احدث القوانين

>

I. القضاة من الصنف العدلي

أمر حكومي عدد 285 مؤرخ في 21 مارس 2019 يتعلّق بإحداث منحة تكميلية ظرفية لفائدة القضاة من الصنف العدلي وقضاة المحكمة الإدارية وقضاة دائرة المحاسبات وضبط مقاديرها

إنّ رئيس الحكومة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤِرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 19 لسنة 2017 المؤرخ في 18 أفريل 2017،

وعلى القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاة والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 13 لسنة 2012 المؤرخ في 4 أوت 2012،

وعلى القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 المتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 3 لسنة 2008 المؤرخ في 29 جانفي 2008،

وعلى القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أول جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011،

وعلى القانون عدد 67 لسنة 1972 المؤرخ في أول أوت 1972 المتعلق بتسيير المحكمة الإدارية وضبط القانون الأساسي لأعضائها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 78 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001،

وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلّق بنظام الجرايات المدنيّة والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد48 لسنة 2011 المؤرخ في 4 جوان 2011 وخاصة الفصل 37 منه،

وعلى القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلّق بإصدار مجلّة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرّخ في 2 أوت 2004 المتعّلق بإحداث نظام للتأمين على المرض كما تم تنقيحه بالقانون عدد 47 لسنة 2017 المؤرّخ في 15 جوان 2017

وعلى الأمر عدد 308 لسنة 1993 المؤرّخ في 1 فيفري 1993 المتعلّق بنظام رأس المال عند الوفاة،

وعلى الأمر الحكومي عدد 210 لسنة 2019 المؤرخ في 5 مارس 2019 المتعلق بالزيادة في الأجور بعنوان القسط الأول لفائدة القضاة من الصنف العدلي وقضاة المحكمة الإدارية وقضاة دائرة المحاسبات وضبط مقاديرها،

وعلى رأي المحكمة الإداريّة.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأوّل – تسند منحة لفائدة القضاة من الصنف العدلي وقضاة المحكمة الإدارية وقضاة دائرة المحاسبات تسمى “منحة تكميلية ظرفية“.

كما تنسحب هذه المنحة على المتقاعدين الخاضعين لأحكام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المشار إليه أعلاه.

الفصل 2 – تحدد القيمة المالية لهذه المنحة بالاستناد إلى الزيادة في الأجور بعنوان القسط الأول المنصوص عليها بالأمر الحكومي عدد 210 لسنة 2019 المؤرخ في 5 مارس 2019 المشار إليه أعلاه، بما يعادل المبالغ الصّافية المستحقة للقضاة من الصنف العدلي وقضاة المحكمة الإدارية وقضاة دائرة المحاسبات بعنوان شهر ديسمبر 2018 وشهري جانفي وفيفري 2019 مع مراعاة الوضعية القانونية للأعوان الذين تمت إحالتهم على التقاعد خلال تلك الفترة.

الفصل 3 – تصرف هذه المنحة مرة واحدة لفائدة الأعوان المباشرين وتحمل كلفتها على ميزانية المشغل الأصلي للمعنيين بالأمر لسنة 2019، القسم الثالث “التدخل العمومي“.

الفصل 4 – تخضع المنحة المشار إليها بالفصل الأول أعلاه إلى الحجز بعنوان الضريبة على الدّخل وللحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ونظام التأمين على المرض ورأس المال عند الوفاة.

الفصل 6 – الوزراء ورئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس المحكمة الدستورية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 21 مارس 2019.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:285
تاريخ النص:2019-03-21
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:24
تاريخ الرائد الرسمي:2019-03-22

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.