احدث القوانين

>

أ. تنظيــم وزارة الداخليــة

أمر حكومي عدد 709 لسنة 2018 مؤرخ في 26 جويلية 2018 يتعلق بضبط الهيكل التنظيمي لمركز الإعلامية لوزارة الداخلية

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الداخلية بالنيابة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 28 لسنة 1999 المؤرخ في 3 أفريل 1999 والقانون عدد 21 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003 والقانون عدد 58 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006 المتعلق بإحداث نظام خاص للعمل نصف الوقت مع الانتفاع بثلثي الأجر لفائدة الأمهات والقانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،

وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006 في الفصل 33 عاشرا منه،

وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية، كما نقح بالأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001،

وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في غرة أفريل 1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 566 لسنة 2016 المؤرخ في 2 ماي 2016 المتعلق بإحداث مركز الإعلامية لوزارة الداخلية وبضبط مهامه وتنظيمه الإداري والمالي وطرق سيره والأمر عدد 737 لسنة 2017 المؤرخ في 9 جوان 2017،

وعلى الأمر عدد 552 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط مشمولات المديرين العامين ومهام مجالس المؤسسة للمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،

وعلى الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وطرق وشروط تعيين أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها،

وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 294 لسنة 2016 المؤرخ في 9 مارس 2016 المتعلق بإحداث وزارة الطاقة والمناجم وبضبط مشمولاتها والهياكل الراجعة إليها بالنظر،

وعلى الأمر الحكومي عدد 2217 لسنة 2015 المؤرخ في 11 ديسمبر 2015 المتعلق بضبط نظام تأجير رؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات الأغلبية العمومية،

وعلى الأمر الحكومي عدد 566 لسنة 2016 المؤرخ في 2 ماي 2016 المتعلق بإحداث مركز الإعلامية لوزارة الداخلية وبضبط مهامه وتنظيمه الإداري والمالي وطرق سيره،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى الأمر الحكومي عدد 462 لسنة 2018 المؤرخ في 7 جوان 2018 المتعلق بتكليف وزير العدل بالقيام بوظائف وزير الداخلية بالنيابة وبإدارة شؤون الوزارة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول يضبط الهيكل التنظيمي لمركز الإعلامية لوزارة الداخلية طبقا للرسم البياني والملحق المصاحبين[1] لهذا الأمر الحكومي.

الفصل 2 – يجري العمل بالهيكل التنظيمي المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي على أساس بطاقات وظيفية

تصف بكل دقة المهام الموكولة إلى كل مركز عمل بمركز الإعلامية لوزارة الداخلية.

وتتم التسمية في الخطط الوظيفية المدرجة به والإعفاء منها بمقتضى مقرر من المدير العام للمركز وفقا لأحكام الأمر الحكومي المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية والإعفاء منها بمركز الإعلامية لوزارة الداخلية.

الفصل 3 – يتولى مركز الإعلامية لوزارة الداخلية وضع دليل للإجراءات يضبط القواعد المتبعة للقيام بكل مهمة تندرج ضمن مشمولات كل هيكل على حدة وعلاقات الهياكل فيما بينها. ويتم تحيين دليل الإجراءات كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

الفصل 4 – وزير الداخلية بالنيابة ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 26 جويلية 2018.


[1] لم يتم نشر الرسم البياني والملحق بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:709
تاريخ النص:2018-07-26
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:66
تاريخ الرائد الرسمي:2018-08-17
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2781 -

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.