احدث القوانين

>

أ. البلديــات

أمر حكومي عدد 558 لسنة 2018 مؤرخ في 22 جوان 2018 يتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية قربة من ولاية نابل

إن رئيس الحكومــــة،

باقتراح مـــن وزيـر الشؤون المحلية والبيئة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته و خاصة القانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،

وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،

وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصل 400 منه،

وعلى الأمر العلي المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،

وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،

وعلــى مجلة الجبايــة المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لســنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،

وعلى الأمر عدد 148 لسنة 1957 المؤرخ في 31 ديسمبر 1957 المتعلق بإحداث بلدية قربة،

وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1996 المؤرخ في أول أفريل 1996 المتعلق بضبط عدد وتسمية معتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية،

وعلى الأمر الحكومي عدد 602 لسنة 2016 المؤرخ في 26 ماي 2016 المتعلق بتحوير الحدود الترابية لبعض البلديات،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 جويلية 1996 المتعلق بضبط المناطق التابعة لمعتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى محضر تحديد المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد المتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية قربة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصـه:

الفصل الأول – تضبط الحدود التـرابية لبـلديـة قربة بالخـط المغـلـق (أ-ب-ت-ث-ج-ح-خ-د-ذ-ر-ز-س- ش- ص- ض- ط- ظ – ع- غ-ف- ق- ك-ل-ن- هـ -و-ي-أ1- ب1- ت1- ث1-ج1- ح1- أ)المبين باللون البرتقالي بالمثال المصاحب لهذا الأمر الحكومي والمعرف كما يلي:

شمالا: من النقطة “أ” الكائنة بمنطقة مقطع اللوح على مستوى جبل بوشريك بإحداثيات (س=654250،ص=4058219) ينطلق الحد نحو الشمال الشرقي متبعا نفس الجبل حتى النقطة “ب” الكائنة بمنطقة عين جدرة الخراز على مستوى مسلك فلاحي بإحداثيات (س=656654،ص=4060854).

من النقطة “ب” يواصل الحد في نفس الاتجاه حتى النقطة “ت” الكائنة على مستوى مسلك فلاحي يربط منطقتي بوشريك وعين جدرة الخراز بإحداثيات (س=657013، ص=4061508) ثم يواصل الحد في نفس الاتجاه حتى النقطة “ث” الكائنة بمنطقة سد شيبة على مستوى مسلك فلاحي بإحداثيات (س=657555 ، ص=4062032).

من النقطة “ث” يواصل الحد في نفس الاتجاه حتى النقطة “ج”الكائنة بنفس المنطقة بإحداثيات (س=658157، ص=4062632) ثم ينعرج الحد نحو الجنوب الشرقي حتى النقطة “ح”الكائنة بنفس المنطقة على مستوى تقاطع وادي شيبة والطريق الرابطة بين الميدة وقربة بإحداثيات (س=658355، ص=4062039).

من النقطة “ح” ينعرج الحد نحو الشمال الشرقي متبعا نفس الوادي حتى النقطة “خ” الكائنة على مستوى منعرج الوادي بجانب الطريق الرابطة بين الميدة وقربة بإحداثيات (س=658820، ص=4062896).

من النقطة “خ” ينعرج الحد نحو الجنوب الشرقي حتى النقطة “د” الكائنة بمنطقة طبق على مستوى تقاطع وادي شيبة مع الطريق الرابطة بين الطبق والقرشين بإحداثيات (س=666301، ص=4059313).

من النقطة “د” يواصل الحد في نفس الاتجاه متبعا وادي سيدي عثمان حتى النقطة “ذ” الكائنة بمنطقة سيدي عثمان على مستوى جسر سيدي عثمان الكائن على مستوى الطريق الجهوية رقم 27 بإحداثيات (س=670574، ص=4057791).

من النقطة “ذ” يواصل الحد في نفس الاتجاه متبعا الوادي حتى النقطة “ر” الكائنة بمنطقة سيدي عثمان على مستوى شاطئ البحر بإحداثيات (س=671364، ص=4057254).

شرقا: من النقطة “ر” ينعرج الحد نحو الجنوب الغربي متبعا شاطئ البحر حتى النقطة “ز” الكائنة على مستوى تقاطع البحر مع وادي عبيدس بإحداثيات (س=666319، ص=4046910).

جنوبا: من النقطة “ز” ينعرج الحد نحو الغرب متبعا وادي عبيدس حتى النقطة “س” الكائنة على جسر وادي عبيدس على مستوى الطريق الجهوية رقم 27 بإحداثيات (س=665628، ص=4047072).

من النقطة “س”ينعرج الحد نحو الشمال الغربي حتى النقطة “ش”الكائنة بمنطقة السواني الحمر على مستوى تقاطع مسلك فلاحي مع الوادي بإحداثيات (س=663810، ص=4047651).

من النقطة “ش” ينعرج الحد نحو الشمال الغربي في خط مستقيم حتى النقطة “ص” بإحداثيات (س=663664، ص=4048343) ثم ينعرج الحد نحو الغرب في خط مستقيم حتى النقطة “ض” الكائنة بمنطقة الشراعبة على مستوى مسلك فلاحي بإحداثيات (س=662229، ص=4048586).

من النقطة “ض” ينعرج الحد نحو الشمال الغربي في خط مستقيم حتى النقطة “ط” الكائنة بمنطقة جبل حداد على مستوى مسلك فلاحي بإحداثيات (س=660480، ص=4050331).

من النقطة “ط” ينعرج الحد نحو الجنوب الغربي متبعا مسلكا فلاحيا حتى النقطة “ظ” الكائنة بمنطقة بئر الجنان على مستوى الطريق الفرعية الرابطة بين تازركة و بوليدين بإحداثيات (س=660188، ص=4049876) ثم يواصل الحد في نفس الاتجاه في خط مستقيم حتى النقطة “ع” الكائنة بوادي بن يوسف بإحداثيات (س=660046، ص=4049350).

من النقطة “ع” ينعرج الحد نحو الشمال الغربي متبعا الوادي حتى النقطة “غ” الكائنة بتقاطع وادي بني مشكال مع وادي النمر بإحداثيات (س=659050، ص=4049710) ثم ينعرج الحد نحو الجنوب الغربي متبعا وادي بني مشكال حتى النقطة “ف” بإحداثيات (س=657204، ص=4049492).

من النقطة “ف” يواصل الحد في نفس الاتجاه حتى النقطة “ق” الكائنة بمنطقة وادي النمر على مستوى الطريق الفرعية الرابطة بين بني مشكال والصمعة بإحداثيات (س=656213، ص=4048361).

من النقطة “ق” ينعرج الحد نحو الشمال الغربي متبعا الطريق الفرعية الرابطة بين بني مشكال والصمعة حتى النقطة “ك” الكائنة بمنطقة بني مشكال على مستوى تقاطع هذا الطريق مع الطريق الفرعية الرابطة بين الحلفاء وبوجريدة بالقرب من مقبرة سيدي حسن بإحداثيات (س=654805، ص=4049561).

من النقطة “ك” يواصل الحد في نفس الاتجاه في خط مستقيم حتى النقطة “ل” الكائنة ببحيرة العالية بإحداثيات (س=654540، ص=4051020).

من النقطة “ل” ينعرج الحد نحو الشمال الغربي متبعا وادي العالية 2 حتى النقطة “م” الكائنة بمنطقة هنشير بهتون بإحداثيات (س=653637، ص=4051175) ثم ينعرج الحد نحو الجنوب الغربي في خط مستقيم حتى النقطة “ن” الكائنة على مستوى تقاطع الطريق الفرعية بهتون مع أنبوب الغاز الرابط بين الجزائر و إيطاليا بإحداثيات (س=652361، ص=4050367).

من النقطة “ن” يواصل الحد في نفس الاتجاه متبعا الطريق الفرعية بهتون حتى النقطة “ه” الكائنة بمنطقة بهتون على مستوى تقاطع الطريق المحلية رقم 597 مع طريق بهتون بإحداثيات (س=652131 ، ص=4049966).

من النقطة “ه” ينعرج الحد نحو الشمال الغربي متبعا الطريق المحلية رقم 597 حتى النقطة “و” الكائنة بتقاطع الطريق المحلية رقم 597 مع الطريق الفرعية السرادكة بإحداثيات (س=651545، ص=4051016).

غربا: من النقطة “و” ينعرج الحد نحو الشمال الشرقي متبعا طريق قبة لاغة العالية حتى النقطة”ي” الكائنة بمنطقة سيدي فرج بإحداثيات (س=652546، ص=4051886) ثم ينعرج الحد نحو الشمال الغربي في خط مستقيم حتى النقطة “أ1” الكائنة بمنطقة العالية على مستوى مسلك فلاحي بإحداثيات (س=651764، ص=4052182).

من النقطة “أ1” ينعرج الحد نحو الشمال الشرقي متبعا مسلكا فلاحيا حتى النقطة “ب1” الكائنة قرب معصرة الخمور على مستوى مسلك فلاحي متفرع من الطريق الجهوية رقم 44 بإحداثيات (س=652149، ص=4053227).

من النقطة “ب1” ينعرج الحد نحو الشمال الغربي في خط مستقيم حتى النقطة “ت1” الكائنة بمنطقة قبة لاغة داخل أراضي فلاحية بإحداثيات (س=651964، ص=4053300) ثم ينعرج الحد نحو الشمال الشرقي حتى النقطة “ث1” الكائنة بنفس المنطقة على مستوى الطريق الجهوية رقم 44 بإحداثيات (س=652121، ص=4053554).

من النقطة “ث1” ينعرج الحد نحو الشمال في خط مستقيم حتى النقطة “ج1” الكائنة بوادي حنوس بإحداثيات (س=652157، ص=4054246) ثم ينعرج الحد نحو الشمال الشرقي متبعا الوادي حنوس حتى النقطة “ح1” الكائنة بمنطقة الرومية على مستوى سد تلي حنوس بإحداثيات (س=655402، ص=4056304) ثم ينعرج الحد نحو الشمال الغربي متبعا وادي الرومية حتى النقطة “أ” نقطة الانطلاق.

الفصل 2 – تضع بلدية قربة في ظرف ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي علامات حجرية في شكل أهرام قائمة الزوايا بالنقاط المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي.

الفصل 3 – يتم تعليق نسخة من هذا الأمر الحكومي والمثال المصاحب له بمدخل مقر البلدية مدة شهر ابتداء من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز التنفيذ.

الفصل 4 – وزيـر الشؤون المحلية والبيئة ووزير المالية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 22 جوان 2018

.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:558
تاريخ النص:2018-06-22
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:51
تاريخ الرائد الرسمي:2018-06-26
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:3093 - 3094

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.