احدث القوانين

>

II. حالة الطوارئ / الحالات الاستثنائية

أمر رئاسي عدد 83 لسنة 2021 مؤرخ في 30 جويلية 2021 يتعلق بإقرار تدابير احترازية لمجابهة جائحة كوفيد 19

 

إن رئيس الجمهورية،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة على الفصل 80 منه،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 70 لسنة 2021 المؤرخ في 26 جويلية 2021 المتعلق بمنع الجولان بكامل تراب الجمهورية،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 77 لسنة 2021 مؤرخ في 28 جويلية 2021 المتعلق بإحداث قاعة عمليات لإدارة جائحة كوفيد 19 وتحديد مهامها وتركيبتها.

يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:

الفصل الأول – خلافا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر الرئاسي عدد 70 لسنة 2021 يمنع جولان الأشخاص والعربات بكامل تراب الجمهورية من الساعة العاشرة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا وذلك ابتداء من غرة أوت 2021 إلى غاية إشعار آخر.

يمكن تعديل مدّة منع الجولان ببلاغ يصدر عن رئاسة الجمهورية.

الفصل 2 – تطبق خلال المدة المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر الرئاسي التدابير التالية:

  • تمنع كافة التظاهرات والتجمعات العائلية والخاصة والعامة بالفضاءات المفتوحة أو المغلقة.
  • على أصحاب المطاعم والمقاهي باختلاف أصنافها رفع الكراسي ومنع الاستهلاك على عين المكان ابتداء من الساعة السابعة مساء.
  • على جميع الوافدين على البلاد التونسية عبر جميع المعابر البرية والجوية والبحرية، الاستظهار بنتيجة تحليل سلبي ضد كوفيد 19 لا تتجاوز مدته 72 ساعة من تاريخ إجرائه، عند التسجيل، مع وجوب الخضوع لحجر ذاتي لمدة 7 أيام ابتداء من تاريخ الدخول إلى البلاد التونسية.
  • على السلطات الصحية المدنية والعسكرية التكثيف والتسريع في حملة التلقيح تزامنا مع الانخفاض النسبي لحالات العدوى وتوفر كميات هامة من التلاقيح.
  • على السلطات المختصة تشديد التطبيق ومراقبة البروتوكولات الصحية والإجراءات الوقائية الفردية والجماعية بكافة القطاعات والفضاءات الخاصة والعامة والمساحات الكبرى ووسائل النقل العمومي.

الفصل 3 – على مختلف رؤساء الهياكل الإدارية العمومية إجراء ما يلزم قصد التشجيع على العمل عن بعد على نحو يحد من التواجد الحضوري للأعوان، باستثناء أعوان قوات الأمن الداخلي والعسكريين وأعوان الديوانة وأعوان مختلف الأسلاك المباشرين بوزارة الصحة وبالهياكل الصحية العمومية.

الفصل 4 – على مختلف أصحاب المؤسسات العاملة في القطاع الخاص العمل قدر الإمكان على اعتماد الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا الأمر الرئاسي.

الفصل 5 – على جميع المتدخلين في مكافحة كوفيد 19 توحيد الإجراءات وإحكام التنسيق على المستوى الجهوي حسب مؤشرات انتشار العدوى بين المعتمديات والبلديات.

الفصل 6 – ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 30 جويلية 2021.

صنف النص:أمر رئاسي
عدد النص:83
تاريخ النص:2021-07-30
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:69
تاريخ الرائد الرسمي:2021-07-31

هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.