احدث القوانين

>

د. اللجنة الوطنية للتنسيق وإعداد وتقديم التقارير ومتابعة التوصيات في مجال حقوق الإنسان

أمر حكومي عدد 663 لسنة 2016 مؤرخ في 30 ماي 2016 يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 1593 لسنة 2015 المؤرخ في 30 أكتوبر 2015 المتعلق بإحداث لجنة وطنية للتنسيق وإعداد وتقديم التقارير ومتابعة التوصيات في مجال حقوق الإنسان

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،

وعلى الأمر الحكومي عدد 465 لسنة 2016 المؤرخ في 11 أفريل 2016 المتعلق بإحداث وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :

الفصل الأول تلغى الفصول 6 و13 و14 (الفقرة الثانية) و15 وتعوض كالآتي

الفصل السادس (جديد) – يترأس اللجنة الوزير المكلف بحقوق الإنسان أو من ينوبه، وتتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم :

  • ممثل عن رئاسة الحكومة، عضو،
  • ممثلين عن وزارة العدل، عضوان،
  • ممثلين عن وزارة الدفاع الوطني، عضوان،
  • ممثلين عن وزارة الداخلية، عضوان،
  • ممثلين عن وزارة الشؤون الخارجية، عضوان،
  • ممثل عن الوزارة المكلفة بالشؤون المحلية، عضو،
  • ممثل عن الوزارة المكلفة بالشؤون الدينية، عضو،
  • ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية، عضو،
  • ممثل عن الوزارة المكلفة بالتنمية والاستثمار والتعاون الدولي، عضو،
  • ممثل عن الوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية، عضو،
  • ممثل عن الوزارة المكلفة بالتربية، عضو،
  • ممثل عن الوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي، عضو،
  • ممثل عن الوزارة المكلفة بالتكوين المهني والتشغيل، عضو،
  • ممثل عن الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية، عضو،
  • ممثل عن الوزارة المكلفة بالصحة، عضو،
  • ممثل عن الوزارة المكلفة بشؤون المرأة والأسرة والطفولة، عضو،
  • ممثل عن الوزارة المكلفة بالثقافة، عضو،
  • ممثل عن الوزارة المكلفة بالشباب والرياضة، عضو،
  • ممثل عن الوزارة المكلفة بالصناعة، عضو،
  • ممثل عن الوزير المكلف بالطاقة والمناجم، عضو،
  • ممثل عن الوزارة المكلفة بالفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عضو،
  • ممثل عن الوزارة المكلفة بالبيئة والتنمية المستدامة، عضو،
  • ممثل عن الوزارة المكلفة بالتجارة، عضو،
  • ممثل عن الوزارة المكلفة بالسياحة، عضو،
  • ممثل عن الوزارة المكلفة بالتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، عضو،
  • ممثل عن الوزارة المكلفة بالنقل، عضو،
  • ممثل عن الوزارة المكلفة بتكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي، عضو،
  • ممثل عن الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية ومكافحة الفساد، عضو،
  • ممثل عن الوزارة المكلفة بحقوق الإنسان، عضو،
  • ممثل عن الوزارة المكلفة بحقوق الإنسان، عضو مقرر،
  • ممثل عن المعهد الوطني للإحصاء : عضو.

تتم تسمية أعضاء اللجنة من بين الإطارات المكلفة بملف حقوق الإنسان بمختلف الوزارات بقرار من رئيس الحكومة بناء على اقتراحات من الوزراء المعنيين وذلك لمدة ثلاثة أعوام قابلة للتجديد مرة واحدة.

الفصل 13 (جديد) – تحدث كتابة قارة للجنة صلب الوزارة المكلفة بحقوق الإنسان ويكلف بها العضو المقرر باللجنة لا تقل خطته عن مدير إدارة مركزية.

الفصل 14 (جديد) – الفقرة 2 – قبول المراسلات الواردة عليها وتسجيلها وإرسالها عن طريق مكتب ضبط الوزارة المكلفة بحقوق الإنسان.

الفصل 15 (جديد) – تخصص للجنة الموارد البشرية والتمويل اللازم لأداء مهامها وتحمل مصاريفها على ميزانية الوزارة المكلفة بحقوق الإنسان.

الفصل 2 وزير المالية ووزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 30 ماي 2016
.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:663
تاريخ النص:2016-05-30
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:47
تاريخ الرائد الرسمي:2016-06-10
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1835 - 1836

هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.