احدث القوانين

>

I. سلك كتابات المحاكم من الصنف العدلي

أمر رئاسي عدد 44 لسنة 2022 مؤرّخ في 18 جانفي 2022 يتعلّق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 420 لسنة 2018 المؤرخ في 7 ماي 2018 المتعلق بتنظيم كتابات المحاكم من الصنف العدلي وضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية الخاصّة بها والإعفاء منها

 

 

إنّ رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزيرة العدل،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،

وعلى القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون الأساسي عدد 13 لسنة 2012 المؤرخ في 4 أوت 2012،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحليّة والمؤسّسات العمومية ذات الصبغة الإداريّة، وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف المدنية العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،

وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،

وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،

وعلى الأمر عدد 3152 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010 المتعلق بتنظيم وزارة العدل وحقوق الإنسان، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة الأمر الحكومي عدد 334 لسنة 2018 المؤرخ في 6 أفريل 2018،

وعلى الأمر عدد 246 لسنة 2012 المؤرخ في 5 ماي 2012 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك كتابات المحاكم من الصنف العدلي، كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 3609 لسنة 2014 المؤرخ في 3 أكتوبر 2014،

وعلى الأمر الحكومي عدد 295 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير العدل،

وعلى الأمر الحكومي عدد 395 لسنة 2018 المؤرخ في 23 أفريل 2018 المتعلق بتنظيم الإدارات الجهوية لوزارة العدل وضبط مشمولاتها،

وعلى الأمر الحكومي عدد 420 لسنة 2018 المؤرخ في 7 ماي 2018 المتعلق بتنظيم كتابات المحاكم من الصنف العدلي وضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية الخاصّة بها والإعفاء منها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي المحكمة الإداريّة،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الرئاسي الآتـــي نصّه:

الفصل الأول – تلغى أحكام الفصل 44 من الأمر الحكومي عدد 420 لسنة 2018 المؤرخ في 7 ماي 2018 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية:

الفصل 44 (جديد) – يتم الإعفاء من خطة رئيس قسم ورئيس قسم مساعد بمقتضى قرار من وزير العدل على أساس تقرير كتابي صادر عن رئيس المحكمة التي ينتمي إليها المعني بالأمر والذي يوجه إليه لتقديم ملحوظاته الكتابية.

الفصل 2 – تضاف إلى أحكام الفصل 2 من الأمر الحكومي عدد 420 لسنة 2018 المؤرخ في 7 ماي 2018 المشار إليه أعلاه فقرة ثانية كما يلي:

الفصل 2 (فقرة ثانية) – تمارس كتابات المحاكم مهامها تحت سلطة رئيس كتابة المحكمة ومسؤوليته وتحت رقابة رئيس المحكمة ورئيس النيابة العمومية كل فيما يخصه، وتكون كتابة محكمة الناحية تحت سلطة قاضي الناحية مباشرة.

الفصل 3 – تضاف إلى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 3 من الأمر الحكومي عدد 420 لسنة 2018 المؤرخ في 7 ماي 2018 المشار إليه عبارة “وذلك تحت رقابة رئيس المحكمة ورئيس النيابة العمومية”، وتدرج مباشرة بعد عبارة “الأقسام المكونة لكتابة المحكمة”.

الفصل 4 – تضاف إلى أحكام الفصل 40 من الأمر الحكومي عدد 420 لسنة 2018 المؤرخ في 7 ماي 2018 المشار إليه أعلاه فقرة ثانية كما يلي:

الفصل 40 (فقرة ثانية) – تتم التسمية في الخطط الوظيفية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل وكذلك الإعفاء منها بعد استشارة رئيس المحكمة المعنية.

الفصل 5 – تضاف إلى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 41 وإلى أحكام الفصل 42 من الأمر الحكومي عدد 420 لسنة 2018 المؤرخ في 7 ماي 2018 المشار إليه أعلاه عبارة “باقتراح من رئيس المحكمة المعنية” وتدرج مباشرة بعد عبارة “بمقتضى قرار من وزير العدل”.

الفصل 6 – ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 18 جانفي 2022.

 

صنف النص:أمر رئاسي
عدد النص:44
تاريخ النص:2022-01-18
الوزارة / الهيكل:رئاسة الجمهورية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:07
تاريخ الرائد الرسمي:2022-01-18

هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.