احدث القوانين

>

ط- مركز عسكري للتكوين المهني

أمر حكومي عدد 282 لسنة 2016 مؤرخ في 1 مارس 2016 يتعلق بإحداث مركز عسكري للتكوين المهني

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الدفاع الوطني،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،

وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014،

وعلى القانون عدد 10 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المتعلق بالتكوين المهني،

وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،

وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3013 لسنة 2008 المؤرخ في 15 سبتمبر 2008 والأمر عدد 4209 لسنة 2014 المؤرخ في 20 نوفمبر 2014،

وعلى الأمر عدد 2139 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 المتعلق بضبط السلم الوطني للمهارات،

وعلى الأمر عدد 3080 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010 المتعلق بإحداث مجالس عليا استشارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 4151 لسنة 2014 المؤرخ في 3 نوفمبر 2014،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي وزير التكوين المهني والتشغيل،

وعلى رأي اللجنة القارة لتنسيق التكوين المهني المنبثقة عن المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :

الفصل الأول – تحدث مؤسسة عمومية للتكوين المهني ذات صبغة إدارية تابعة لوزارة الدفاع الوطني وتسمى المركز العسكري للتكوين المهني بالعمران بولاية تونس.

وتتمتع المؤسسة المذكورة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتلحق ميزانيتها ترتيبيا بالميزانية العامة للدولة وتخضع للإشراف البيداغوجي المشترك بين وزارة الدفاع الوطني والوزارة المكلفة بالتكوين المهني.

الفصل 2 – وزير الدفاع الوطني ووزير المالية ووزير التكوين المهني والتشغيل مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 1 مارس 2016.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:282
تاريخ النص:2016-03-01
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:20
تاريخ الرائد الرسمي:2016-03-08

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.