احدث القوانين

>

ب - المدارس التحضيـرية للأكاديميــات العسكرية

أمر عدد 1004 لسنة 2002 مؤرخ في 29 أفريل 2002 يتعلق بتغيير تسمية مؤسسة تعليم عال عسكري

يقع تغيير تسمية المؤسسة العمومية المحدثة بمقتضى الفصل 86 من القانون عدد 98 لسنة 1991 المؤرخ في 31 ديسمبر 1991 من “المدرسة التحضيرية للأكاديميات العسكرية” إلى “المدرسة التحضيرية للأكاديميات العسكرية بسوسة”.

صنف النص:أمر
عدد النص:1004
تاريخ النص:2002-04-29
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:37
تاريخ الرائد الرسمي:2002-05-07
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1119 - 1119

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.