احدث القوانين

>

أ. البلديــات

أمر رئاسي عدد 64 لسنة 2020 مؤرخ في 25 جوان 2020 يتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات البلدية الجزئية في بلديتي جبنيانة وحاسي الفريد لسنة 2020

إن رئيس الجمهورية،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 126 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته، وخاصة الفقرة 5 من الفصل 3 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 وخاصة الفصلين 49 سادس عشر و103 مكرر منه،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2020 المؤرخ في 27 جانفي 2020 المتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات البلدية الجزئية في بلديات جبنيانة والفوار وحاسي الفريد لسنة 2020،

وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 1 لسنة 2020 المؤرخ في 17 جانفي 2020 المتعلق برزنامة الانتخابات البلدية الجزئية في بلدية جبنيانة لسنة 2020،

وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 3 لسنة 2020 المؤرخ في 17 جانفي 2020 المتعلق برزنامة الانتخابات البلدية الجزئية في بلدية حاسي الفريد لسنة 2020،

وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 9 لسنة 2020 المؤرخ في 14 مارس 2020 المتعلق بتعليق تنفيذ رزنامة الانتخابات البلدية الجزئية في بلديتي جبنيانة وحاسي الفريد لسنة ،2020 وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 11 لسنة 2020 المؤرخ في 19 جوان 2020 المتعلق باستئناف تنفيذ رزنامة الانتخابات البلدية الجزئية في بلديتي جبنيانة وحاسي الفريد لسنة 2020،

يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:

الفصل الأول ـ يدعى الناخبون بالدائرة الانتخابية جبنيانة من ولاية صفاقس والدائرة الإنتخابية حاسي الفريد من ولاية القصرين لانتخاب أعضاء المجلسين البلديين بكل من جبنيانة وحاسي الفريد، يوم الأحد 5 جويلية 2020.

ويدعى الناخبون من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي المسجلون بالدائرتين الانتخابيتين المعنيتين لانتخاب أعضاء المجلسين البلديين المذكورين، يوم السبت 4 جويلية 2020.

الفصل 2 ـ تلغى أحكام الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2020 المؤرخ في 27 جانفي 2020 المشار إليه أعلاه.

الفصل 3 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 25 جوان 2020

صنف النص:أمر رئاسي
عدد النص:64
تاريخ النص:2020-06-25
الوزارة / الهيكل:رئاسة الجمهورية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:62
تاريخ الرائد الرسمي:2020-06-30

الغيت بمقتضى هذا النص النصوص التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.