احدث القوانين

>

ج. القضاء الإداري

أمر حكومي عدد 620 لسنة 2017 مؤرخ في 25 ماي 2017 يتعلق بإحداث دوائر ابتدائية متفرعة عن المحكمة الإدارية بالجهات وبضبط نطاقها الترابي

إن رئيس الحكومة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أول جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون الأساسي عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011 وخاصة الفصل 15 منه،

وعلى الأمر المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية المنقح بالقانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول – تحدث اثنتا عشرة (12) دائرة ابتدائية متفرعة عن المحكمة الإدارية بالجهات طبقا لبيانات الجدول التالي:

العدد الرتبي

الدائرة الابتدائية

مرجع النظر الترابي

1

الدائرة الابتدائية بنابل

ولاية نابل وولاية زغوان

2

الدائرة الابتدائية ببنزرت

ولاية بنزرت وولاية باجة

3

الدائرة الابتدائية بالكاف

ولايات الكاف وجندوبة وسليانة

4

الدائرة الابتدائية بسوسة

ولاية سوسة

5

الدائرة الابتدائية بالمنستير

ولاية المنستير وولاية المهدية

6

الدائرة الابتدائية بصفاقس

ولاية صفاقس

7

الدائرة الابتدائية بقفصة

ولاية قفصة وولاية توزر

8

الدائرة الابتدائية بقابس

ولاية قابس وولاية قبلي

9

الدائرة الابتدائية بمدنين

ولاية مدنين وولاية تطاوين

10

الدائرة الابتدائية بالقصرين

ولاية القصرين

11

الدائرة الابتدائية بسيدي بوزيد

ولاية سيدي بوزيد

12

الدائرة الابتدائية بالقيروان

ولاية القيروان

الفصل 2 – يضبط تاريخ فتح الدوائر الابتدائية بالجهات بمقتضى قرار من الرئيس الأول للمحكمة الإدارية.

الفصل 3 – وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 25 ماي 2017.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:620
تاريخ النص:2017-05-25
الوزارة / الهيكل:وزارة العدل
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:42
تاريخ الرائد الرسمي:2017-05-26

النصوص التطبيقية:
نص تطبيقي لـ:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.