احدث القوانين

>

أ. البلديــات

أمر رئاسي عـدد 148 لسنة 2021 مؤرخ في 20 أكتوبر 2021 يتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات البلديّة الجزئية في بلديّات السبيخة ومنزل حر وأزمور وحمام الأغزاز وحمام سوسة والمروج لسنة 2021

إن رئيس الجمهورية،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 126 منه،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،

وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته، وخاصة الفقرة الفرعية 5 من الفصل 3 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 وخاصة الفصلين 49 سادس عشر و103 مكرر منه،

وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 8 لسنة 2021 المؤرخ في 8 جوان 2021 المتعلق بروزنامة الانتخابات البلديّة الجزئية في بلديّة السبيخة لسنة 2021،

وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 11 لسنة 2021 المؤرخ في 20 جوان 2021 المتعلق بتعليق تنفيذ روزنامة الانتخابات البلديّة الجزئية في بلديّة السبيخة لسنة 2021،

وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 14 لسنة 2021 المؤرخ في 30 سبتمبر 2021 المتعلق باستئناف تنفيذ روزنامة الانتخابات البلديّة الجزئية في بلديّة السبيخة لسنة 2021،

وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 15 لسنة 2021 المؤرخ في 30 سبتمبر 2021 المتعلق بروزنامة الانتخابات البلديّة الجزئية في بلدية منزل حر لسنة 2021،

وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 16 لسنة 2021 المؤرخ في 30 سبتمبر 2021 المتعلق بروزنامة الانتخابات البلديّة الجزئية في بلدية أزمور لسنة 2021،

وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 17 لسنة 2021 المؤرخ في 30 سبتمبر 2021 المتعلق بروزنامة الانتخابات البلديّة الجزئية في بلدية حمام الأغزاز لسنة 2021،

وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 18 لسنة 2021 المؤرخ في 30 سبتمبر 2021 المتعلق بروزنامة الانتخابات البلديّة الجزئية في بلدية حمام سوسة لسنة 2021،

وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 19 لسنة 2021 المؤرخ في 30 سبتمبر 2021 المتعلق بروزنامة الانتخابات البلديّة الجزئية في بلدية المروج لسنة 2021.

يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:

الفصل الأول– يدعى الناخبون بالدوائر الانتخابية السبيخة من ولاية القيروان ومنزل حر وأزمور وحمام الأغزاز من ولاية نابل وحمام سوسة من ولاية سوسة والمروج من ولاية بن عروس لانتخاب أعضاء المجالس البلدية بكلّ من السبيخة ومنزل حر وأزمور وحمام الأغزاز وحمام سوسة والمروج، يوم الأحد 12 ديسمبر 2021.

ويدعى الناخبون من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي المسجلون بالدوائر المعنية لانتخاب أعضاء المجالس البلدية المذكورة، يوم السبت 11 ديسمبر 2021.

الفصل 2 – ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 20 أكتوبر 2021.

 

 

 

صنف النص:أمر رئاسي
عدد النص:148
تاريخ النص:2021-10-20
الوزارة / الهيكل:وزارة الشؤون المحلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:97
تاريخ الرائد الرسمي:2021-10-20

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.