احدث القوانين

>

I. حرية الاجتماع والتظاهر السلمي

أمر رئاسي عدد 70 لسنة 2021 مؤرخ في 26 جويلية 2021 يتعلق بمنع الجولان بكامل تراب الجمهورية

 

إن رئيس الجمهورية،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة على الفصل 80 منه،

يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:

الفصل الأول  يمنع جولان الأشخاص والعربات بكامل تراب الجمهورية من الساعة السابعة مساء إلى الساعة السادسة صباحا وذلك ابتداء من 26 جويلية 2021 إلى غاية 27 أوت 2021[1].

وتستثنى من هذا الإجراء الحالات الصحية العاجلة وأصحاب العمل الليلي.

يمكن تعديل مدّة منع الجولان ببلاغ يصدر عن رئاسة الجمهورية.

الفصل 2  يحجّر تنقل الأشخاص والعربات بين المدن خارج أوقات منع الجولان، المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر الرئاسي، إلا لقضاء حاجياتهم الأساسية أو لأسباب صحية مستعجلة.

كما يمنع كل تجمّع يفوق ثلاثة أشخاص بالطريق العام وبالساحات العامة. خلال المدة المذكورة بالفقرة الأولى من هذا الفصل.

الفصل 3  تضبط الحاجيات الأساسية المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا الأمر الرئاسي وكذلك مقتضيات ضمان استمرار سير المرافق الحيوية، طبقا لأحكام الأمر الحكومي عدد 156 لسنة 2020 المؤرخ في 23 مارس 2020 المتعلق بضبط الحاجيات الأساسية ومقتضيات ضمان استمرارية المرافق الحيوية في إطار تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل.

الفصل 4 – ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ حالا.

تونس في 26 جويلية 2021.

 

[1] بمقتضى الفصل الأول من الأمر الرئاسي عدد 83 لسنة 2021 المؤرخ في 30 جويلية 2021 والمتعلق بإقرار تدابير احترازية لمجابهة جائحة كوفيد 19، يمنع جولان الأشخاص والعربات بكامل تراب الجمهورية من الساعة العاشرة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا وذلك ابتداء من غرة أوت 2021 إلى غاية إشعار آخر.

صنف النص:أمر رئاسي
عدد النص:70
تاريخ النص:2021-07-26
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:64
تاريخ الرائد الرسمي:2021-07-26

النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.