احدث القوانين

>

I. القضاة من الصنف العدلي

أمر حكومي عدد 742 لسنة 2016 مؤرخ في 10 ماي 2016 يتعلق بضبط برنامج ومقادير الزيادة العامة في الأجور بعنوان سنتي 2015 و2016 ومقادير وبرنامج الزيادة الخصوصية لفائدة القضاة من الصنف العدلي وقضاة المحكمة الإدارية وقضاة دائرة المحاسبات بعنوان سنوات 2016 و2017 و2018

إن رئيس الحكومة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاة والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 13 لسنة 2012 المؤرخ في 4 أوت 2012،

وعلى القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 المتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 3 لسنة 2008 المؤرخ في 29 جانفي 2008،

وعلى القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أول جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011،

وعلى القانون عدد 67 لسنة 1972 المؤرخ في أول أوت 1972 المتعلق بتسيير المحكمة الإدارية وضبط القانون الأساسي لأعضائها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 78 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001،

وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2009 المؤرخ في 13 أفريل 2009،

وعلى القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 المتعلق بالقانون التكميلي لسنة 2014،

وعلى المرسوم عدد 6 لسنة 1970 المؤرخ في 26 سبتمبر 1970 المتعلق بضبط القانون الأساسي لأعضاء دائرة المحاسبات والمصادق عليه بالقانون عدد 46 لسنة 1970 المؤرخ في 20 نوفمبر 1970 المنقح بالقانون الأساسي عدد 77 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001،

وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 20 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،

وعلى الأمر عدد 814 لسنة 1985 المؤرخ في 7 جوان 1985 المتعلق بإسناد منحة القضاء لفائدة القضاة من الصنف العدلي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2455 لسنة 1993 المؤرخ في 13 ديسمبر 1993،

وعلى الأمر عدد 907 لسنة 1985 المؤرخ في أول جويلية 1985 المتعلق بإسناد منحة قضاء لقضاة دائرة المحاسبات، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر 1989 لسنة 1996 المؤرخ في 23 أكتوبر 1996،

وعلى الأمر عدد 908 لسنة 1985 المؤرخ في أول جويلية 1985 المتعلق بمنحة القضاء المسندة لقضاة المحكمة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1793 لسنة 1998 المؤرخ في 18 سبتمبر 1998،

وعلى الأمر عدد 980 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 المتعلق بالعناصر القارة لمرتب أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية التي يتم على أساسها احتساب المساهمات لتكوين جراية التقاعد وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1801 لسنة 2006 المؤرخ في 26 جوان 2006،

وعلى الأمر عدد 2020 لسنة 1999 المؤرخ في 13 سبتمبر 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها رتب القضاة من الصنف العدلي ودرجاتها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 584 لسنة 2000 المؤرخ في 13 مارس 2000،

وعلى الأمر عدد 463 لسنة 2015 المؤرخ في 24 جوان 2015 المتعلق بالترفيع في مقادير المنحة الخصوصية المخولة للقضاة من الصنف العدلي وقضاة المحكمة الإدارية وقضاة دائرة المحاسبات بعنوان سنة 2014،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول – تسند زيادة عامة وزيادة خصوصية للقضاة من الصنف العدلي وقضاة المحكمة الإدارية وقضاة دائرة المحاسبات تدرج ضمن منحة القضاء المخولة لكل سلك:

الفصل 2 – تضبط مقادير الزيادة العامة في المنح الخصوصية المنصوص عليها بالفصل الأول أعلاه طبقا لبيانات الجدول التالي:

بحساب الدينار

الصنف

بداية من 1 جانفي 2016

بداية من 1 جانفي 2017

أ1

60

60

الفصل 3 – تسند مقادير الزيادة الخصوصية المخولة خصوصية للقضاة من الصنف العدلي وقضاة المحكمة الإدارية وقضاة دائرة المحاسبات ضمن منحة القضاء المشار إليها أعلاه طبقا لبيانات الجدول التالي:

بحساب الدينار

الصنف

بداية من 1 جويلية 2016

بداية من 1 أفريل 2017

بداية من 1 أفريل 2018

أ1

50

50

50

الفصل 4 – تخضع الزيادة المنصوص عليها بالفصل الأول أعلاه إلى الحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة وللحجز بعنوان الضريبة على الدخل طبقا للتشريع الجاري به العمل.

الفصل 5 – الوزراء وكتاب الدولة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 10 ماي 2016
.

050

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:742
تاريخ النص:2016-05-10
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:50
تاريخ الرائد الرسمي:2016-06-21

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.