احدث القوانين

>

أ. البلديــات

أمر حكومي عدد 315 لسنة 2020 مؤرخ في 19 ماي 2020 يتعلق بالحراك الوظيفي للأعوان العموميين لفائدة الجماعات المحلية

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الشؤون المحلية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011 المتعلق بتركيبة المجالس الجهوية وبالخصوص الفصل 42 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بضبط نظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 37 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019،

وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات المحلية في رأس مالها بصفة مباشرة وكليا وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،

وعلى القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014،

وعلى الأمر عدد 1220 لسنة 1993 المؤرخ في 7 جوان 1993 المتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة موظفي وعملة الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 299 لسنة 1995 المؤرخ في 20 فيفري 1995،

وعلى الأمر عدد 2109 لسنة 1993 المؤرخ في 23 أكتوبر 1993 المتعلق بضبط شروط إدماج الأعوان الملحقين إثر نهاية إلحاقهم،

وعلى الأمر عدد 1397 لسنة 1994 المؤرخ في 20 جوان 1994 المتعلق بضبط سلم الوظائف وكذلك شروط تنظير شهادات ومؤهلات التكوين المهني والأساسي والمستمر كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2139 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 المتعلق بضبط السلم الوطني للمهارات،

وعلى الأمر عدد 519 لسنة 1996 المؤرخ في 25 مارس 1996 المتعلق بمراجعة التراتيب المتعلقة بمعادلة الشهادات والعناوين،

وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،

وعلى الأمر عدد 365 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية كما تم إتمامه بالأمر عدد 112 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،

وعلى الأمر عدد 819 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2285 لسنة 2014 المؤرخ في 30 جوان 2014،

وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1239 لسنة 2019 المؤرخ في 26 ديسمبر 2019،

وعلى الأمر عدد 1380 لسنة 1999 المؤرخ في 21 جوان 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك معماريي الإدارة كما تم إتمامه بالأمر عدد 115 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،

وعلى الأمر عدد 1569 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المهندسين المعماريين للإدارة كما تم إتمامه بالأمر عدد 116 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،

وعلى الأمر عدد 2488 لسنة 1999 المؤرخ في 8 نوفمبر 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المهندسين في علم طبقات الأرض،

وعلى الأمر الحكومي عدد 1143 لسنة 2016 المؤرخ في 16 أوت 2016 المتعلق بضبط شروط وإجراءات إعادة توظيف أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى الأمر الحكومي عدد 1060 لسنة 2018 المؤرخ في 17 ديسمبر 2018 المتعلق بضبط صيغ وإجراءات النشر بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية وبالمواقع الالكترونية للجماعات المحلية للقرارات والوثائق ذات الصلة وتعليقها،

وعلى الأمر الحكومي عدد 291 لسنة 2019 المؤرخ في 22 مارس 2019 المتعلق بضبط صيغ وآليات الانتداب والترقية والترسيم بالبلديات،

وعلى الأمر الحكومي عدد 115 لسنة 2020 المؤرخ في 25 فيفري 2020 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الباب الأول أحكام عامة

الفصل الأول – يضبط هذا الأمر الحكومي نظام الحراك الوظيفي للأعوان العموميين العاملين بالإدارات العمومية وبالمؤسسات والمنشآت العمومية، وذلك لفائدة الجماعات المحلية.

الفصــــل 2 – يقصد بالحراك الوظيفي على معنى هذا الأمر الحكومي كل إجراء يهدف إلى:

  • نقلة أو إلحاق عون عمومي بطلب منه طبقا للأنظمة الأساسية التي يخضع لها العون المعني بالأمر.
  • إعادة توظيف أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طبقا لأحكام الأمر الحكومي عدد 1143 لسنة 2016 المؤرخ في 16 أوت 2016 المشار إليه أعلاه مع مراعاة أحكام الأمر الحكومي عدد 291 لسنة 2019 المؤرخ في 22 مارس 2019 المشار إليه أعلاه.
  • وضع أعوان عموميين على ذمة جماعة محلية طبقا لأحكام الفصول 161 و273 و343 و379 من القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المشار إليه أعلاه.

الباب الثاني – في صيغ الحراك الوظيفي

الفصــــل 3 – يتم الحراك الوظيفي لفائدة الجماعات المحلية باعتماد إحدى الصيغ التالية:

  • الإلحاق،
  • النقلة،
  • الوضع على الذمة،
  • إعادة التوظيف.

الفصــــل 4 – يتم على معنى هذا الأمر الحكومي إلحاق العون العمومي خارج سلكه الأصلي لفائدة الجماعة المحلية بطلب منه وطبقا للأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل.

ويتمتع في هذه الحالة بجميع حقوقه في التدرج والترقية والتقاعد.

الفصــــل 5 – تتم على معنى هذا الأمر الحكومي نقلة أعوان الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والجماعات المحلية وذلك بطلب منهم وطبقا للأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل إلى الجماعة المحلية المعنية.

الفصــــل 6 – تتم على معنى هذا الأمر الحكومي إعادة توظيف أعوان الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والجماعات المحلية، طبقا للتراتيب الجاري بها العمل لفائدة الجماعات المحلية.

وتتم إعادة التوظيف وفقا للحاجيات الفعلية لكل جماعة محلية بكل سلك ورتبة وفي حدود الخطط المبرمجة بميزانيتها على أن يترتب عنها تغيير في مقر الإقامة.

الفصــــل 7 – يمكن للإدارات المركزية وضع أعوان عموميين من الصنف أ ولمدة محددة على ذمة الجماعات المحلية وذلك لتسديد الشغور في بعض الخطط وفقا لأحكام الباب الرابع من هذا الأمر الحكومي.

الباب الثالث – في المنح والامتيازات المسندة في إطار الحراك الوظيفي

الفصــل 8 – مع مراعاة أحكام الفصل 15 من هذا الأمر الحكومي، يتمتع العون المعني بإحدى صيغ الحراك الوظيفي المشار إليها بالفصل 3 أعلاه، بالمنح والامتيازات التالية:

  • منحة تحفيز الحراك الوظيفي.

تسند الجماعة المحلية المستفيدة من النقلة أو الإلحاق أو إعادة التوظيف في إطار الحراك الوظيفي للعون المعني منحة جزافية بهذا العنوان تصرف لفائدته مرة واحدة ويبلغ مقدار هذه المنحة ما يعادل ثلاثة (3) أشهر من المرتب الشهري الخام وتخضع للضريبة على الدخل على أن يلتزم العون المعني بالعمل بالجماعة المحلية لمدة لا تقل عن سنتين.

وتحتسب هذه المنحة على أساس آخر أجر تقاضاه المعني بالأمر بإدارته الأصلية.

في صورة النقلة أو إنهاء الإلحاق قبل انقضاء سنتين على الأقل، يتم استرجاع منحة التحفيز وذلك بصفة تناسبية مع المدة غير المقضاة بالجماعة المحلية.

  • منحة أعباء تغيير مقر الإقامة.

تصرف منحة أعباء تغيير مقر الإقامة، مرة واحدة من قبل الجماعة المحلية المستفيدة لفائدة العون المعني بالحراك الوظيفي كما يلي:

المسافة الفاصلة بين مقر الإقامة ومقر العمل الجديد

مقدار المنحة

ما بين 20 و80 كلم

300 دينار

ما يفوق 80 كلم إلى حدود 250 كلم

400 دينار

أكثر من 250 كلم

500 دينار

  • حوافز خاصة بالمسار المهني.

يتمتع الأعوان العموميون المعنيون بالحراك الوظيفي في إطار النقلة أو الإلحاق، بعد قضاء سنتين على الأقل لدى جماعة محلية، بتنفيل بمدة سنة إضافية في الأقدمية في الرتبة أو الصنف كما يواصلون عند الرجوع إلى إداراتهم الأصلية التمتع بالمنح والامتيازات المرتبطة بآخر خطة وظيفية كانوا يشغلونها إلى حين تسميتهم في خطة وظيفية أخرى.

وتلتزم الجماعات المحلية بالتحكم في حجم النفقات المخصصة للتأجير العمومي على ألا يتجاوز سقف خمسين بالمائة من الموارد الاعتيادية المحققة من ميزانيتها وتحرص على الموازنة بين حاجياتها إلى استقطاب الإطارات وتحفيزها والتحكم في نفقات التأجير.

الباب الرابع – في أحكام خاصة بالوضع على الذمة لفائدة الجماعات المحلية

الفصــــل 9 – يتمثل الوضع على الذمة في الصيغة التي تتولى بمقتضاها الإدارات المركزية والمؤسسات والمنشآت العمومية وضع عون عمومي، بطلب منه لدى جماعة محلية لمدة أقصاها خمس سنوات مع مواصلة انتمائه لسلكه الأصلي وذلك لسد الشغور في بعض الخطط.

وتواصل الإدارة الأصلية للعون تأجيره ويتم صرف منحة إضافية بعنوان تكملة للأجر تتحملها الجماعة المحلية المعنية وتسمى بمنحة الوضع على الذمة.

ويلحق أعوان المؤسسات والمنشآت لدى وزارة الإشراف المعنية قبل وضعهم على الذمة.

ويتم الوضع على الذمة بمقتضى قرار من الوزير المعني وتبرم للغرض اتفاقية بين الإدارة المركزية للعون والجماعة المحلية المعنية وذلك بناء على طلب من العون العمومي.

ويمكن إنهاء الوضع على الذمة قبل انتهاء المدة بطلب معلل من أحد الأطراف.

وفي صورة عدم إمكانية إعادة تعيين العون في نفس الخطة السابقة بإدارته الأصلية بعد انتهاء وضعه على الذمة، يواصل العون الانتفاع بجميع حقوقه التي كان يتمتع بها في إدارته الأصلية بما في ذلك المرتبطة بالخطة الوظيفية التي كان يشغلها إلى حين تكليفه بخطة وظيفية أخرى.

ويتم تجميع الحاجيات لسد الشغورات عن طريق الوضع على الذمة من قبل وزارة الشؤون المحلية التي تتولى منح الأولوية للجماعات المحلية التي تسجل مؤشر نمو أقل من المعدل الوطني ونسبة تأطير أقل من النسبة العامة للتأطير بالجماعات المحلية.

ويتم ضبط العدد السنوي للخطط المراد سد شغورها بقرار مشترك من وزير المالية ووزير الشؤون المحلية.

الفصــل 10 – يضبط مبلغ منحة الوضع على الذمة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 9 من هذا الأمر الحكومي والمخولة للأعوان العموميين من الرتب المنتمية إلى الصنف (أ) بالإدارات المركزية والجهوية أو المؤسسات أو المنشآت العمومية الملحقين بإدارة مركزية على ذمة الجماعات المحلية كما يلي:

  • الأعوان المنتمون للصنف الفرعي أ1: مبلغ يتراوح مقداره بين ما يعادل نصف (,50( مرتب أساسي شهري ومرتبين أساسيين إثنين شهريين (2)
  • الأعوان المنتمون للصنف الفرعي أ2: مبلغ يتراوح مقداره بين ما يعادل نصف (,50( مرتب أساسي شهري ومرتب ونصف أساسي شهري (1.5)
  • لأعوان المنتمون للصنف الفرعي أ3 في الاختصاصات التقنية: مبلغ يتراوح مقداره بين ما يعادل نصف المرتب الأساسي الشهري (0,5) وثلاثة أرباع (0,75) مرتب أساسي شهري.

وفي كل الحالات لا يمكن أن يفوق مقدار المنحة المذكورة خمسين بالمائة (50 ?) من الأجر الشهري الخام الذي كان يتقاضاه العون العمومي في وضعيته الأصلية في تاريخ الوضع على الذمة.

تصرف منحة الوضع على الذمة لفائدة العون المعني شهريا وتحمل على ميزانية الجماعة المحلية.

وتخضع هذه المنحة للضريبة على الدخل والحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة.

الفصــل 11 – يضبط مجلس الجماعة المحلية التي وضع العون العمومي على ذمتها نسبة منحة الوضع على الذمة طبقا لأحكام الفصل 10 من هذا الأمر الحكومي.

الفصــل 12 – تبرم بين الإدارة الأصلية للعون الموضوع على الذمة والجماعة المحلية المعنية اتفاقية طبقا لأنموذج اتفاقية يصدر بقرار من الوزير المكلف بالشؤون المحلية وتتضمن النسبة المعتمدة ومبلغ منحة الوضع على الذمة.

الفصــل 13 – يتم تحيين مبلغ منحة الوضع على الذمة بطلب من العون المعني حسب تطور المرتب الأساسي.

الفصل 14 – تكون الأولوية في اعتماد صيغة الوضع على الذمة، لسد الشغورات في الخطط والوظائف التالية:

  • إطار مختص في الشؤون الإدارية،
  • إطار مختص في الشؤون المالية،
  • مهندس أو تقني في اختصاص الأشغال وتنفيذ المشاريع،
  • مختص في الإعلامية،
  • معماري أو مهندس معماري.

الفصــــل 15 – علاوة على منحة الوضع على الذمة، يتمتع الأعوان العموميون الموضوعون على ذمة جماعة محلية، بكامل عناصر تأجيرهم في إداراتهم الأصلية بما في ذلك المرتبطة بالخطة الوظيفية ويتمتعون بالإضافة إلى ذلك بمنحة أعباء تغيير مقر الإقامة وبحوافز المسار المهني المنصوص عليها بالفصل 8 من هذا الأمر الحكومي.

الباب الخامس – في بورصة الحراك الوظيفي

الفصــل 16 – تحدث بمقتضى هذا الأمر الحكومي بورصة حراك وظيفي لفائدة الجماعات المحلية.

وتتمثل هذه البورصة في خدمة على الخط تمكن الجماعات المحلية من نشر بلاغات تتعلق بالخطط الشاغرة وإجراءات وصيغ الحراك الوظيفي المتعلقة بها كما تمكن أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية من تقديم ترشحاتهم لهذه الخطط.

تضبط طرق وإجراءات بورصة الحراك للجماعات المحلية بقرار من الوزير المكلف بالشؤون المحلية.

الفصــل 17 – على الجماعة المحلية المعنية أن تدرج ببورصة الحراك جملة المعطيات التالية:

  • حاجياتها السنوية من الموارد البشرية بكل خطة وصيغ الحراك الوظيفي المعتمدة،
  • بلاغات تسديد الشغورات عبر مختلف صيغ الحراك الوظيفي،
  • بطاقة وصف لكل خطة،
  • المنح والامتيازات المتعلقة بالخطة.

كما يمكن للجماعة المحلية اعتماد مختلف الطرق الأخرى للإعلام كالتعليق بالمقرات والإدراج بالموقع الإلكتروني أو البوابة الخاصة بها.

ويتولى المترشحون للحراك الوظيفي تقديم ترشحاتهم وجوبا عبر بورصة الحراك للجماعات المحلية.

الفصــل 18 – تتولى الجماعات المحلية المستفيدة من الحراك الوظيفي تنظيم برامج ودورات تكوين وتدريب ملائمة لفائدة الأعوان المعنيين.

الفصــل 19 – وزير الشؤون المحلية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 19 ماي 2020.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:315
تاريخ النص:2020-05-19
الوزارة / الهيكل:وزارة الشؤون المحلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:44
تاريخ الرائد الرسمي:2020-05-19

نص تطبيقي لـ:
النصوص التطبيقية الأخرى:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.