احدث القوانين

>

أ. البلديــات

أمر حكومي عدد 807 لسنة 2018 مؤرخ في 26 سبتمبر 2018 يتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية بشلي- جرسين- البليدات من ولاية قبلي

إن رئيس الحكومــــة،

باقتراح مـــن وزيـر الشؤون المحلية والبيئة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،

وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،

وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصل 400 منه،

وعلى الأمر العلي المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،

وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،

وعلــى مجلة الجباية المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لســنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،

وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1996 المؤرخ في أول أفريل 1996 المتعلق بضبط عدد وتسمية معتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية،

وعلى الأمر الحكومي عدد 601 لسنة 2016 المؤرخ في 26 ماي 2016 المتعلق بإحداث بلديات جديدة بولايات بن عروس ومنوبة وبنزرت ونابل وزغوان وباجة وجندوبة والكاف وسليانة والقصرين وسيدي بوزيد والقيروان وسوسة والمهدية وصفاقس وقفصة وقبلي وقابس ومدنين وتطاوين،

وعلى الأمر الحكومي عدد 254 لسنة 2017 المؤرخ في 13 فيفري 2017 المتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 601 لسنة 2016 المؤرخ في 26 ماي 2016 المتعلق بإحداث بلديات جديدة بولايات بن عروس ومنوبة وبنزرت ونابل وزغوان وباجة وجندوبة والكاف وسليانة والقصرين وسيدي بوزيد والقيروان وسوسة والمهدية وصفاقس وقفصة وقبلي وقابس ومدنين وتطاوين،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 جويلية 1996 المتعلق بضبط المناطق التابعة لمعتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى محضر تحديد المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد المتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية بشلي- جرسين- البليدات،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصـه:

الفصل الأول – تضبط الحدود التـرابية لبـلديـة بشلي-جرسين- البليدات بالخـط المغـلـق (أ-ب-ت-ث-ج-ح-خ-د-ذ-ر-ز-أ) المبين باللون الرمادي بالمثال المصاحب لهذا الأمر الحكومي والمعرف كما يلي:

شمالا :

من النقطة “أ” الكائنة بشط الجريد بإحداثيات (س=460969، ص=3734738)، ينطلق الحد نحو الجنوب الشرقي في خط مستقيم مرورا بشط الجريد حتى النقطة “ب” بإحداثيات (س=470600، ص=3730687)، ثم يواصل الحد في نفس الاتجاه في خط مستقيم حتى النقطة “ت” والكائنة بشط القطعاية بإحداثيات (س=490726، ص=3721931).

من النقطة “ت” ينعرج الحد نحو الشمال الشرقي في خط مستقيم حتى النقطة “ث” الكائنة بوادي المالح على مستوى الطريق الجهوية رقم 210 بإحداثيات (س=494605، ص=3723657).

من النقطة “ث” ينعرج الحد نحو الجنوب الشرقي متبعا وادي المالح مرورا بجزيرة الحلبودة حتى النقطة “ج” الكائنة بجزيرة القرينّية بإحداثيات (س=497506، ص=3720081).

شرقا:

من النقطة “ج” ينعرج الحد نحو الجنوب الغربي في خط مستقيم حتى النقطة “ح” الكائنة بجزيرة زرت بإحداثيات س=495437، ص=3718269).

من النقطة “ح” يواصل الحد في نفس الاتجاه في خط مستقيم مرورا بشط كلوامن حتى النقطة “خ” الكائنة ببئر صالح بإحداثيات (س=488093، ص=3710911).

من النقطة “خ” يواصل الحد في نفس الاتجاه في خط مستقيم حتى النقطة “د” الكائنة بمنطقة الزغبية بإحداثيات (س=485184، ص=3707806).

جنوبا:

من النقطة “د” ينعرج الحد غربا في خط مستقيم مرورا بالطريق الجهوية رقم 210 الرابطة بين قبلي والفوار حتى النقطة “ذ” بإحداثيات (س=483880، ص=3707649).

غربا:

من النقطة “ذ” ينعرج الحد نحو الشمال الغربي في خط مستقيم حتى النقطة “ر” الكائنة بمنطقة طرفاية الكلبة بإحداثيات (س=483218، ص=3708550).

من النقطة “ر” يواصل الحد في نفس الإتجاه في خط مستقيم مرورا بقطعاية الحجلة حتى النقطة “ز” الكائنة بقطعاية النشّى بإحداثيات (س=477883، ص=3714787).

من النقطة “ز” يواصل الحد في نفس الإتجاه في خط مستقيم مرورا بشط الجريد حتى النقطة “أ” نقطة الانطلاق.

الفصل 2 – تضع بلدية بشلي-جرسين- البليدات في ظرف ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي علامات حجرية في شكل أهرام قائمة الزوايا بالنقاط المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي.

الفصل 3 – يتم تعليق نسخة من هذا الأمر الحكومي والمثال المصاحب له بمدخل مقر البلدية مدة شهر ابتداء من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز التنفيذ.

الفصل 4 – وزيـر الشؤون المحلية والبيئة ووزير المالية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 26 سبتمبر 2018.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:807
تاريخ النص:2018-09-26
الوزارة / الهيكل:وزارة الشؤون المحلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:80
تاريخ الرائد الرسمي:2018-10-05
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:4256 -

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.