احدث القوانين

>

أ. البلديــات

أمر حكومي عدد 452 لسنة 2019 مؤرخ في 20 ماي 2019 يتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية سوق الأحد من ولاية قبلي

إن رئيس الحكومــــة،

باقتراح مـــن وزيـر الشؤون المحلية والبيئة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،

وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،

وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصل 400 منه،

وعلى الأمر العلي المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،

وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،

وعلــى مجلة الجبايــة المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لســنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،

وعلى الأمر عدد 762 لسنة 1984 المؤرخ في 6 جويلية 1984 المتعلق بإحداث بلدية سوق الأحد،

وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1996 المؤرخ في أول أفريل 1996 المتعلق بضبط عدد وتسمية معتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية،

وعلى الأمر الحكومي عدد 602 لسنة 2016 المؤرخ في 26 ماي 2016 المتعلق بتحوير الحدود الترابية لبعض البلديات،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 جويلية 1996 المتعلق بضبط المناطق التابعة لمعتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى محضر تحديد المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد المتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية سوق الأحد،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصـه:

الفصل الأول – تضبط الحدود التـرابية لبـلديـة سوق الأحد بالخـط المغـلـق (أ-ب-ت-ث-ج-ح-خ-د-ذ-ر-ز-س- ش- ص- ض- ط- ظ – ع- غ- ف-ق- ك- ل- م- ن- هـ- و- ي- أ1- ب1- ت1- ث1- ج1-ح1-خ1- د1- ذ1-ر1- ز1- س1- ش1- ص1- ض1- ط1- ظ1 – ع1- غ1 – ف1- ق1-أ) المبين باللون الرمادي بالمثال المصاحب لهذا الأمر الحكومي والمعرف كما يلي:

شمالا

  • من النقطة “أ” الكائنة بجبل التافرمة (العلامة 593) بإحداثيات (س=468717، ص=3771642)، ينطلق الحد نحو الشمال الشرقي متبعا الحد مع ولاية قفصة وقبلي مارا بجبل التافرمة، جبل الصفرة وجبل الزيتونة حتى النقطة “ب” الكائنة بهنشير العسكر بإحداثيات (س=486403، ص=3773216).
  • من النقطة “ب” يواصل الحد في نفس الإتجاه حتى النقطة “ت”بإحداثيات (س=489490، ص=3775417)، ثم ينعرج الحد نحو الشرق حتى النقطة “ث” بإحداثيات (س=490635، ص=3775322)، ثم ينعرج الحد نحو الجنوب الشرقي حتى النقطة “ج” الكائنة بجبل العسكر بإحداثيات (س=491696، ص=3773480).
  • من النقطة “ج” ينعرج الحد نحو الجنوب الشرقي حتى النقطة “ح” الكائنة بجبل الحلفاية بإحداثيات (س=493307،ص=3772184)، ثم يواصل الحد في نفس الاتجاه حتى النقطة “خ” الكائنة بخنقة الحلفاية بإحداثيات (س=500687، ص=3772256).
  • من النقطة “خ” ينعرج الحد شمالا متبعا وادي نزية الزّيتونة حتى النقطة “د” الكائنة بوادي الرتم بإحداثيات (س=501048، ص=3775479)، ثم يواصل الحد شمالا حتى النقطة “ذ” بإحداثيات (س=500555، ص=3778698)، ثم يواصل الحد في نفس الاتجاه حتى النقطة “ر” بإحداثيات (س=500565، ص=3779941).
  • من النقطة “ر” ينعرج الحد نحو الشمال الشرقي حتى النقطة “ز” الكائنة بجبل القّروة بإحداثيات (س=508414، ص=3783709)، ثم ينعرج الحد نحو الجنوب الشرقي حتى النقطة “س” الكائنة بوادي البسباس بإحداثيات (س=511529،ص=3782010)
  • من النقطة “س” ينعرج الحد شرقا حتى النقطة “ش” الكائنة على مستوى الطريق الجهوية رقم 103 الرابطة بين قبلي وقفصة بإحداثيات (س=514579، ص=3782050)، ثم ينعرج الحد نحو الشمال الشرقي مارا بجبل الشارب وجبل البراني حتى النقطة “ص” الكائنة بوادي الحلفاية بإحداثيات (س=519674، ص=3783711).

شرقا

  • من النقطة “ص” ينعرج الحد نحو الجنوب الغربي حتى النقطة “ض” الكائنة بنفيض لسود بإحداثيات (س=519319، ص=3782209).
  • من النقطة “ض” ينعرج الحد شرقا حتى النقطة “ط” التي تقع على مسافة 1000م من بئر السوينّية بإحداثيات (س=520548، ص=3782472).
  • من النقطة “ط” ينعرج الحد نحو الجنوب الشرقي حتى النقطة “ظ” الكائنة قرب محطة القطار الزيتونة بإحداثيات (س=522785، ص=3782256).
  • من النقطة “ظ” يواصل الحد في نفس الإتجاه حتى النقطة “ع” الكائنة بمنطقة الجماعين بإحداثيات (س=526129، ص=3779534).
  • من النقطة “ع” ينعرج الحد جنوبا حتى النقطة “غ” الكائنة بمنطقة أولاد السويسي بإحداثيات (س=526102، ص=3778312).
  • من النقطة “غ” ينعرج الحد نحو الجنوب الشرقي حتى النقطة “ف” الكائنة بجبل الفيّة بإحداثيات (س=529059، ص=3773971)، ثم ينعرج الحد نحو الجنوب الغربي حتى النقطة “ق” الكائنة بوادي الشارب بإحداثيات (س=525078، ص=3769767).
  • من النقطة “ق” ينعرج الحد في اتجاه الجنوب الشرقي مرورا بعقلة البرّادة وبوادي الشارب حتى النقطة “ك” الكائنة بشط الفجيج بإحداثيات (س=529628، ص=3750561).

جنوبا

  • من النقطة “ك” ينعرج الحد نحو الجنوب الغربي مارا بشط الفجيج حتى النقطة “ل” الكائنة ببئر سيدي حامد على مستوى الطريق الجهوية رقم 103 الرابطة بين قبلي وقفصة بإحداثيات (س=505632، ص=3746543)، ثم يواصل الحد في نفس الاتجاه حتى النقطة “م” الكائنة بشط الجريد بإحداثيات (س=503008،ص=3746118).
  • من النقطة “م” ينعرج الحد نحو الجنوب الغربي موازيا للطريق الجهوية رقم 103 حتى النقطة “ن” الكائنة بشط الجريد بإحداثيات (س=500309، ص=3742374).
  • من النقطة “ن” ينعرج الحد غربا حتى النقطة “ه” الكائنة بعين العنز بإحداثيات (س=498087، ص=3742400)، ثم يواصل الحد حتى النقطة “و” الكائنة بعين الحميمين بإحداثيات (س=497047،ص=3742189).
  • من النقطة “و” ينعرج الحد نحو الجنوب الشرقي حتى النقطة “ي” الكائنة بعين غزالة بإحداثيات (س=497648،ص=3740747)، ثم يواصل الحد في نفس الإتجاه حتى النقطة “أ1” الكائنة بمنطقة عين الكلب بإحداثيات (س=499880، ص=3739640).
  • من النقطة “أ1” ينعرج الحد نحو الجنوب الغربي حتى النقطة “ب1” الكائنة بجبل الطباقة بإحداثيات (س=498119، ص=3735948).
  • من النقطة “ب1” ينعرج الحد نحو الشمال الغربي حتى النقطة “ت1” الكائنة بجبل بزّينة بإحداثيات (س=496286، ص=3737231)، ثم يواصل الحد في نفس الإتجاه حتى النقطة “ث1” الكائنة بوادي المنقع بإحداثيات (س=494207،ص=3737793).
  • من النقطة “ث1” ينعرج الحد جنوبا حتى النقطة “ج1″( العلامة 155) الكائنة بجبل برّيمبة بإحداثيات (س=494069، ص=3737236).
  • من النقطة “ح1” ينعرج الحد نحو الجنوب الغربي في خط مستقيم مارا بالطريق الوطنية رقم 16 حتى النقطة “ح1” بإحداثيات (س=489337، ص=3733689)، ثم يواصل الحد في نفس الإتجاه حتى النقطة “خ1” الكائنة بجزيرة الرّية بإحداثيات (س=488173، ص=3733273).
  • من النقطة “خ1” ينعرج الحد نحو الشمال الغربي حتى النقطة “د1” الكائنة بواحة جزيرة الوحيشي شمال غابة الرّحايات بإحداثيات (س=486544، ص=3734786)، ثم ينعرج الحد غربا حتى النقطة “ذ1” الكائنة بواحة أم الصمعة بإحداثيات (س=484734، ص=3735029).
  • من النقطة “ذ1” ينعرج الحد شمالا مارا بواحة القلعة نحو النقطة “ر1” الكائنة بمنطقة الدّبين بإحداثيات (س=484774، ص=3736894).
  • من النقطة “ر1” ينعرج الحد نحو الشمال الغربي موازيا للطريق الوطنية رقم 16 حتى النقطة “ز1” بإحداثيات (س=481492، ص=3738107).
  • من النقطة “ز1” ينعرج الحد جنوبا متبعا طريق واحة الزوّية حتى النقطة “س1” الكائنة بشط نقّة بإحداثيات (س=481865، ص=3735867).

غربا

  • من النقطة “س1” ينعرج الحد نحو الشمال الغربي مارا بواحة الزوّية بشري حتى النقطة “ش1” الكائنة بواحة بشري بإحداثيات (س=480300، ص=3738287).
  • من النقطة “ش1” ينعرج الحد نحو الشمال الشرقي حتى النقطة “ص1” الكائنة بالطريق الوطنية رقم 16 بإحداثيات (س=480770، ص=3738538)، ثم ينعرج الحد نحو الشمال الغربي حتى النقطة “ض1” الكائنة بمفترق العانس بإحداثيات (س=480688، ص=3738660).
  • من النقطة “ض1” يواصل الحد نحو الشمال الغربي حتى النقطة “ط1” الكائنة بمفترق بشري وفطناسة بإحداثيات (س=480506، ص=3739311)، ثم يواصل الحد في نفس الاتجاه حتى النقطة “ظ1” الكائنة بمفترق طريق النوني وواحات فرعون بإحداثيات (س=479937، ص=3740525)، ثم ينعرج الحد نحو الشمال حتى النقطة “ع1” بإحداثيات (س=480078،ص=3740888).
  • من النقطة “ع1” ينعرج الحد نحو الشمال الغربي متبعا طريق النّوني حتى النقطة “غ1” بإحداثيات (س=476334،ص=3748762)، ثم ينعرج الحد نحو الشمال الشرقي حتى النقطة “ف1” الكائنة ببئر البغل بإحداثيات (س=476653،ص=3749389).
  • من النقطة “ف1” ينعرج الحد نحو الشمال الغربي مارا بنزية احمد بن ساسي حتى النقطة “ق1” الكائنة بعين الزّيتونة بإحداثيات (س=471502، ص=3767730).
  • من النقطة “ق1” يواصل الحد نحو الشمال الغربي حتى النقطة “أ” نقطة الانطلاق.

الفصل 2 – تضع بلدية سوق الأحد في ظرف ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي علامات حجرية في شكل أهرام قائمة الزوايا بالنقاط المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي.

الفصل 3 – يتم تعليق نسخة من هذا الأمر الحكومي والمثال المصاحب له بمدخل مقر البلدية مدة شهر ابتداء من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ.

الفصل 4 – وزيـر الشؤون المحلية والبيئة ووزير المالية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 20 ماي 2019.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:452
تاريخ النص:2019-05-20
الوزارة / الهيكل:وزارة الشؤون المحلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:43
تاريخ الرائد الرسمي:2019-05-28

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.