احدث القوانين

>

II. حالة الطوارئ / الحالات الاستثنائية

أمر رئاسي عدد 82 لسنة 2018 مؤرخ في 14 أوت 2018 يتعلق بتمديد إعلان منطقة حدودية عازلة

إن رئيس الجمهورية،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 77 منه،

وعلى القرار الجمهوري عدد 230 لسنة 2013 المؤرخ في 29 أوت 2013 المتعلق بإعلان منطقة حدودية عازلة،

وعلى القرار الجمهوري عدد 202 لسنة 2014 المؤرخ في 19 سبتمبر 2014 المتعلق بتمديد العمل بالقرار الجمهوري عدد 230 لسنة 2013 المؤرخ في 29 أوت 2013 المتعلق بإعلان منطقة حدودية عازلة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد157 لسنة 2015 المؤرخ في 25 أوت 2015 المتعلق بتمديد إعلان منطقة حدودية عازلة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 98 لسنة 2016 المؤرخ في 15 أوت 2016 المتعلق بتمديد إعلان منطقة حدودية عازلة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 105 لسنة 2017 المؤرخ في 7 أوت 2017 المتعلق بتمديد إعلان منطقة حدودية عازلة،

وبعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب.

يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :

الفصل الأول – يمدد إعلان منطقة حدودية عازلة لسنة إضافية ابتداء من 29 أوت 2018 ويتواصل العمل بأحكام القرار الجمهوري عدد 230 لسنة 2013 المؤرخ في 29 أوت 2013 المشار إليه أعلاه.

الفصل 2 – ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 14 أوت 2018.

صنف النص:أمر رئاسي
عدد النص:82
تاريخ النص:2018-08-14
الوزارة / الهيكل:رئاسة الجمهورية
حالة النص:ملغى
عدد الرائد الرسمي:66
تاريخ الرائد الرسمي:2018-08-17

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.