احدث القوانين

>

ب. لجنة شهداء الثورة ومصابيها

أمر حكومي عدد 359 لسنة 2019 مؤرخ في 22 أفريل 2019 يتعلق بإحداث لجنة مكلفة بالنظر في ملفات إسناد التعويضات والمنافع المخولة لضحايا الاعتداءات الإرهابية لدى الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية وتحديد تركيبتها وضبط مشمولاتها وطرق سير عملها

إن رئيس الحكومة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019 وخاصة الفصل 82 منه،

وعلى القانون عدد 56 لسنة 1995 المؤرخ في 28 جوان 1995 المتعلق بالنظام الخاص للتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية في القطاع العمومي كما تم تنقيحه بالقانون عدد 19 لسنة 2000 المؤرخ في 7 فيفري 2000 وخاصة الفصل 4 منه،

وعلى القانون عدد 51 لسنة 2013 المؤرخ في 23 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2013،

وعلى القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016 وخاصة الفصل 12 منه،

وعلى القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019 وخاصة الفصل 63 منه،

وعلى الأمر عدد 2488 لسنة 1995 المؤرخ في 18 ديسمبر 1995 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الطبية المركزية وتنظيمها وطرق سيرها كما تم تنقيحه بالأمر عدد 3301 لسنة 2012 المؤرخ في 18 ديسمبر 2012،

وعلى الأمر الحكومي عدد 338 لسنة 2016 المؤرخ في 9 مارس 2016 المتعلق بإحداث هيئة عامة للمقاومين ولشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية وضبط مشمولاتها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :

الفصل الأول – تحدث لدى الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية لجنة تسمى “لجنة إسناد التعويضات والمنافع المخولة لفائدة ضحايا الاعتداءات الإرهابية” ويشار إليها في ما يلي بــ “اللجنة“.

الفصل 2 – تتمثل مهام اللجنة خاصة في ما يلي:

  • دراسة ملفات التعويضات والمنافع المخولة لأولي الحق من الشهداء وللجرحى، من أعوان قوات الأمن الداخلي والعسكريين وأعوان الديوانة والمدنيين جراء اعتداءات إرهابية، المعروضة عليها من الوزارات والهياكل المعنية ذات النظر للتأكد من توفر شروط الانتفاع بالتعويضات والمنافع المخولة لهم،
  • تصفية مبالغ التعويضات المستحقة لفائدة المنتفعين بناء على الترتيب المعتمد بالنسبة إلى أولي الحق من الشهداء وعلى الجدول المرجعي لمبالغ التعويضات،
  • إعداد مشاريع المقررات الفردية المتعلقة بصرف مبالغ التعويضات المستحقة لفائدة المنتفعين وعرضها على رئيس الحكومة لإمضائها.

الفصل 3 – تتركب اللجنة كما يلي:

  • رئيس الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية أو من ينوبه، رئيس،
  • المدير العام للمصالح المشتركة برئاسة الحكومة أو من ينوبه، نائب رئيس،
  • ممثل عن رئاسة الجمهورية، عضو،
  • رئيس اللجنة الطبية المركزية لحوادث الشغل والأمراض المهنية برئاسة الحكومة، عضو،
  • ممثل عن القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، عضو،
  • ممثل عن وزارة العدل، عضو،
  • ممثل عن وزارة الدفاع الوطني، عضو،
  • ممثل عن وزارة الداخلية، عضو،
  • ممثل عن وزارة الشؤون الخارجية، عضو،
  • ممثل عن وزارة المالية، عضو،
  • ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية، عضو،
  • ممثل عن وزارة الصحة، عضو،
  • ممثل عن وزارة النقل، عضو،
  • ممثل عن وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية، عضو،
  • ممثل عن وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، عضو،
  • ممثل عن وزارة الفلاحة، عضو.

الفصل 4 – تتم تسمية أعضاء اللجنة بمقرر من رئيس الحكومة باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية وذلك لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة باستثناء الأعضاء حسب الصفة. ويمكن لرئيس اللجنة أن يستدعي كل شخص يرى فائدة في حضوره أشغال اللجنة دون أن يكون له حق التصويت.

الفصل 5 – تعهد كتابة اللجنة إلى الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية التي تتولى خاصة:

  • إعداد جدول أعمال اللجنة وتبليغ الاستدعاءات لأعضائها،
  • إعداد محاضر جلسات اللجنة التي يجب أن تمضى من الأعضاء الحاضرين،
  • تدوين محاضر الجلسات في دفتر خاص.
  • حفظ ملفات اللجنة.

الفصل 6 – تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك ولا تكون مداولات اللجنة صحيحة إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل.

وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني في الاجتماع الأول، يؤجل الاجتماع إلى تاريخ لاحق تتم الدعوة إليه قبل أسبوع على الأقل من انعقاده ويعتبر الاجتماع الثاني قانونيا مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة تساوي عدد الأصوات يرجح صوت الرئيس.

الفصل 7 – ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 22 أفريل 2019.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:359
تاريخ النص:2019-04-22
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:33
تاريخ الرائد الرسمي:2019-04-23

نص تطبيقي لـ:
النصوص التطبيقية الأخرى:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.