احدث القوانين

>

وكالة الاستخبارات والأمن للدفاع

أمر رئاسي عدد 43 لسنة 2015 مؤرخ في 20 فيفري 2015 يتعلق بتسمية مدير عام وكالة الاستخبارات والأمن للدفاع

بمقتضى أمر رئاسي عدد 43 لسنة 2015 مؤرخ في 20 فيفري 2015.

عين أمير اللواء توفيق الرحموني صاحب المعرف الوحيد 0034982745، مديرا عاما لـوكالة الاستخبارات والأمن للدفاع، وذلك ابتداءا من 20 فيفري 2015.

تونس في 20 فيفري 2015.

صنف النص:أمر رئاسي
عدد النص:43
تاريخ النص:2015-02-20
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ملغى
عدد الرائد الرسمي:17
تاريخ الرائد الرسمي:2015-02-27
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:522 - 522

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.