إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطّلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، وخاصة الفقرة الفرعية (7) من الفصل 11 منه،
وعلى القانون عدد 4 لسنة 1969 المؤرخ في 24 جانفي 1969 المتعلق بالاجتماعات العامة والمواكب والاستعراضات والتجمهر،
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر عدد 1195 لسنة 1990 المؤرخ في 6 جويلية 1990 المتعلق بالمجلس الوطني للأمن،
وعلى مداولتي المجلس الوطني للأمن بتاريخ 19 أفريل 2013 وبتاريخ 20 أوت 2013،
وعلى رأي رئيس الحكومة ورئيس المجلس الوطني التأسيسي وعدم معارضتهما في ذلك.
يصدر القرار الجمهوري الآتي نصه:
الفصل الأول – تعلن منطقة حدودية عازلة، وذلك لمدة عام واحد[1] ابتداء من تاريخ هذا القرار الجمهوري، المناطق الصحراوية للبلاد التونسية الواردة بالإحداثيات المضمنة بالخريطة المصاحبة وذلك طبقا للتحديد التالي:
الفصل 2 – يخضع الدخول إلى المنطقة الحدودية العازلة المشار إليها بالفصل المتقدم بغرض العمل أو السياحة إلى ترخيص الوالي المعني، حسب التقسيم الإداري المعتمد.
الفصل 3 – يتم الدخول والخروج من المنطقة الحدودية العازلة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار الجمهوري عبر إحدى البوابات التالية : كمبوط أو الكامور أو الجبيل أو المطروحة أو التي يمكن إحداثها لاحقا وكذلك نقاط المراقبة والتفتيش التي يجب التنصيص عليها بالرخصة المسلمة للمعني بالأمر.
الفصل 4 – يحتفظ أعوان قوات الأمن الداخلي وأعوان الديوانة وغيرهم من مأموري الضابطة العدلية، كل فيما يخصه، داخل المنطقة الحدودية العازلة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار الجمهوري، بصلاحيات الضابطة العدلية المسندة لهم قانونا.
الفصل 5 – تخضع قوات الأمن الداخلي وأعوان الديوانة المتواجدون داخل المنطقة الحدودية العازلة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار الجمهوري إلى القيادة العسكرية التي تتولى تنسيق جميع المهام الميدانية والدوريات والتنقلات داخل المنطقة.
الفصل 6 – تتم إجراءات المراقبة والتفتيش بالنقاط القارة أو الدوريات المتنقلة وفق قرارات تنظيمية أو تعليمات عملياتية صادرة عن السلطة المختصة.
الفصل 7 – على كل شخص يتواجد داخل المنطقة أن يمتثل للأمر القاضي بالتوقف وأن يذعن للتفتيش كلما طُلب منه ذلك من قبل أفراد الدوريات التي لها استعمال جميع الوسائل وآليات العمل المشروعة لجبر الأشخاص على التوقف أو الخضوع للتفتيش في صورة عدم الامتثال.
الفصل 8 – تنطبق أحكام الفصول من 39 إلى 42 من المجلة الجزائية على الأشخاص المكلفين بتطبيق أحكام هذا القرار الجمهوري.
الفصل 9 – لا يلجأ الأعوان المكلفون بالمراقبة والتفتيش إلى استعمال السلاح إلا في الحالتين الاستثنائيتين التاليتين:
الفصل 10 – تتعامل العناصر العسكرية والأمنية والديوانية المكلفة بمهمة مراقبة الدخول والجولان بالمنطقة الحدودية العازلة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار الجمهوري مع حالات التواجد غير المرخص فيه والتجمهر التي قد تحصل بالمعابر الحدودية أو المنشآت الواقعة داخل هذه المنطقة الحدودية العازلة طبقا لموجبات حفظ النظام العام وخاصة القانون عدد 4 لسنة 1969 المؤرخ في 24 جانفي 1969 المتعلق بالاجتماعات العامة والمواكب والاستعراضات والتجمهر، مع التقيد بمبدإ التدرج في استعمال القوة طبق التشريع الجاري به العمل.
الفصل 11 – يجوز للسلطة العسكرية، كلما اقتضت الحاجة ذلك وبعد إعلام رئيس الجمهورية، أن تمنع الدخول والتنقل دون إذن منها داخل المنطقة الحدودية العازلة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار الجمهوري أو جزء منها.
الفصل 12 – الوزراء وكتاب الدولة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الجمهوري الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
قرطاج في 29 أوت 2013.
[1] تم بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 73 لسنة 2020 المؤرّخ في 5 أوت 2020 تمديد إعلان منطقة حدودية عازلة لسنة إضافية ابتداء من 29 أوت 2020 ويتواصل العمل بأحكام القرار الجمهوري عدد 230 لسنة 2013 المؤرخ في 29 أوت 2013.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطّلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، وخاصة الفقرة الفرعية (7) من الفصل 11 منه،
وعلى القانون عدد 4 لسنة 1969 المؤرخ في 24 جانفي 1969 المتعلق بالاجتماعات العامة والمواكب والاستعراضات والتجمهر،
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر عدد 1195 لسنة 1990 المؤرخ في 6 جويلية 1990 المتعلق بالمجلس الوطني للأمن،
وعلى مداولتي المجلس الوطني للأمن بتاريخ 19 أفريل 2013 وبتاريخ 20 أوت 2013،
وعلى رأي رئيس الحكومة ورئيس المجلس الوطني التأسيسي وعدم معارضتهما في ذلك.
يصدر القرار الجمهوري الآتي نصه:
الفصل الأول - تعلن منطقة حدودية عازلة، وذلك لمدة عام واحد[1] ابتداء من تاريخ هذا القرار الجمهوري، المناطق الصحراوية للبلاد التونسية الواردة بالإحداثيات المضمنة بالخريطة المصاحبة وذلك طبقا للتحديد التالي:
الفصل 2 - يخضع الدخول إلى المنطقة الحدودية العازلة المشار إليها بالفصل المتقدم بغرض العمل أو السياحة إلى ترخيص الوالي المعني، حسب التقسيم الإداري المعتمد.
الفصل 3 - يتم الدخول والخروج من المنطقة الحدودية العازلة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار الجمهوري عبر إحدى البوابات التالية : كمبوط أو الكامور أو الجبيل أو المطروحة أو التي يمكن إحداثها لاحقا وكذلك نقاط المراقبة والتفتيش التي يجب التنصيص عليها بالرخصة المسلمة للمعني بالأمر.
الفصل 4 - يحتفظ أعوان قوات الأمن الداخلي وأعوان الديوانة وغيرهم من مأموري الضابطة العدلية، كل فيما يخصه، داخل المنطقة الحدودية العازلة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار الجمهوري، بصلاحيات الضابطة العدلية المسندة لهم قانونا.
الفصل 5 - تخضع قوات الأمن الداخلي وأعوان الديوانة المتواجدون داخل المنطقة الحدودية العازلة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار الجمهوري إلى القيادة العسكرية التي تتولى تنسيق جميع المهام الميدانية والدوريات والتنقلات داخل المنطقة.
الفصل 6 - تتم إجراءات المراقبة والتفتيش بالنقاط القارة أو الدوريات المتنقلة وفق قرارات تنظيمية أو تعليمات عملياتية صادرة عن السلطة المختصة.
الفصل 7 - على كل شخص يتواجد داخل المنطقة أن يمتثل للأمر القاضي بالتوقف وأن يذعن للتفتيش كلما طُلب منه ذلك من قبل أفراد الدوريات التي لها استعمال جميع الوسائل وآليات العمل المشروعة لجبر الأشخاص على التوقف أو الخضوع للتفتيش في صورة عدم الامتثال.
الفصل 8 - تنطبق أحكام الفصول من 39 إلى 42 من المجلة الجزائية على الأشخاص المكلفين بتطبيق أحكام هذا القرار الجمهوري.
الفصل 9 - لا يلجأ الأعوان المكلفون بالمراقبة والتفتيش إلى استعمال السلاح إلا في الحالتين الاستثنائيتين التاليتين:
الفصل 10 - تتعامل العناصر العسكرية والأمنية والديوانية المكلفة بمهمة مراقبة الدخول والجولان بالمنطقة الحدودية العازلة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار الجمهوري مع حالات التواجد غير المرخص فيه والتجمهر التي قد تحصل بالمعابر الحدودية أو المنشآت الواقعة داخل هذه المنطقة الحدودية العازلة طبقا لموجبات حفظ النظام العام وخاصة القانون عدد 4 لسنة 1969 المؤرخ في 24 جانفي 1969 المتعلق بالاجتماعات العامة والمواكب والاستعراضات والتجمهر، مع التقيد بمبدإ التدرج في استعمال القوة طبق التشريع الجاري به العمل.
الفصل 11 - يجوز للسلطة العسكرية، كلما اقتضت الحاجة ذلك وبعد إعلام رئيس الجمهورية، أن تمنع الدخول والتنقل دون إذن منها داخل المنطقة الحدودية العازلة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار الجمهوري أو جزء منها.
الفصل 12 - الوزراء وكتاب الدولة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الجمهوري الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
قرطاج في 29 أوت 2013.
[1] تم بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 73 لسنة 2020 المؤرّخ في 5 أوت 2020 تمديد إعلان منطقة حدودية عازلة لسنة إضافية ابتداء من 29 أوت 2020 ويتواصل العمل بأحكام القرار الجمهوري عدد 230 لسنة 2013 المؤرخ في 29 أوت 2013.
أمر رئاسي عدد 73 لسنة 2020 مؤرّخ في 5 أوت 2020 يتعلق بتمديد إعلان منطقة حدودية عازلة
أمر رئاسي عدد 142 لسنة 2019 مؤرخ في 14 أوت 2019 يتعلق بتمديد إعلان منطقة حدودية عازلة
أمر رئاسي عدد 82 لسنة 2018 مؤرخ في 14 أوت 2018 يتعلق بتمديد إعلان منطقة حدودية عازلة
أمر رئاسي عدد 105 لسنة 2017 مؤرخ في 7 أوت 2017 يتعلّـق بتمديد إعلان منطقة حدودية عازلة
أمر رئاسي عدد 98 لسنة 2016 مؤرخ في 15 أوت 2016 يتعلق بتمديد إعلان منطقة حدودية عازلة
أمر رئاسي عدد 157 لسنة 2015 مؤرخ في 25 أوت 2015 يتعلق بتمديد إعلان منطقة حدودية عازلة
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.