احدث القوانين

>

أ. البلديــات

أمر حكومي عدد 65 لسنة 2019 مؤرخ في 25 جانفي 2019 يتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية سيدي علي بن عون من ولاية سيدي بوزيد

إن رئيس الحكومــــة،

باقتراح مـــن وزيـر الشؤون المحلية والبيئة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،

وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،

وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصل 400 منه،

وعلى الأمر العلي المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،

وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،

وعلــى مجلة الجبايــة المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لســنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،

وعلى الأمر عدد 633 لسنة 1985 المؤرخ في 23 أفريل 1985 المتعلق بإحداث بلدية سيدي علي بن عون،

وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1996 المؤرخ في أول أفريل 1996 المتعلق بضبط عدد وتسمية معتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية،

وعلى الأمر الحكومي عدد 602 لسنة 2016 المؤرخ في 26 ماي 2016 المتعلق بتحوير الحدود الترابية لبعض البلديات،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة

وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 جويلية 1996 المتعلق بضبط المناطق التابعة لمعتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى محضر تحديد ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري المتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية سيدي علي بن عون،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصـه:

الفصل الأول – تضبط الحدود التـرابية لبـلديـة سيدي علي بن عون بالخـط المغـلـق (أ- ب- ت- ث- ج- ح- خ- د- ذ- ر- ز- س- ش- ص- ض- ط- أ) المبين باللون البرتقالي بالمثال المصاحب لهذا الأمر الحكومي والمعرف كما يلي:

شمالا:

ينطلق الحد من النقطة (أ) ((X = 502454.29 / Y = 3863477.41 متجها نحو الشمال الشرقي مرورا بنقطتي الارتفاع 872 بكف الجلدة و853 ثم بالنقطة (ب) ((X = 506913.73 / Y = 3867307.05 أين يتجه نحو الجنوب الشرقي متبعا مجاري مياه، مرورا بنقاط الارتفاع 702، 543، 522 و548 ثم بالنقطة (ت ((X = 511041.83 / Y = 3864046.44

من هنا يتبع الحد مجرى مياه ثم وادي الخليج على مسافة 2900 متر تقريبا ثم يتبع مسلكا بنفس الاتجاه مرورا بنقاط الارتفاع 456، 440 على مستوى الطريق الوطنية رقم 3، 425 ثم يعبر وادي الحلوف ويصل إلى النقطة (ث) (X = 520712.02 / Y = 3860770.17.

شرقا:

من النقطة (ث) يتبع الحد مسلكا في اتجاه الجنوب الغربي بمسافة 140 متر تقريبا ثم خطا وهميا في اتجاه الجنوب مرورا بنقطة الارتفاع 434 بكدية الحمّاد ثم يعبر طريقا معبدا ويصل إلى النقطة (ج) ((X = 519779.12 / Y = 3857751.24 بمسلك والذي يتبعه في اتجاه الجنوب بمسافة 3500 متر تقريبا ثم ينعطف نحو الشمال الشرقي متبعا طريقا، مرورا بوادي المعاقل ثم يصل إلى النقطة (ح) ((X 521756.23 / Y = 3854987.03.

من هنا يتجه الحد نحو الجنوب الشرقي متبعا طريقا، مرورا بنقطة الارتفاع 418 ثم يعبر وادي سلامة ويمر بنقطة الارتفاع 423 ثم بالنقطة (خ) (X = 525192.13 / Y = 3850818.04) أين يواصل اتباعه للطريق حتى النقطة (د) (X = 526279.01/ Y = 3847754.77)، ثم يتبع مسلكا في اتجاه الجنوب مرورا بنقطتي الارتفاع 431 و477 ثم يصل إلى وادي قسيبة فيتبعه بنفس الاتجاه حتى النقطة (ذ) (X = 528837.89 / Y = 3841764.58.

جنوبا:

من النقطة (ذ) ينعطف الحد نحو الجنوب الغربي متبعا خطا وهميا، مرورا بنقطتي الارتفاع 468 و632 على مستوى جبل أم الأحباب ثم يتجه نحو الشمال الغربي مرورا بنقطتي الارتفاع 602 و574، النقطة (ر) ((X = 520746.67 / Y = 3840227.34 على مستوى وادي خليج سالم، نقاط الارتفاع 592، 612 و583، ثم بالنقطة (ز) (X = 518941.03 / Y= 3844588.07) بمسلك والذي يتبعه بنفس الاتجاه مرورا بالنقطة (س ((X = 515109.88 / Y = 3847152.38، ثم يتبع خطا وهميا مرورا بنقطة الارتفاع 469 بالمزارة، النقطة (ش) ((X = 509351.82 / Y = 3848979.05 على مستوى الطريق الوطنية رقم 3 ثم بنقطة الارتفاع 569 بمفرق القنينة.

غربا:

من نقطة الارتفاع 569 يتبع الحد خطا وهميا في اتجاه الشمال الغربي مرورا بنقطة الارتفاع 485 بقرعة العطش، ثم يعبر طريقا معبدا ويواصل في نفس الاتجاه مرورا بنقطة الارتفاع 498 ثم بالنقطة (ص) ((X = 501400.37 / Y = 3855932.51 بجبل سيدي علي بن عون.

من هنا يتبع الحد أعالي جبل سيدي علي بن عون في اتجاه الشمال الشرقي، مرورا بنقطة الارتفاع 815 بكدية الرملية، ثم بالسيف الأحمر (نقطة ارتفاع 655) ثم يتبع مجاري مياه في اتجاه الجنوب الغربي حتى النقطة (ض) ((X = 502529.26 / Y = 3859551.84 أين يتجه نحو الشمال عابرا طريقا معبدا ثم وادي مدّر الحسّان ويمر بالنقطة (ط) ((X = 502793.21 / Y = 3861521.62 وجبل زيتون ثم يصل إلى نقطة الانطلاق (أ).

الفصل 2 – تضع بلدية سيدي علي بن عون في ظرف ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي علامات حجرية في شكل أهرام قائمة الزوايا بالنقاط المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي.

الفصل 3 – يتم تعليق نسخة من هذا الأمر الحكومي والمثال المصاحب له بمدخل مقر البلدية مدة شهر ابتداء من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ.

الفصل 4 – وزيـر الشؤون المحلية والبيئة ووزير المالية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 25 جانفي 2019.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:65
تاريخ النص:2019-01-25
الوزارة / الهيكل:وزارة الشؤون المحلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:09
تاريخ الرائد الرسمي:2019-01-29

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.