احدث القوانين

>

أ. البلديــات

أمر حكومي عدد 346 لسنة 2019 مؤرخ في 10 أفريل 2019 يتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية البطان من ولاية منوبة

إن رئيس الحكومــــة،

باقتراح مـــن وزيـر الشؤون المحلية والبيئة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته و خاصة القانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،

وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،

وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصل 400 منه،

وعلى الأمر العلي المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،

وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،

وعلــى مجلة الجبايــة المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لســنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،

وعلى الأمر عدد 819 لسنة 1991 المؤرخ في 25 ماي 1991 المتعلق بإحداث بلدية البطان،

وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1996 المؤرخ في أول أفريل 1996 المتعلق بضبط عدد وتسمية معتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية،

وعلى الأمر الحكومي عدد 602 لسنة 2016 المؤرخ في 26 ماي 2016 المتعلق بتحوير الحدود الترابية لبعض البلديات،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 جويلية 1996 المتعلق بضبط المناطق التابعة لمعتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى محضر تحديد ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري المتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية البطان،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء،

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصـه:

الفصل الأول ـ تضبط الحدود التـرابية لبـلديـة البطان بالخـط المغـلـق (أ-ب-ت-ث-ج-ح-خ-د-ذ-ر-ز-س- ش-أ) المبين باللون البرتقالي بالمثال المصاحب لهذا الأمر الحكومي والمعرف كما يلي:

شمالا:

ينطلق الحد من النقطة (أ) ((X = 556465.43 / Y = 4072860.00 متبعا مسلكا نحو الشرق بمسافة 1200 متر تقريبا ثم يتجه نحو الجنوب الغربي محيطا بالجانب الغربي لعين سيدي فرج ثم يتجه نحو الشرق مرورا بالنقطة (ب) (X = 557740.54 / Y = 4072319.12) أين يتبع مسلكا في اتجاه الجنوب حتى نقطة الارتفاع 471 بسيدي بوزعرورة أين يتبع خط وهمي في اتجاه الجنوب الشرقي مرورا بنقاط الارتفاع 480، 374 ثم 411.

من هنا يتجه الحد نحو الشمال الشرقي مرورا بنقطة الارتفاع 389 بجبل بلالو ثم يعبر وادي المالح ويمر بنقطتي الارتفاع 334 و291 ثم يتجه نحو الشرق مرورا بوادي القايد ثم بنقاط الارتفاع 382، 397، 330 و 328 بجبل بن جبارة.

من هنا يتجه الحد نحو الشمال الشرقي مرورا بنقطة الارتفاع 333 بجبل الخريبة ثم يعبر وادي الظلام ويواصل بنفس الاتجاه متبعا خط وهمي مرورا بنقاط الارتفاع 316 جنوب سيدي علي العريان، 363 بقمة جبل الجدّارية، 422، 356، 307، 314 بقمة جبل العروسية ثم بالنقطة (ت) ((X = 567629.72 / Y = 4074763.04 بالطريق المار بجبل العروسية والذي يتبعه في اتجاه الشرق مرورا بنقاط الارتفاع 83، 51 ثم 38 على مستوى الطريق المتوسطة رقم 50 أين يتبع مسلكا في اتجاه الجنوب الشرقي حتى وادي مجردة والذي يتبعه في اتجاه الشرق حتى النقطة ث ((X = 577387.13 / Y = 4073833.8

شرقا:

من النقطة (ث) يتبع الحد مسلكا بمسافة 800 متر تقريبا حتى نقطة الارتفاع 28 أين تتقاطع الطريق المتوسطة رقم 32 مع الطريق المتوسطة رقم 40 والذي يتبعها في اتجاه الجنوب الشرقي مرورا بنقاط الارتفاع 37، 32، 34، 39، 44 ثم بالنقطة (ج) (X = 581226.66/ Y = 4067201.14).

جنوبا:

من النقطة (ج) يتجه الحد نحو الغرب متبعا مسلكا، مرورا بنقطتي الارتفاع 68 و78 ثم بالنقطة (ح) ((X = 578373.64 / Y = 4067429.78 أين يتجه نحو الجنوب الغربي بمسافة 500 متر تقريبا ثم نحو الغرب بنفس المسافة تقريبا ثم نحو الشمال الغربي بمسافة 230 متر تقريبا ثم نحو الغرب أين يصل إلى النقطة (خ (X = 577199.37/ Y = 4067081.33).

من النقطة (خ) يتبع الحد مسلكا في اتجاه الجنوب الغربي مرورا بنقاط الارتفاع 62، 58، 70 ثم بالنقطة (د) ((X = 574687.92 / Y = 4065913.37 أين يتجه نحو الشمال الغربي مرورا بنقطتي الارتفاع 104 و87 ثم يتبع خطا وهميا في اتجاه الجنوب الغربي بمسافة 560 متر تقريبا و يصل إلى مسلك فيتبعه في اتجاه الشمال الغربي مرورا بنقطتي الارتفاع 92 و90.

من هنا يتجه الحد نحو الجنوب الغربي مرورا بالجانب الشرقي لرقوبة فريطيسة، نقطة الارتفاع 99 ثم يتجه نحو الغرب حتى النقطة (ذ) ((X = 567800.57 / Y = 4064777.02 أين يتبع أعالي جبل الأسود في اتجاه الجنوب الغربي، مرورا بنقاط الارتفاع 216، 204، 219، 186 ثم بالنقطة (ر) ((X = 566193.87 / Y = 4062741.87 بطريق.

غربا:

من النقطة (ر) يتبع الحد الطريق في اتجاه الشمال الغربي حتى نقطة الارتفاع 71 ثم ينعرج نحو الشمال الشرقي متبعا مسلكا مرورا بالنقطة (ز) (X = 565599.81 / Y = 4063882.99) ثم نحو الشمال الغربي حتى وادي مجردة والذي يتبعه بنفس الاتجاه على مسافة 1000 متر تقريبا ثم يتبع وادي المالح مرورا بخط السكة الحديدية ثم بنقطة الارتفاع 49 على مستوى الطريق المتوسطة رقم 50 ثم بنقاط الارتفاع 67، 69، 92، النقطة (س) ((X = 559269.49 / Y = 4067708.96 ، نقطة التقاء نفيضة الفندق بوادي المالح ثم بالنقطة (ش ((X = 555994.09 / Y = 4068969.77.

من النقطة (ش) يتبع الحد خطا وهميا في اتجاه الشمال الغربي مرورا بنقطتي الارتفاع 313 و483 ثم في اتجاه الشمال الشرقي مرورا بنقاط الارتفاع 493، 473، 543، 432، 521 شرق عين بو لحواجب ثم يصل إلى نقطة الانطلاق (أ).

الفصل 2 – تضع بلدية البطان في ظرف ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي علامات حجرية في شكل أهرام قائمة الزوايا بالنقاط المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي.

الفصل 3 – يتم تعليق نسخة من هذا الأمر الحكومي والمثال المصاحب له بمدخل مقر البلدية مدة شهر ابتداء من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز التنفيذ.

الفصل 4 – وزيـر الشؤون المحلية والبيئة ووزير المالية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 10 أفريل 2019.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:346
تاريخ النص:2019-04-10
الوزارة / الهيكل:وزارة الشؤون المحلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:31
تاريخ الرائد الرسمي:2019-04-10

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.