احدث القوانين

>

د. هياكل تحت الإشراف

أمر حكومي عدد 71 لسنة 2017 مؤرخ في 19 جانفي 2017 يتعلق بإحداث المركز الوطني للاستخبارات

إن رئيس الحكومة،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،

وعلى القانون عدد 32 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف العليا طبقا لأحكام الفصل 78 من الدستور،

وعلى الأمر عدد 118 لسنة 1970 المؤرخ في 11 أفريل 1970 المتعلق بتنظيم مصالح الوزارة الأولى كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،

وعلى الأمر عدد 1845 لسنة 1994 المؤرخ في 6 سبتمبر 1994 المتعلق بتنظيم الإدارة العامة للديوانة،

وعلى الأمر عدد 246 لسنة 2007 المؤرخ في 15 أوت 2007 المتعلق بتنظيم هياكل قوات الأمن الداخلي بوزارة الداخلية والتنمية المحلية،

وعلى الأمر عدد 187 لسنة 2010 المؤرخ في 6 جوان 2010 المتعلق بمؤسسة السجون والإصلاح،

وعلى الأمر عدد 4208 لسنة 2014 المؤرخ في 20 نوفمبر 2014 المتعلق بإحداث مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية خاضعة لإشراف وزارة الدفاع الوطني،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الحكومي عدد 70 لسنة 2017 المؤرخ في 19 جانفي 2017 المتعلق بمجلس الأمن القومي،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأوّل – يُحدث برئاسة الحكومة هيكل يسمّى “المركز الوطني للاستخبارات” ويشار إليه فيما يلي بــ “المركز“.

الفصل 2 – يتولى المركز مهمة التنسيق بين مختلف هياكل الاستخبارات الوطنية وهو مكلف للغرض بالقيام خاصة بالمهام التالية:

  • تجميع التحاليل والتقارير من مختلف هياكل الاستخبارات الوطنية وتسهيل تبادل المعلومات بين تلك الهياكل.
  • القيام بتحاليل ظرفية ودورية وتقييمات للمخاطر والتهديدات وإعداد بطاقات معلومات تُرفع إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس الأمن القومي.
  • إعداد الخيارات الاستراتيجية والأولويات في مجال الاستخبارات وعرضها على مجلس الأمن القومي.
  • إعداد المخطط الوطني للاستخبارات ومتابعة تنفيذه.
  • إعداد التصورات المتعلقة بتطوير منظومة الاستخبارات الوطنية.
  • تنسيق برامج التعاون الدولي في مجال الاستخبارات.
  • ضبط حاجيات أجهزة الاستخبارات من الوسائل البشرية والتقنية
  • ضبط آليات التنسيق مع الهياكل الإدارية المكلّفة بمتابعة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال.
  • ضبط الخطة الاتصالية الفنية المتعلقة بمجال الاستخبارات.

الفصل 3 – يتولى تسيير المركز رئيس يتم تعيينه طبقا لأحكام القانون عدد 32 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المشار إليه أعلاه.

يضبط تأجير رئيس المركز والمنح والامتيازات المخولة له بأمر حكومي.

يساعد رئيس المركز إطارات يمكن أن تُسند إليها خطط وظيفية وفقا للتشريع الجاري به العمل.

الفصل 4 – وزير العدل ووزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية ووزير الشؤون الخارجية ووزيرة المالية والوزير مدير الديوان الرئاسي مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 19 جانفي 2017

.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:71
تاريخ النص:2017-01-19
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:06
تاريخ الرائد الرسمي:2017-01-20
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:246 - 246

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.