احدث القوانين

>

أمر حكومي عدد 311 لسنة 2021 مؤرخ في 7 ماي 2021 يتعلّق باستئناف العمل بإجراءات الحجر الصحي الشامل في الفترة الممتدة من 9 إلى 16 ماي 2021

إن رئيس الحكومة،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفقرة الأخيرة من الفصل 65 والفقرة الأولى من الفصل 94 منه،

وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 9 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020 المتعلق بزجر مخالفة منع الجولان وتحديده والحجر الصحي الشامل والتدابير الخاصة بالأشخاص المصابين أو المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا كوفيد – 19،

وعلى الأمر الحكومي عدد 433 لسنة 2017 المؤرخ في 10 أفريل 2017 المتعلق بضبط الخطايا والمخالفات المتعلقة بتراتيب حفظ الصحة والنظافة العامة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية كما تم إتمامه بالأمر الحكومي عدد 782 لسنة 2020 المؤرخ في 14 أكتوبر 2020،

وعلى الأمر الحكومي عدد 156 لسنة 2020 المؤرخ في 22 مارس 2020 المتعلق بضبط الحاجيات الأساسية ومقتضيات ضمان استمرارية سير المرافق الحيوية في إطار تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل وخاصة الفصول 1 و2 و3 منه،

وعلى الأمر الحكومي عدد 411 لسنة 2020 المؤرخ في 3 جويلية 2020 المتعلق برفع الحجر الصحي الشامل وإنهاء العمل ببعض أحكام الأمر الحكومي عدد 156 لسنة 2020 المؤرخ في 22 مارس 2020 المتعلق بضبط الحاجيات الأساسية ومقتضيات ضمان استمرارية سير المرافق الحيوية في إطار تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الحكومي عدد 781 لسنة 2020 المؤرخ في 14 أكتوبر 2020 المتعلق بضبط إجراءات خاصة بالتوقي والتقصي والحد من انتشار فيروس سارس كوفيد،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 164 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلق بتمديد حالة الطوارئ،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول – يستأنف العمل بإجراءات الحجر الصحي الشامل المنصوص عليها بالأمر الحكومي عدد 156 لسنة 2020 المؤرخ في 22 مارس 2020 المشار إليه أعلاه، وخاصة الواردة بالفصل الأول و2 و3 منه، وذلك خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 16 ماي .2021

الفصل 2 – ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 7 ماي 2021.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:311
تاريخ النص:2021-05-07
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:40
تاريخ الرائد الرسمي:2021-05-07

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.