احدث القوانين

>

ب. مهــام رئيس الحكومة

أمر حكومي عدد 38 لسنة 2019 مؤرخ في 16 جانفي 2019 يتعلق بتسخير بعض الأعوان التابعين لبعض الوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية

 

إن رئيس الحكومة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى المجلة الجزائية الصادرة بمقتضى الأمر العلي المؤرخ في 9 جويلية 1913، وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها وخاصة الفصلين 107 و136 منها،

وعلى مجلة الشغل الصادرة بمقتضى القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها وخاصة الفصلين 389 و390 منها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وحيث أن إضراب الأعوان التابعين لبعض الوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية من شأنه أن يخلّ بالسير العادي للمصالح الأساسية للبلاد،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول – يُسخّر الأعوان المبيّنين بالقائمات الملحقة بهذا الأمر الحكومي التابعين لبعض الوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية المنصوص عليها بالجدولين التاليين وذلك يوم الخميس 17 جانفي 2019:

قائمة الوزارات

وزارة الداخلية

وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية

الإدارة الجهوية للتجهيز ببنزرت

الإدارة الجهوية للتجهيز بمدنين

 

 

قائمة المؤسسات والمنشآت العمومية

شركة استغلال قنال وأنابيب مياه الشّمال

الوكالة الفنية للنقل البري

شركة اللّحوم

المعهد الوطني للرصد الجوي

الديوان الوطني للبريد

الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية

المركز الوطني للإعلامية

التونسية للتموين

الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي

ديوان الطيران المدني والمطارات

الوكالة البلدية للخدمات البيئية

الشركة التونسية للملاحة

الديوان الوطني للتطهير

الشركة الجهوية للنقل بالقصرين

الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات

الشركة الوطنية للنقل بين المدن

الوكالة الوطنية لحماية المحيط

الشركة الجديدة للنقل بقرقنة

الشركة الجهوية للنقل بجندوبة

ديوان البحرية التجارية والموانئ

الشركة الجهوية للنقل بالقيروان

الديوان التونسي للتجارة

شركة أشغال السكك الحديدية

الشركة الجهوية للنقل بقفصة

الشركة الجهوية للنقل بالكاف

شركة الخطوط التونسية للخدمات الأرضية

الشركة الجهوية للنقل بصفاقس

شركة الخطوط التونسية السريعة

شركة الخطوط التونسية الفنية

شركة النقل بتونس

الشركة الجهوية للنقل بباجة

شركة الخطوط التونسية

الشركة الجهوية للنقل بمدنين

الشركة التونسية للكهرباء والغاز

الشركة الجهوية للنقل ببنزرت

الشركة التونسية لصناعات التكرير

الشركة الجهوية للنقل بنابل

شركة النقل بواسطة الأنابيب

الشركة التونسية للشحن والترصيف

الشركة الوطنية لتوزيع البترول

الشركة الجهوية للنقل بقابس

الشركة التونسية للتنقيب

الشركة الجهوية للنقل بسليانة

الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه

شركة النقل بالساحل

ديوان الأراضي الدولية

ديوان الحبوب

الشركة التونسية للدواجن

الديوان الوطني للزيت

الشركة الوطنية لحماية النباتات

وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري

شركة سباق الخيل

ديوان تنمية الغابات والمراعي بالشمال الغربي

ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى

وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية

مركز الإعلامية لوزارة الداخلية

المؤسسة الوطنية لتحسين وتجويد الخيل

الوكالة العقارية الفلاحية

المعهد الوطني للزراعات الكبرى

الوكالة التونسية للتكوين المهني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل 2 – يجري العمل حالا بهذا الأمر الحكومي ويبلغ فحواه مع قائمة الأعوان المعنيين إلى هؤلاء بواسطة التعليق بأماكن العمل أو بأي وسيلة إعلامية أخرى.

الفصل 3 – على الأعوان المسخرين أن يضعوا أنفسهم فورا على ذمة المصالح التابعين لها وأن يلتحقوا بمراكز عملهم العادية للقيام بالأعمال التي تطلب منهم.

الفصل 4 – كل من لا يمتثل لإجراءات التسخير يتعرض للعقوبات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.

الفصل 5 – الوزراء وكتاب الدولة المعنيون والرؤساء المديرون العامون والمديرون العامون للمؤسسات والمنشآت العمومية المعنية مكلفون، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 16 جانفي 2019.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:38
تاريخ النص:2019-01-16
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:05
تاريخ الرائد الرسمي:2019-01-16

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.