إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 89 منه،
وعلى مداولة مجلس نواب الشعب بتاريخ 10 جانفي 2020 المتعلقة بمنح الثقة للحكومة،
وعلى الرسالة المؤرخة في 20 جانفي 2020 المتعلقة بتكليف السيد إلياس الفخفاخ بتكوين حكومة،
وعلى قائمة أعضاء الحكومة المقترحين من السيد إلياس الفخفاخ بتاريخ 19 فيفري 2020،
وعلى مداولة مجلس نواب الشعب بتاريخ 26 و27 فيفري 2020 المتعلقة بمنح الثقة للحكومة،
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يسمى السيد إلياس الفخفاخ رئيسا للحكومة.
الفصل 2 ـ يسمى السيدات والسادة:
الفصل 3 ـ تسمى السيدتان:
الفصل 4 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 فيفري 2020.
La traduction française du texte n'est pas encore publiée au JORT.
Le DCAF la mettra en ligne dès sa publication officielle. Entre-temps, veuillez consulter la version arabe du texte.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.