احدث القوانين

>

III. نصـوص أخـرى

أمر حكومي عدد 781 لسنة 2020 مؤرخ في 14 أكتوبر 2020 يتعلق بضبط إجراءات خاصة بالتوقي والتقصي والحد من انتشار فيروس سارس كوف – 2

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الصحة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى المجلّة الجزائيّة الصّادرة بالأمر العلي المؤرخ في 9 جويلية 1913 وعلى جميع النّصوص الّتي نقّحتها أو تمّمتها وخاصّة الفصلين 312 و315 منها،

وعلى القانون عدد 39 لسنة 1991 المؤرخ في 8 جوان 1991 المتعلّق بتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة،

وعلى القانون عدد 71 لسنة 1992 المؤرخ في 27 جويلية 1992 المتعلق بالأمراض السارية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 12 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،

وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 9 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020 المتعلّق بزجر مخالفة منع الجولان وتحديده والحجر الصحّي الشامل والتدابير الخاصّة بالأشخاص المصابين أو المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا كوفيد 19،

وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرّخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مهمة وزارة الصحّة ومشمولات أنظارها،

وعلى الأمر عدد 942 لسنة 1993 المؤرخ في 26 افريل 1993 المتعلق بضبط طرق اعداد وتطبيق المخطط الوطني والمخططات الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة وبتركيب وطرق سير اللّجنة الوطنيّة الدائمة واللّجان الجهوية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2723 لسنة 2004 المؤرخ في 21 ديسمبر 2004،

وعلى الأمر الرئاسي عـدد 84 لسنة 2020 المؤرّخ في 2 سبتمبر 2020، المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى رأي المحكمة الإداريّة.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

العنوان الأول أحكام عامة

الفصل الأول ـ يضبط هذا الأمر الحكومي الإجراءات الخاصة بالتوقي والتقصي والحد من انتشار فيروس سارس كوف-2.

الفصل 2 ـ يقصد على معنى أحكام هذا الأمر الحكومي بالمصطلحات التالية ما يلي:

  • الحالة المؤكدة: كلّ شخص تكون نتيجة تحليل ” RT- PCR” أو أي تحليل آخر مصادق عليه من قبل وزارة الصحّة الخاص به إيجابية،
  • الحالة المشتبهة: كلّ شخص لديه أعراض الإصابة بفيروس سارس كوف-2 أو خالط حالة مؤكدة،
  • الحالة المحتملة: كلّ شخص خالط عن قرب حالة مؤكدة أو لديه أعراض تعفن حاد بالجهاز التنفسي مع وجود علامات مثيرة في نتيجة الفحص بـآلة المفراس،
  • حالة بصدد التقصي: كلّ حالة مشتبهة أو محتملة في انتظار نتيجة تحليل ” RT- PCR “ أو أي تحليل آخر مصادق عليه من قبل وزارة الصحّة،
  • المخالطون عن قرب: كلّ الأشخاص الذين خالطوا حالة مؤكدة لمدّة خمسة عشرة (15) دقيقة أو أكثر على مسافة أقل من واحد متر ونصف (1,5 م) دون حمل كمامة واقية،
  • تتبع الحالات: البحث النشيط عن المخالطين عن قرب ممن لديهم اعراض لحالات مؤكدة لديها كذلك أعراض الإصابة بفيروس سارس كوف-2،
  • الحجر الصحي: وضع الشخص في العزل الذاتي لمدّة معيّنة تحدّدها السّلطة الصحية المختصة طبقا للبروتوكول الصحي المعمول به والذي يتم تحيينه حسب تطور الوضع الوبائي والاكتشافات العلمية،
  • العزل الصحي: وضع الحالات المؤكدة في العزل الصحي الذاتي أو الإجباري،
  • الحالات المجمّعة: تسجيل ثلاث (3) حالات مؤكّدة على الأقل في أقل من أسبوع، مجمعة بنفس مكان الإقامة أو العمل أو أي مكان آخر مغلق وبنفس الزمان،
  • حلقات العدوى: حالات العدوى المسجّلة انطلاقا من الحالة الأولى المؤكّدة.

الفصل 3 ـ تتولّى السلطة الصحيّة المختصّة تحديد الحالات التي تستوجب إجراء تحليل للتقصّي ” RT- PCR “ أو أي تحليل آخر مصادق عليه من قبل وزارة الصحّة وفقًا لتطور الحالة الوبائية والمعارف والاكتشافات العلمية مع الاستئناس برأي الخبراء ومراعاة الوسائل المتاحة.

يتعين على كل المتدخلين التقيد بالتوجيهات المدرجة بالبروتوكول الصحّي المعدّ للغرض والّذي ينشر بالموقع الرسمي لوزارة الصحّة وذلك أثناء الإحاطة بالحالات التالية:

  • الحالات المشتبهة أو المحتملة،
  • الحالات المؤكدة،
  • الوافدين إلى البلاد التونسية لمدة إقامة تفوق خمسة (5) أيام من بلدان تحدّدها وزارة الصحّة،
  • حالات الوفاة المصنّفة “وفاة كوفيد“.

الفصل 4 ـ يتعيّن على كل الأشخاص المعنيين بالحجر الصحّي أو العزل الصحي الامتثال التام لتوجيهات السلطة الصحية المختصة.

الفصل 5 ـ يتعيّن على كافّة المسؤولين عن الهياكل والمؤسسات الناشطة في القطاعين العمومي والخاص توفير جميع مستلزمات الوقاية الضرورية لفائدة منظوريهم وضمان توفر شروط حفظ الصحة وحماية المحيط والتعاون التام مع السلطة الصحية لتطبيق الإجراءات الوقائية والبروتوكولات الصحية.

الفصل 6 ـ يتعين على العموم الامتثال للإجراءات الوقائية المأذون بها من قبل السلطة الصحيّة حتّى لا يكونوا عرضة للتتبّعات القانونيّة المستوجبة في الغرض.

العنوان الثاني الإجراءات الخاصة ببعض الأوساط

الفصل 7 ـ في حال الاشتباه بإصابة أحد مهنيي الصحة بفيروس سارس كوف-2 يتعين عليه الاتصال برئيسه المباشر أو بخلية الكوفيد بالمؤسسة الصحية أو بالإدارة الجهوية للصحّة الّذين يتعيّن عليهم اتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا لوثيقة مرجعية معدّة للغرض تنشر بالموقع الرسمي لوزارة الصحّة.

وعند تأكّد إصابة مهني الصحة بفيروس سارس كوف-2، يوضع هذا الأخير في الحجر او العزل الصحي ويتعيّن عليه إعلام رئيسه المباشر الذي يقوم بالاتصال بخلية الكوفيد بالمؤسّسة وبالإدارة الجهوية للصحّة المعنيّة للقيام بتقصي المخالطين واتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا لما هوّ مبيّن بالوثيقة المرجعيّة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل.

وفي صورة تسجيل حالات إصابة مجمٌعة، تتّخذ الإدارة الجهوية للصحّة قرارا بغلق الفضاء أو المكان المعني بعد القيام بالتقصي الميداني وتقييم المخاطر طبقا لما هو مبيّن بالبروتوكول الصحّي المعدّ للغرض والّذي ينشر بالموقع الرسمي لوزارة الصحّة.

الفصل 8 ـ في حال تسجيل إصابة مؤكدة بالأوساط المهنية غير الوسط الصحّي لدى أحد الأعوان، يوضع هذا الأخير في الحجر أو العزل الصحي ويتعيّن عليه إعلام رئيسه المباشر الّذي يقوم بالاتصال بخلية الكوفيد أو بالإدارة الجهويّة للصحّة المعنيّة للقيام بتقصي المخالطين واتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا لما هو مبيّن بالبروتوكول الصحّي المعدّ للغرض والّذي ينشر بالموقع الرسمي لوزارة الصحّة.

وفي صورة تسجيل حالات إصابة مجمٌعة، تتّخذ سلطة الإشراف قرارا بغلق الفضاء أو المكان المعني بعد قيام السّلطة الصحيّة بالتقصي الميداني وتقييم المخاطر طبقا لما هو مبيّن بالبروتوكول الصحّي المشار إليه بالفقرة 3 من الفصل 7 من هذا الأمر الحكومي.

الفصل 9 ـ يتعيّن، عند تسجيل إصابة مؤكدة منفردة أو مجمّعة لدى أطفال أو شباب أو كهول بالوسط المدرسي أو الجامعي أو بمراكز التكوين المهني، تطبيق الإجراءات المنصوص عليها بالبروتوكول الصحّي المعدّ للغرض والّذي ينشر بالموقع الرسمي لوزارة الصحّة وذلك بالتنسيق الوثيق بين إدارة المؤسسة المعنية والإدارة الجهويّة للصحّة المعنيّة إضافة إلى التعامل مع الحالات المؤكدة والمشتبه بها والمخالطين عن قرب طبقا للتوجيهات المنصوص عليها بالبروتوكول الصحّي المشار إليه بالفصل 3 من هذا الأمر الحكومي.

وفي صورة تسجيل حالات إصابة مجمٌعة، تتّخذ سلطة الإشراف قرارا بغلق الفضاء أو المكان المعني بعد قيام السّلطة الصحيّة بالتقصي الميداني وتقييم المخاطر طبقا لما هو مبيّن بالبروتوكول الصحّي المشار إليه بالفقرة 3 من الفصل 7 من هذا الأمر الحكومي.

الفصل 10 ـ في صورة حدوث حالات إصابة مجمّعة بالوسط المجتمعي تقوم السّلطة الصحيّة بالتقصي الميداني وتقييم المخاطر طبقا لما هو مبيّن بالبروتوكول الصحّي المشار إليه بالفقرة 3 من الفصل 7 من هذا الأمر الحكومي وتحديد المناطق ذات الخطورة المرتفعة لانتشار الفيروس وتعلم والي الجهة بتوصياتها الّذي يقوم باتخاذ الإجراءات المستوجبة بالتنسيق مع سلطة الإشراف.

الفصل 11 ـ يتعين على المديرين الجهوييّن للصحة بالتنسيق مع المصالح الجهوية لمختلف القطاعات تركيز خلية للإنصات وعند الاقتضاء للإحاطة النفسية بالحالات المبيّنة بهذا الأمر الحكومي.

كما يتعين تركيز خلية للإنصات والإحاطة النفسية بالأطفال بالمؤسسات التربوية.

الفصل 12 ـ ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 14 أكتوبر 2020.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:781
تاريخ النص:2020-10-14
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:103
تاريخ الرائد الرسمي:2020-10-14

نص تطبيقي لـ:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.