احدث القوانين

>

أ. الإجراءات العامة

أمر رئاسي عدد 303 لسنة 2022 مؤرخ في 29 مارس 2022 يتعلّق بضبط مبادئ اختيار وتقييم أداء وإعفاء المتصرفين ممثلي المساهمين العموميّين والمتصرفين المستقلين

 

 

إنّ رئيس الجمهورية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،

وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرّخ في 1 فيفري 1989 المتعلّق بالمساهمات والمنشآت العمومية وعلى جميع النصوص التي تمّمته ونقحته وخاصّة الفصل 2 منه،

وعلى القانون عدد 93 لسنة 2000 المؤرّخ في 3 نوفمبر 2000 المتعلّق بإصدار مجلّة الشركات التجاريّة وعلى جميع النصوص التي تمّمته أو نقّحته وخاصة القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرّخ في 29 مارس 2019 المتعلّق بتحسين مناخ الاستثمار،

وعلى القانون عدد 32 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف العليا طبقا لأحكام الفصل 78 من الدستور،

وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف المدنية العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،

وعلى القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرّخ في 1 أوت 2018 المتعلّق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح،

وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية وعلى جميع النصوص التي نقحته،

وعلى الأمر عدد 2131 لسنة 2002 المؤرخ في 30 سبتمبر 2002 المتعلق بإحداث هياكل بالوزارة الأولى،

وعلى الأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية والمصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل المساهمين العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر عدد 5093 لسنة 2013 المؤرخ في 22 نوفمبر 2013 المتعلق بهيئة مراقبي الدولة برئاسة الحكومة وبضبط النظام الأساسي الخاص بأعضائها،

وعلى الأمر الحكومي عدد 314 لسنة 2020 المؤرخ في 19 ماي 2020 المتعلق بضبط مبادئ اختيار وتقييم أداء وإعفاء المتصرفين ممثلي المساهمين العموميين والمتصرفين المستقلين كما نقح وتمّم بالأمر الحكومي عدد 1052 لسنة 2020 المؤرّخ في 28 ديسمبر 2020،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسميّة رئيسة للحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصّه:

الباب الأول – أحكام عامّة

الفصل الأوّل – يهدف هذا الأمر الرئاسي إلى ضبط مبادئ اختيار وتقييم وإعفاء المتصرفين ممثلي المساهمين العموميّين والمتصرفين المستقلين بمجالس إدارة أو مجالس مراقبة المنشآت العموميّة وذلك بهدف حوكمة أدائهم.

ويراعى عند تطبيق أحكام هذا الأمر الحكومي التمثيل المتوازن بين الجنسين على أن لا يقلّ تمثيل أحدهما عن 40 بالمائة.

ولا تنطبق أحكام هذا الأمر الرئاسي على البنوك العموميّة.

الفصل 2 – تضمّ مجالس إدارة المنشآت العموميّة وجوبا عضوين اثنين مستقلّين عن المساهمين على أقصى تقدير وعضوا ممثّلا لصغار المساهمين على معنى التشريع والتراتيب المتعلّقة بالمؤسّسات المدرجة ببورصة تونس للأوراق الماليّة.

ويعدّ عضوا مستقلاّ على معنى هذا الأمر الرئاسي كلّ عضو لا تربطه بالمنشأة أو بمسيّريها أو بالمساهمين أيّة علاقة مباشرة أو غير مباشرة من شأنها أن تمسّ من استقلاليّة قراره أو أن تجعله في حالة تضارب مصالح فعليّة أو محتملة.

الباب الثاني – في طرق وشروط اختيار وإعفاء المتصرفين ممثلي المساهمين العموميين والمتصرّفين المستقلين

الفصل 3 – يتمّ اختيار المتصرفين ممثلي المساهمين العموميّين والمتصرفين المستقلين عن طريق التناظر.

يخضع التناظر إلى مبادئ:

  • الشفافية،
  • المساواة بين المترشحين،
  • تكافؤ الفرص،
  • حرية الترشح.

الفصل 4 – يتم استثناء المتصرفين ممثلي المساهمين العموميين، المعنيين بالمطة 4 من الفصل 2 من القانون عدد 32 لسنة 2015 والمعنيين بالمطّة 2 من الفقرة الثالثة من الفصل 2 من القانون عدد 33 لسنة 2015 من تطبيق أحكام الفصل 3 من هذا الأمر الرئاسي.

الفصل 5 ـ يتمّ اختيار المتصرفين ممثلي المساهمين العموميين بمجالس إدارة المنشآت العموميّة أو مجالس المراقبة من بين الأعوان العموميين المباشرين أو المتقاعدين الذين تتوفّر فيهم على الأقل الشروط التالية:

  • المؤهّلات العلميّة التي تتلاءم مع المهام الموكولة للمتصرّف.
  • الكفاءة المطلوبة لحسن أداء المتصرّف لمهامه.
  • الخبرة المهنيّة للمترشح التي لا تقلّ عن 5 سنوات في مجال التصرف أو التسيير في القطاع العام أو الخاص.
  • عدم وجود المترشح في وضعية تضارب مصالح على معنى القانون المتعلّق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح.
  • النزاهة والسّمعة.
  • غياب الموانع القانونيّة المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.

ولا يمكن للأعوان العموميين المباشرين بهيآت الرقابة وهياكل التفقد الوزارية الإدارية والفنية والهيآت التعديلية الترشح لعضوية مجالس إدارة أو مجالس مراقبة المنشآت العموميّة.

الفصل 6 – مع مراعاة أحكام العقود التأسيسيّة والنصوص المنظمة لا يجوز تسمية المتصرّفين ممثلي المساهمين العموميين بمجلس إدارة أو مجلس مراقبة إحدى المنشآت العموميّة، إلاّ لمدّة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرّة واحدة على أقصى تقدير.

الفصل 7 – يتمّ اختيار العضو المستقلّ باعتماد مبدأ التناظر من بين الشخصيات من ذوي الجنسية التونسيّة وباعتبار تجربته في مجال التصرف أو التسيير.

وتسحب نفس الشروط المنطبقة على المتصرفين ممثلي المساهمين العموميين على المتصرفين المستقلين ما عدى المطّة الثالثة من الفصل 5 من هذا الأمر الرئاسي.

يسمّى المتصرّفون المستقلون بمجالس إدارة أو مجالس مراقبة إحدى المنشآت العموميّة لمدّة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرّة واحدة على أقصى تقدير.

الفصل 8 – مع مراعاة التشريع الجاري به العمل، تتمّ تسمية أعضاء مجالس الإدارة أو مجالس المراقبة بناء على الرأي المطابق للجنة المنصوص عليها بالفصل 11 من هذا الأمر الرئاسي كما يلي:

  • ممثلو الدولة للوزارات والهياكل العمومية الممثلة بمجالس إدارة المنشآت العموميّة أو بمجالس المراقبة بقرار من الوزير المكلّف بالإشراف القطاعي.
  • ممثلو الجماعات المحلية بمقرّر صادر عن رئيس المجلس المعني.
  • ممثلو المؤسّسات العموميّة التي لا تكتسي صبغة إداريّة بمقرّر صادر عن المدير العام للمؤسّسة.
  • ممثلو المنشآت العموميّة (الشركات التي تمتلك الدّولة رأس مالها كليّا) بمقرّر صادر عن الرئيس المدير العام أو المدير العام.
  • المتصرفون المستقلون بقرار صادر عن الوزير المكلّف بالإشراف القطاعي.

لا يجوز تسمية المتصرفين ممثلي المساهمين العموميين والمتصرفين المستقلين لدى أكثر من 3 منشآت أو مؤسسات عموميّة.

الفصل 9 – يتمّ إعفاء المتصرّفين ممثلي المساهمين العموميين والمتصرفين المستقلين في صورة الإخلال بالالتزامات المحمولة عليهم أو في صورة فقدانهم لأحد الشروط المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا الأمر الرئاسي.

ولا يتمّ الإعفاء إلا بناء على تقرير معلل من اللجنة المذكورة بالفصل 11 من هذا الأمر الرئاسي وفقا لنفس الصيغ والإجراءات المعتمدة في التسمية.

الفصل 10 – يتمّ إسناد مكافآت الحضور للمتصرفين ممثلي المساهمين العموميين والمتصرفين المستقلين وفقا لمعايير تضبط بمقتضى قرار من رئيس الحكومة.

الباب الثالث – في تركيبة لجنة اختيار وتقييم أداء وإعفاء المتصرفين ممثلي المساهمين العموميين والمتصرّفين المستقلين وضبط مهامها وطرق سيرها

الفصل 11 – تحدث بمقتضى قرار من وزير الإشراف القطاعي لجنة مختصة تتولّى المهام التالية:

  • اختيار المتصرفين ممثلي المساهمين العموميين والمتصرفين المستقلين.
  • التقييم الدوري لأداء المتصرفين ممثلي المساهمين العموميين والمتصرفين المستقلين.
  • إعفاء المتصرفين ممثلي المساهمين العموميين والمتصرفين المستقلين.
  • اقتراح برامج تكوين المتصرفين ممثلي المساهمين العموميين والمتصرفين المستقلين.

الفصل 12 – تتركّب اللجنة المنصوص عليها بالفصل 11 من هذا الأمر الرئاسي من ممثل عن وزير الإشراف القطاعي بصفة رئيس والأعضاء الآتي ذكرهم:

  • ممثل عن رئاسة الحكومة،
  • ممثّل عن وزارة المالية،
  • ممثّلان عن وزارة الإشراف القطاعي: ممثل عن الإدارة الفنيّة المعنية بنشاط المنشأة العمومية موضــوع التسميّة وممثل عن الإدارة العامة المكلفة بالإشراف على المنشآت العموميّة.
  • ويضاف وجوبا إلى تركيبة اللّجنة خبيران يتمّ اختيارهما وفقا لشروط تُضبط بقرار من رئيس الحكومة.

ويمكن لرئيس اللّجنة أن يستدعي كلّ شخص يرى فائدة في حضوره وذلك في إحدى المسائل المدرجة في جدول أعمال اللّجنة.

وتعهد الكتابة القارة لهذه اللجنة إلى الهيكل المكلف بمتابعة المنشآت العموميّة بوزارة الإشراف القطاعي.

الفصل 13 – تتولّى اللّجنة المذكورة بالفصل 11 من هذا الأمر الرئاسي إنجاز مهامها طبقا لمقاييس ومعايير تضبط بدليل إجراءات موحّد تتم المصادقة عليه بقرار من رئيس الحكومة يضبط على وجه الخصوص المسائل التالية:

  • معايير ومقاييس اختيار وتقييم أداء المتصرفين ممثلي المساهمين العموميين والمتصرفين المستقلين،
  • إجراءات التناظر وترتيب المترشحين،
  • طرق وإجراءات الإعفاء،
  • مدونة سلوك المتصرفين،
  • الوثائق المرجعية المتعلقة بالتصاريح المستوجبة من قبل المتصرفين ممثلي المساهمين العموميين والمتصرفين المستقلين.
    • حضور ومواكبة أعمال مجالس الإدارة أو مجالس المراقبة واللجان المنبثقة عنها.

الفصل 14 – تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلّما اقتضت الحاجة ذلك وتوجه دعوات كتابية قبل سبعة أيام على الأقل من موعد عقد الاجتماع إلى كافة الأعضاء مرفقة بجدول أعمال وبجميع الوثائق اللازمة لدراسة النقاط التي سيتم التداول بشأنها. ولا يعتبر اجتماع اللجنة قانونيا إلا بحضور أغلبية أعضائها.

وفي صورة عدم توفر النصاب يتم استدعاء الأعضاء لجلسة ثانية تعقد بعد ثلاثة أيّام عمل من تاريخ الجلسة الأول. وفي هذه الحالة تعقد اللجنة جلستها مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

الفصل 15 – تتّخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجّحا. وتضمّن أعمال اللّجنة بسجلّ خاصّ ويتم إعداد محضر الجلسة من قبل الكتابة القارة للجنة في أجل لا يتجاوز سبعة أيام ويمضى من قبل جميع الأعضاء الحاضرين.

الفصل 16 – يخضع أعضاء اللجنة المذكورة بالفصل 11 من هذا الأمر الرئاسي عند ممارسة مهامهم إلى مدونة سلوك تضبط مبادئ الحياد والاستقلاليّة والنزاهة، تتم المصادقة عليها بمقتضى قرار من رئيس الحكومة.

ولا يجوز لعضو باللجنة القطاعية المختصة الجمع بين عضويته باللجنة وعضويته بمجلس إدارة أو مجلس مراقبة.

ولا يجوز تعيين أعضاء اللجان القطاعية المختصة إلاّ لمدّة 3 سنوات قابلة للتجديد مرّة واحدة على أقصى تقدير.

الفصل 17 – يضبط تأجير أعضاء اللجنة المحدثة بالفصل 11 من هذا الأمر الرئاسي بمقتضى قرار من رئيس الحكومة.

الباب الرابع – في الالتزامات المحمولة على المتصرفين ممثلي المساهمين العموميّين والمتصرفين المستقلين بمجالس إدارة ومجالس مراقبة المنشآت العموميّة

الفصل 18 – مع مراعاة التشريع الجاري به العمل، يحمل على المتصرّف على وجه الخصوص، الالتزامات التالية:

  • الالتزام ببذل العناية اللازمة للقيام بالمهام الموكولة له في جميع المسائل المعروضة عليه.
  • المساهمة في ضبط الاستراتيجيّة والأهداف الرئيسيّة للمنشأة ومتابعة تنفيذها.
  • التحقق من مطابقة أعمال التصرّف للسياسة المضبوطة من قبل المجلس.
  • التأكّد من تطبيق الأنظمة الرقابية ودراسة ومتابعة تقارير الرقابة والتدقيق الداخلية والخارجية.
  • إبداء الرأي في الاستراتيجية المتعلقة بتحديد المخاطر وقياسها ومراقبتها، وتقييم قدرة المنشأة على استيعابها والتحكّم فيها.
  • المساهمة في اتخاذ القرارات المتعلقة بعقود الصفقات واللزمات والشراكة بين القطاع العام والخاص وإبداء الرأي بخصوصها.
  • المساهمة في اتخاذ القرارات المتعلقة بسياسات التحكيم والشروط التحكيمية وكذلك اتفاقيات الصلح الهادفة لفض النزاعات وذلك طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
  • متابعة القرارات التي يتخذها مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة والتحقق من تنفيذها.
  • إبداء الرأي حول مشاريع عقود البرامج وعقود الأداء والميزانيات التقديرية والقوائم المالية وبرامج توظيف الفوائض الماليّة وشروطها وبرنامج الانتدابات السنوية ومراحل إنجازها ومشاريع الهياكل التنظيمية ومشاريع التسميّة في الخطط الوظيفية…
  • إعداد تقارير سنويّة وتقارير دورية وتقارير على إثر كلّ جلسة يعقدها مجلس الإدارة يُضبط مضمونها وفقا لأُنموذج تعدّه اللّجنة.
  • مراقبة أداء الإدارة العامة ومدى تحقيق أهداف المنشأة العمومية.
  • المساهمة في تطوير قواعد الحوكمة الخاصة بالمنشأة العمومية، ومراقبة التزام الإدارة العامّة بها.

الفصل 19 – يخضع المتصرفون ممثلو المساهمين العموميين والمتصرفون المستقلون أثناء مباشرتهم لمهامهم إلى الأحكام التشريعية والترتيبية المتعلّقة بمكافحة الفساد وتضارب المصالح.

الفصل 20 – يجب على المتصرفين ممثلي المساهمين العموميين والمتصرفين المستقلين المحافظة على السرّ المهني وعدم استغلال ما أمكنهم الاطّلاع عليه من معلومات لغير الأغراض التي تقتضيها المهام الموكولة إليهم حتى بعد زوال صفتهم باستثناء الحالات المرخّص فيها بمقتضى القانون وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بالفصل 254 من المجلّة الجزائيّة.

الأحكام الانتقاليّة

الفصل 21 – تلتزم المنشآت العموميّة بالشروع في تغيير تركيبة مجالس إدارتها أو مجالس مراقبتها وفقا لمبدأ التناظر لاختيار المتصرفين ممثلي المساهمين العموميين والمتصرفين المستقلين من تاريخ صدور القرارات التطبيقية المنصوص عليها بالفصلين 12 و13 من هذا الأمر الرئاسي.

الفصل 22 – تلتزم المنشآت العمومية بتغيير تركيبة مجالس إدارتها أو مجالس مراقبتها وفقا لمبدأ التناظر لاختيار المتصرفين ممثلي المساهمين العموميين والمتصرفين المستقلين للسنوات 2022 و2023 و2024 وفقا لرزنامة تضبط بمقتضى قرار من رئيس الحكومة يتم تحديدها وفقا للمقاييس التالية:

  • العبء المالي للمنشأة على ميزانية الدولة،
  • المنشآت التي تعمل في قطاع تنافسي،
  • المنشآت المعنيّة ببرنامج إعادة هيكلة.

الفصل 23 – تواصل مجالس إدارة أو مجالس مراقبة المنشآت العمومية المعنية بتطبيق أحكام هذا الأمر الرئاسي العمل بتركيبتها الحالية إلى حين استكمال تغييرها طبقا للرزنامة المذكورة بالفصل 22 من هذا الأمر الرئاسي.

الفصل 24 – تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر الرئاسي وخاصة الأمر الحكومي عدد 314 لسنة 2020 المؤرخ في 19 ماي 2020 المتعلق بضبط مبادئ اختيار وتقييم أداء وإعفاء المتصرفين ممثلي المساهمين العموميين والمتصرفين المستقلين كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 1052 لسنة 2020 المؤرخ في 28 ديسمبر 2020.

الفصل 25 – ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة.

تونس في 29 مارس 2022.

 

صنف النص:أمر رئاسي
عدد النص:303
تاريخ النص:2022-03-29
الوزارة / الهيكل:رئاسة الجمهورية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:37
تاريخ الرائد الرسمي:2022-04-05

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.