احدث القوانين

>

أ. البلديــات

أمر حكومي عدد 228 لسنة 2016 مؤرخ في 11 جانفي 2016 يتعلق بتعيين نيابة خصوصية ببلدية العامرة من ولاية صفاقس

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الداخلية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 في الفصل 12 منه،

وعلى الأمر الحكومي عدد 1276 لسنة 2015 المؤرخ في 11 سبتمبر 2015 المتعلق بإحداث بلدية العامرة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :

الفصل الأول – تعين نيابة خصوصية ببلدية العامرة من ولاية صفاقس وتقوم بوظائف المجلس البلدي إلى حين إجراء الانتخابات البلدية.

الفصل 2 تضم هذه النيابة الخصوصية الأشخاص التالي ذكرهم :

– معتمد العامرة : رئيس،

– براءة بن عبد الله : عضو،

– المولدي الطرابلسي : عضو،

– سعاد حشيش : عضو،

– أمين عدواني : عضو،

– أمل بن عزازة : عضو،

– زياد السعيدي : عضو،

– الزين بن بلقاسم : عضو،

– يوسف بن نصر : عضو،

– صابر داود : عضو،

– حمادي مسلمي : عضو،

– محمد بن بريك : عضو،

– المكي الرقيق : عضو،

– الناصر بريك : عضو،

– ناجح حمزة : عضو،

– حافظ الباهي : عضو.

الفصل 3 – وزير الداخلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 11 جانفي 2016.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:228
تاريخ النص:2016-01-11
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:15
تاريخ الرائد الرسمي:2016-02-19

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.