احدث القوانين

>

ب. تنظيــم رئــاسة الجمهورية

أمر رئاسي عدد 29 لسنة 2015 مؤرخ في 3 فيفري 2015 يتعلق بتسمية ملحق برئاسة الجمهورية

بمقتضى أمر رئاسي عدد 29 لسنة 2015 مؤرخ في 3 فيفري 2015.

عين السيد نبيل بن خذر ملحقا برئاسة الجمهورية، مكلفا بمتابعة الملفات الديبلوماسية المتعلقة بدول أوروبا وآسيا والتعاون المتعدد الأطراف، ابتداء من 9 جانفي 2015


تونس في 3 فيفري 2015.

صنف النص:أمر رئاسي
عدد النص:29
تاريخ النص:2015-02-03
الوزارة / الهيكل:رئاسة الجمهورية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:12
تاريخ الرائد الرسمي:2015-02-10

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.