احدث القوانين

>

6. التعـاون الدولي في علميـات الإغـاثة والإنقاذ والأمن المدني

أمر حكومي عدد 847 لسنة 2016 مؤرخ في 4 جويلية 2016 يتعلق بإبرام اتفاق تعاون في مجال الحماية المدنية والدفاع المدني بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية


نص اتفاق التعاون غير منشور بالرائد الرسمي.

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،

وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات وخاصة الفصل 4 منه،

وعلى اتفاق تعاون في مجال الحماية المدنية والدفاع المدني بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، الممضى بعمان في 20 أكتوبر 2015،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :

الفصل الأول – تم إبرام اتفاق تعاون في مجال الحماية المدنية والدفاع المدني بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، الملحق بهذا الأمر الحكومي، والممضى بعمان في 20 أكتوبر 2015.

الفصل 2 – وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 4 جويلية 2016.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:847
تاريخ النص:2016-07-04
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:59
تاريخ الرائد الرسمي:2016-07-19
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2241 - 2241

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.