احدث القوانين

>

الجزء IV - الهيئـات والهياكل واللجـان الاستشارية والمستقلة ودورها في رقابة قطاع الأمن

أمر حكومي عدد 676 لسنة 2018 مؤرخ في 7 أوت 2018 يتعلق بضبط عدد أعضاء المجلس الوطني للحوار الاجتماعي

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها،

وعلى القانون عدد 54 لسنة 2017 المؤرخ في 24 جويلية 2017 المتعلق بإحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي وضبط مشمولاته وكيفية تسييره، وبالخصوص الفصل 8 منه،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول – تضبط أحكام هذا الأمر الحكومي عدد أعضاء المجلس الوطني للحوار الاجتماعي.

الفصل 2 – يتركب المجلس الوطني للحوار الاجتماعي من:

  • 35 عضوا ممثلين للحكومة،
  • 35 عضوا ممثلين لمنظمة العمال الأكثر تمثيلا،
  • 30 عضوا ممثلين لمنظمة أصحاب العمل الأكثر تمثيلا في القطاع غير الفلاحي،
  • 5 أعضاء ممثلين لمنظمة أصحاب العمل الأكثر تمثيلا في القطاع الفلاحي.

الفصل 3 – يضم المجلس من بين أعضائه 35 عضوا يمثلون الحكومة معينين بالصفة وهم:

  • ممثل عن رئاسة الحكومة،
  • ممثل عن الوزارة المكلفة بالعدل،
  • ممثل عن الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية،
  • ممثل عن الوزارة المكلفة بالتكوين المهني والتشغيل،
  • ممثل عن الوزارة المكلفة بالتنمية،
  • ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية،
  • ممثل عن الوزارة المكلفة بالفلاحة،
  • ممثل عن الوزارة المكلفة بالتربية،
  • ممثل عن الوزارة المكلفة بالتعليم العالي،
  • ممثل عن الوزارة المكلفة بالصحة،
  • ممثل عن الوزارة المكلفة بالصناعة،
  • ممثل عن الوزارة المكلفة بالتجارة،
  • ممثل عن الوزارة المكلفة بالثقافة،
  • ممثل عن الوزارة المكلفة بالتجهيز،
  • ممثل عن الوزارة المكلفة بالمرأة،
  • ممثل عن الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي،
  • ممثل عن الوزارة المكلفة بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب،
  • ممثل عن الوزارة المكلفة بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان،
  • ممثل عن الوزارة المكلفة بالبيئة والشؤون المحلية،
  • الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،
  • الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية،
  • الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتأمين على المرض،
  • المدير العام لمركز البحوث والدراسات الاجتماعية،
  • المدير العام لديوان التونسيين بالخارج،
  • المدير العام لوكالة التشغيل والعمل المستقل،
  • المدير العام للوكالة الوطنية للتكوين المهني،
  • المدير العام للمعهد الوطني للإحصاء،
  • المدير العام للمعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية،
  • رئيس الهيئة العامة لتفقد الشغل وإدارة نزاعات العمل،
  • المدير العام للشغل،
  • المدير العام لتفقدية الشغل والمصالحة،
  • المدير العام للضمان الاجتماعي،
  • المدير العام للوظيفة العمومية،
  • مدير عام وحدة تنظيم المؤسسات والمنشآت العمومية،
  • المدير العام المكلف بالموارد والتوازنات بالوزارة المكلفة بالمالية.

يمثل الوزارات إطار لا تقل خطته الوظيفية عن مدير عام إدارة مركزية.

الفصل 4 – وزير الشؤون الاجتماعية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 7 أوت 2018.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:676
تاريخ النص:2018-08-07
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:64
تاريخ الرائد الرسمي:2018-08-10
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2689 -

نص تطبيقي لـ:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.