بمقتضى أمر حكومي عدد 434 لسنة 2016 مؤرخ في 28 مارس 2016.
سمي السيد عادل الصباغ، مستشار بالمحكمة الإدارية، رئيسا للجنة المستقلة لإسناد البطاقة الوطنية للصحفي المحترف وذلك عوضا عن السيد ماهر الجديدي.
Par décret gouvernemental n° 2016-434 du 28 mars 2016.
Monsieur Adel Sabbagh, conseiller au tribunal administratif, est nommé président de la commission indépendante chargée de l'octroi de la carte nationale de journaliste professionnel, et ce, en remplacement de Monsieur Maher Jedidi.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.