إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 89 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 95 لسنة 2016 المؤرخ في 3 أوت 2016 المتعلق بتكليف السيد يوسف الشاهد بتكوين حكومة،
وعلى مداولة مجلس نواب الشعب بتاريخ 26 أوت 2016 المتعلقة بمنح الثقة للحكومة.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :
الفصل الأول – سمّي السيد يوسف الشاهد رئيسا للحكومة.
الفصل 2 – سمّي السيدات والسادة :
الفصل 3 – سمّي السيدات والسادة :
الفصل 4 – ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 أوت 2016.
[1] سمي السيد عبد الكريم الزبيدي وزيرا للدفاع الوطني خلفا للسيد فرحات الحرشاني بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017.
[2] سمي السيد أحمد عظوم وزيرا للشؤون الدينية خلفا للسيد عبد الجليل سالم بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة.
[3] سمي السيد محمد رضا شلغوم وزيرا للمالية خلفا للسيدة لمياء بوجناح الزريبي بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017.
[4] سمي السيد زياد العذاري وزيرا للتنمية والاستثمار والتعاون الدولي خلفا للسيد محمد فاضل عبد الكافي بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017.
[5] سمي السيد عمر الباهي وزيرا للتجارة خلفا للسيد زياد العذاري بمقتضى بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017.
[6] سمي السيد حاتم بن سالم وزيرا للتربية خلفا للسيد ناجي جلول بمقتضى بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017.
[7] سمي السيد خالد قدور وزيرا للطاقة والمناجم والطاقات المتجددة خلفا للسيدة هالة شيخ روحه بمقتضى بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017.
[8] سمي السيد سليم شاكر وزيرا للصحة خلفا للسيدة سميرة مرعي فريعة بمقتضى بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017.
[9] سمي السيد فوزي بن عبد الرحمان وزيرا للتكوين المهني والتشغيل خلفا للسيد عماد الحمامي بمقتضى بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017.
[10] سمي السيد رضوان عيارة وزيرا للنقل خلفا للسيد أنيس غديرة بمقتضى بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017.
[11] تم إعفاء السيد عبيد البريكي وزير الوظيفة العمومية والحوكمة من مهامه منذ 25 فيفري 2017 وإلحاق هياكل وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة برئاسة الحكومة بمقتضى الأمر الحكومي عدد 468 لسنة 2017 المؤرخ في 10 أفريل .2017
[12] سمي السيد عبد اللطيف حمام كاتب دولة لدى وزير الصناعة والتجارة، مكلفا بالتجارة خلفا للسيد فيصل الحفيان بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة.
Le Président de la République,
Vu la constitution et notamment son article 89,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-95 du 3 août 2016, chargeant Monsieur Youssef Chahed de former un gouvernement,
Vu la délibération de l'assemblée des représentants du peuple en date du 26 août 2016, portant octroi de confiance au gouvernement.
Prend le décret Présidentiel dont la teneur suit :
Article premier - Monsieur Youssef Chahed est nommé chef du gouvernement.
Art. 2 - Sont nommés Mesdames et Messieurs :
Art. 3 - Sont nommés Mesdames et Messieurs :
Art. 4 - Le présent décret Présidentiel sera publié au Journal Officiel de le la République Tunisienne.
Tunis, le 27 août 2016.
—-أ. تنظيــم وزارة المــاليــة
—ب. وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد
—-I. تنظيم وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد
—-أ. تنظيم وزارة الدفاع الوطني
—-أ. تنظيــم وزارة الشــؤون الخارجيــة
—-أ. تنظيم وزارة الشؤون المحلية
—-أ. تنظيــم مصالح رئاسة الحكومة
—-أ. تنظيم وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.