إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 77 منه،
وعلى القرار الجمهوري عدد 230 لسنة 2013 المؤرخ في 29 أوت 2013 المتعلق بإعلان منطقة حدودية عازلة،
وعلى القرار الجمهوري عدد 202 لسنة 2014 المؤرخ في 19 سبتمبر 2014 المتعلق بتمديد العمل بالقرار الجمهوري عدد 230 لسنة 2013 المؤرخ في 29 أوت 2013 المتعلق بإعلان منطقة حدودية عازلة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد157 لسنة 2015 المؤرخ في 25 أوت 2015 المتعلق بتمديد إعلان منطقة حدودية عازلة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 98 لسنة 2016 المؤرخ في 15 أوت 2016 المتعلق بتمديد إعلان منطقة حدودية عازلة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 105 لسنة 2017 المؤرخ في 7 أوت 2017 المتعلق بتمديد إعلان منطقة حدودية عازلة،
وبعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :
الفصل الأول – يمدد إعلان منطقة حدودية عازلة لسنة إضافية ابتداء من 29 أوت 2018 ويتواصل العمل بأحكام القرار الجمهوري عدد 230 لسنة 2013 المؤرخ في 29 أوت 2013 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 – ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 أوت 2018.
Le Président de la République,
Vu la constitution, notamment son article 77,
Vu l'arrêté Républicain n° 2013-230 du 29 août 2013, portant proclamation d'une zone frontalière tampon,
Vu l'arrêté Républicain n° 2014-202 du 19 septembre 2014, portant prorogation de l'effet de l'arrêté Républicain n° 2013-230 du 29 août 2013, portant proclamation d'une zone frontalière tampon,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-157 du 25 août 2015, portant prorogation de la proclamation d'une zone frontalière tampon,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-98 du 15 août 2016, portant prorogation de la proclamation d'une zone frontalière tampon,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-105 du 7 août 2017, portant prorogation de la proclamation d'une zone frontière tampon,
Après consultation du chef du gouvernement et du président de l'assemblée des représentants du peuple.
Prend le décret Présidentiel dont la teneur suit :
Article premier - La proclamation d'une zone frontalière tampon, est prorogée d'une année supplémentaire, et ce, à compter du 29 août 2018. Les dispositions de l'arrêté Républicain n° 2013-230 du 29 août 2013 susvisé, demeurent applicables.
Art. 2 - Le présent décret Présidentiel sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 14 août 2018.
أمر رئاسي عدد 73 لسنة 2020 مؤرّخ في 5 أوت 2020 يتعلق بتمديد إعلان منطقة حدودية عازلة
أمر رئاسي عدد 142 لسنة 2019 مؤرخ في 14 أوت 2019 يتعلق بتمديد إعلان منطقة حدودية عازلة
أمر رئاسي عدد 105 لسنة 2017 مؤرخ في 7 أوت 2017 يتعلّـق بتمديد إعلان منطقة حدودية عازلة
أمر رئاسي عدد 98 لسنة 2016 مؤرخ في 15 أوت 2016 يتعلق بتمديد إعلان منطقة حدودية عازلة
أمر رئاسي عدد 157 لسنة 2015 مؤرخ في 25 أوت 2015 يتعلق بتمديد إعلان منطقة حدودية عازلة
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.