أمر عدد 101 لسنة 2007 مؤرخ في 12 فيفري 2007 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 130 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بتحديد الرواتب الأساسية للقوات العسكرية وقوات الأمن الداخلي
النص غير منشور بالرائد الرسمي.
Décret n° 2007-101 du 12 février 2007, portant modification du décret n° 97-130 du 16 Septembre 1997, fixant le traitement de base des militaires et des forces de sécurité intérieure