احدث القوانين

>

ب. تنظيــم رئــاسة الجمهورية

أمر حكومي عدد 658 لسنة 2015 مؤرخ في 3 جويلية 2015 يتعلق بتنقيح الأمر المؤرخ في 15 أوت 1998 المتعلق بضبط المنح والامتيازات المخولة لرئيس الجمهورية

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من الوزير مدير الديوان الرئاسي،

بعـد الاطـلاع علـى الدستور وخاصة الفصل 94 منه،

وعلى القانون عدد 88 لسنة 2005 المؤرخ في 27 سبتمبر 2005 المتعلق بالمنافع المخولة لرؤساء الجمهورية بعد انتهاء مهامهم،

وعلى الأمر المؤرخ في 15 أوت 1998 المتعلق بضبط المنح والامتيازات المخولة لرئيس الجمهورية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر المؤرخ في 2 مارس 2011،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه

الفصل الأول ـ تنقح أحكام الفصل 2 من الأمر المؤرخ في 15 أوت 1998 المشار إليه أعلاه كما يلي :

يخفض في مقادير المنح المخولة لرئيس الجمهورية إلى حدود

̶ 10.000 دينار بالنسبة إلى المنحة الجملية الشهرية،

̶ 7.000 دينار بالنسبة إلى منحة التمثيل الشهرية.

̶ (…) البقية دون تغيير.

الفصل 2 – تلغى أحكام الفصل 4 مكرر من الأمر المؤرخ في 15 أوت 1998 المشار إليه أعلاه.

الفصل 3 – الوزير مدير الديوان الرئاسي ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 3 جويلية 2015
.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:658
تاريخ النص:2015-07-03
الوزارة / الهيكل:رئاسة الجمهورية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:53
تاريخ الرائد الرسمي:2015-07-03

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.