احدث القوانين

>

II. القوانين الاساسية الخاصة

أمر عدد 1021 لسنة 1976 مؤرخ في 30 نوفمبر 1976 يتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بإطارات التعليم للإصلاح

[i]نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،

بعد الإطلاع على القانون عدد 12 لسنة 1968 المؤرخ في 3 جوان 1968 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية،

وعلى الأوامر عدد 112 و 113 و114 و115 و117 لسنة 1973 المؤرخة في 17 مارس 1973 المتعلقة بضبط القانون الأساسي الخاص بأعوان التعليم،

وعلى رأي وزيري الداخلية والمالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي:

الباب الأول – أحكام عامة

الفصل الأول – تخضع إطارات التعليم للإصلاح للقانون الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية مع مراعاة الأحكام الخاصة المنصوص عليها بهذا القانون الأساسي.

الفصل 2 – تنتمي اطارات التعليم للإصلاح الى احدى الرتب الآتي بيانها

– رتبة مربي من الصنف الأول

– رتبة مربي من الصنف الثاني

– رتبة مربي فريق

– رتبة مربي تقني

الفصل 3 – يجب على إطارات التعليم للإصلاح أن يعطوا المثل الأعلى بسلوكهم وتهذيب لغتهم وبحسن مظهرهم وكذلك بالاستقامة في حياتهم الخاصة.

وهؤلاء جميعا يشاركون بفكر موحد ومقدرة وشعور بالمسؤولية في النمو البدني والفكري والأخلاقي للنزلاء.

الباب الثاني – المربون من الصنف الأول والمربون من الصنف الثاني

الفصل 4 – المربون من الصنف الأول والمربون من الصنف الثاني مكلفون بتكوين النزلاء بالمراكز نظريا وتطبيقيا.

ويقومون حسب اختصاص كل منهم بتعليم عام أو تقني أو فلاحي ويمكن لهذا التعليم أن يكون في مجموعة أو في قسط منه تطبيقيا أو نظريا

الفصل 5 – يقع انتداب المربين من الصنف الأول كما يلي:

1) عن طريق التسمية المباشرة من بين المترشحين المتحصلين على الأستاذية أو على شهادات معادلة؛

2) عن طريق مناظرة بالمواد يضبط نظامها وبرنامجها بقرار من وزير الداخلية، مفتوحة:

أ‌- للمربين من الصنف الثاني مرسمين منذ عامين على الأقل.

ب‌- المترشحين الذين اجتازوا بنجاح السنة الثانية من الأستاذية أو الذين تابعوا مرحلة تكوين عالية معادلة لها والذين قضوا على الأقل عامين عملا فعليا في سلك التعليم.

الفصل 6 – يقع انتداب المربين من الصنف الثاني كما يلي:

1) عن طريق التسمية المباشرة من بين المترشحين المتحصلين على شهادة للدراسات العلمية أو شهادة جامعية للدراسات الأدبية أو شهادة معادلة.

2) عن طريق مناظرة بالمواد يضبط نظامها وبرنامجها بقرار من وزير الداخلية مفتوحة للمترشحين الذين اجتازوا بنجاح السنة الأولى من الأستاذية أو من دراسات معادلة لها والذين قضوا على الأقل عامين في سلك التعليم.

الباب الثالث – مربو الفرق

الفصل 7 – يكلف مربو الفرق بتنشيط وتسيير الأعمال اليومية ذات الصبغة العائلية وبتنظيم الألعاب والمعامل التربوية والخروج وكل الأنشطة الثقافية.

وكذلك بمراقبة سلوك النزلاء من خلال أنشطتهم والسعي مع كافة المربين الى اكتشاف شخصيتهم بغية معالجتها ولهذا يتحتم على كل مربي فريق أن يدون ملاحظاته وأنشطته بكراس يومي.

الفصل 8 – يقع انتداب مربي الفرق كما يلي:

1) بنسبة 50% من الخطط الشاغرة عن طريق التسمية المباشرة من بين المترشحين المتحصلين على احدى الشهائد الاتية

– باكالوريا تعليم ثانوي.

– البروفي التقني ( جميع الشعب).

– الشهائد او العناوين المعادلة لهذه الشهائد.

2) بنسبة 50% من الخطط الشاغرة عن طريق الامتحان الصناعي المفتوح للمدربين التقنيين المرسمين والذين بلغوا الدرجة الثانية من رتبهم.

الباب الرابعالمدربون التقنيون

الفصل 9 – المدربون التقنيون مكلفون بالتكوين المهني للنزلاء وبتنفيذ الأشغال المسندة إليهم حسب اختصاصهم.

الفصل 10 – يقع انتداب المدربين التقنيين عن طريق التسمية المباشرة:

أ‌- من بين المترشحين المتحصلين على احدى الشهادات التالية والبالغين من العمر 30 سنة على الاكثر

– مؤهل بروفي التعليم الصناعي ( نظام قبل إصلاح 1958).

– مؤهل الباكالوريا التقني (اصلاح 1958).

– شهادة الكفاءة المهنية ( نظام ما قبل 1969).

– الشهائد او العناوين المعادلة لهذه الشهائد

ب‌- أو من بين المترشحين المقبولين في الأقسام النهائية للتعليم الثانوي بالشعب التقنية الرياضية أو بشعب العلوم أو التقنية أو بالشعب الاقتصادية أو بشعب العلوم الاقتصادية أو بالشعب التقنية الصناعية باختيارها.

الباب الخامس – أحكام مشتركة

الفصل 11 – يضبط توقيت العمل الأسبوعي المطالب به أعوان إطارات تعليم الإصلاح كما يلي:

الرتبة

التعليم النظري

التعليم التطبيقي

مربي من الصنف الأول

18 ساعة

24 ساعة

مربي من الصنف الثاني

22 ساعة

26 ساعة

مربي فريق ومدرب تقني

30 ساعة

30 ساعة

الفصل 12 – يخضع المترشحون المرسمون الواقع تسميتهم طبقا لأحكام هذا الأمر إلى فترة تأهل تدوم سنة واحدة يمكن تمديدها بسنة أخرى يقع بانتهائها بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتناصفة، إما ترسيمهم بالرتبة الجديدة وإما إرجاعهم لرتبتهم الأصلية ويعتبرون بالنسبة للترقية كأنهم لم يغادروها قط.

ويرتبون من حيث التأجير بدرجة ذات رقم قياسي موال مباشرة في الارتفاع للرقم القياسي الذي كانوا يتمتعون به في رتبتهم السابقة ويحتفظون بالأقدمية المكتسبة بدرجتهم القديمة إذا كان الامتياز الحاصل لهم من تسميتهم أقل من الامتياز الذي كان أن يحصل لهم نتيجة لترقية في الدرجة برتبتهم الأصلية.

الفصل 13 – يخضع المترشحون غير المرسمين الواقع انتدابهم في إحدى الرتب طبقا لأحكام هذا الأمر إلى تربص يدوم سنتين يقع بانتهائه بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتناصفة إما ترسيمهم بالرتبة وإما تمديد تربصهم لمدة سنة على الأكثر وإما رفتهم.

الفصل 14 – ينظر المربون من الصنف الأول والمربون من الصنف الثاني ومربو الفرق والمدربون التقنيون في ما يتعلق بالترقية والمرتبات على التوالي بأساتذة التعليم الثانوي أو التقني وأساتذة التعليم الثانوي أو التقني للمرحلة الأولى والمعلمين أو معلمي التعليم التقني والمدربين التقنيين التابعيين لوزارة التربية القومية.

الفصل 15 – إن العقوبات التأديبية التي يمكن تسليطها على الأعوان الخاضعين إلى الأحكام الواردة بهذا الأمر هي التي وقع إدراجها بالفصول 47 إلى 57 من القانون المشار إليه أعلاه عدد 12 لسنة 1968 المؤرخ في 3 جوان 1968.

الفصل 16 – يمكن إدماج الأعوان المترسمين المباشرين عند تاريخ نشر هذا الأمر بمراكز الملاحظة والعمل التربوي والحرية المحدودة وبطلب منهم في إحدى الرتب المذكورة طبقا لبيانات الجدول التالي:

الحالة الحالية

الحالة الجديدة

أساتذة التعليم الثانوي أو رتبة معادلة لإطار التعليم

مربي من الصنف الأول

أساتذة التعليم الثانوي للمرحلة الأولى أو رتبة معادلة لإطار التعليم

مربي من الصنف الثاني

معلم أو رتبة معادلة لإطار التعليم

مربي فريق

مدرب تقني أو رتبة معادلة لإطار التعليم

مدرب تقني

الفصل 17 – بالنسبة للتكوين الاولي للإطارات يمكن انتداب المدربين التقنيين بنسبة 30 % من الخطط المزمع احداثها طبقا للشروط التالية:

1) عن طريق امتحان صناعي المفتوح، يضبط نظامه وبرنامجه بقرار من وزير الداخلية للقيمين والمدربين الوقتيين المباشرين بمراكز الملاحظة والعمل التربوي والحرية المحدودة.

2) عن طريق التسمية المباشرة من بين القيمين والمدربين الوقتيين المباشرين منذ خمس سنوات على الأقل بمراكز الملاحظة والعمل التربوي والحرية المحدودة.

الفصل 18 – لا يمكن أن يتجاوز أجل تطبيق الأحكام الانتقالية الواردة بالفصلين 16 و17 ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الأمر.

الفصل 19 – وزير الداخلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي يجري العمل به ابتداء من أول جانفي وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 30 نوفمبر 1976.


[i] ألغي بمقتضى الأمر عدد 753 لسنة 1984 المؤرخ في 30 أفريل 1984 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص لإطارات وأعوان السجون والإصلاح.

صنف النص:أمر
عدد النص:1021
تاريخ النص:1976-11-30
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:76
تاريخ الرائد الرسمي:1976-12-07
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2962 - 2963

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.