احدث القوانين

>

أ. البلديــات

أمر رئاسي عدد 106 لسنة 2019 مؤرخ في 11 جوان 2019 يتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات البلدية الجزئية في بلديات السرس والعيون وتيبار لسنة 2019

إن رئيس الجمهورية،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 126 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته، وخاصة الفقرة 5 من الفصل 3 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 وخاصة الفصلين 49 سادس عشر و103 مكرر منه،

وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 16 لسنة 2019 المؤرخ في 3 جوان 2019 المتعلق برزنامة الانتخابات البلدية الجزئية في بلديات السرس والعيون وتيبار لسنة 2019.

يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:

الفصل الأول – يدعى الناخبون بالدائرة الانتخابية السرس من ولاية الكاف والدائرة الانتخابية العيون من ولاية القصرين والدائرة الانتخابية تيبار من ولاية باجة لانتخاب أعضاء المجالس البلدية بكل من السرس والعيون وتيبار، يوم الأحد 18 أوت 2019.

ويدعى الناخبون من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي المسجلون بالدوائر الانتخابية المعنية لانتخاب أعضاء المجالس البلدية بكل من السرس والعيون وتيبار، يوم السبت 17 أوت 2019.

الفصل 2 ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 11 جوان 2019.

صنف النص:أمر رئاسي
عدد النص:106
تاريخ النص:2019-06-11
الوزارة / الهيكل:رئاسة الجمهورية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:48
تاريخ الرائد الرسمي:2019-06-14

نص تطبيقي لـ:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.