديوانية،

– تنظيم الدروس والأعمال التطبيقية،

– سير الاختبارات ومناظرات القبول بهذه المراكز،

– متابعة وتقييم التربصات.

الفصل 48 – يشفع التكوين الأساسي لضباط صف الديوانة المشار إليه بالفقرة (د) من الفصل الأول من هذا الأمر بشهادة تخصص من الدرجة الأولى.

‏تشتمل مراحل التخصص لضباط صف الديوانة المشار إليها بالفقرة (د) من الفصل الأول من هذا الأمر على درجتين، درجة ثانية ودرجة ثالثة تشفع تباعا بشهادة تخصص من الدرجة الثانية والثالثة.

الفصل 49 – يشفع التكوين الأساسي لمساعدي الديوانة المشار إليه بالفقرة (د) من الفصل الأول من هذا الأمر بشهادة عون مساعد للديوانة.

تشتمل مراحل التخصص لمساعدي الديوانة المشار إليها بالفقرة (د) من الفصل الأول من هذا الأمر على ثلاث درجات، درجة أولى ودرجة ثانية ودرجة ثالثة تشفع تباعا بمؤهل تخصص من الدرجة الأولى والثانية والثالثة.

الفصل 50 – تضبط شروط الدخول والنجاح بمراحل التكوين المشار إليها بالفقرة 2 ‏من الفصل 48 ‏والفقرة 2 ‏ من الفصل 49 ‏من هذا الأمر وكذلك برامج ومدة الدراسة بقرار من وزير المالية، باقتراح من المدير العام للديوانة، بعد الاطلاع على رأي مجلس التوجيه للمدرسة الوطنية للديوانة.

الفصل 51 -‏ يضبط سنويا العدد الجملي المزمع قبوله بكل مركز ديواني للتكوين بقرار من وزير المالية، باقتراح من المدير العام للديوانة بعد الاطلاع على رأي مجلس التوجيه للمدرسة الوطنية للديوانة.

الفصل 52 – تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لأحكام هذا الأمر.

الفصل 53 – وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 20 ‏ جانفي 1997.

صنف النص:أمر
عدد النص:104
تاريخ النص:1997-01-20
الوزارة / الهيكل:وزارة المالية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:09
تاريخ الرائد الرسمي:1997-01-31
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:145 - 148

النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.