احدث القوانين

>

أ. البلديــات

أمر حكومي عدد 205 لسنة 2016 مؤرخ في 11 جانفي 2016 يتعلق بإحداث بلدية بلطة بوعوان بولاية جندوبة

إن رئيس الحكومــــة،

باقتراح مـــن وزيـر الداخليـة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر العلي المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،

وعلى القــــانون عــــدد 33 لســـنة 1975 المــــؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق باصدار القانون الأساسي للبلديات وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 وخاصة الفصل 2 منه،

وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بإصدار القانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،

وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، كما تم إتمامه بالقانون الأساسي عدد 2 لسنة 2006 المؤرخ في 9 جانفي 2006 المتعلق بالمصادقة على المرسوم عدد 1 لسنة 2005 المؤرخ في 10 أوت 2005 المتعلق بتركيبة المجالس الجهوية،

وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية كما نقح وتمم بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية وخاصة الفصل 43 منه،

وعلى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 المتعلق بإصدار مجلة التهيئة الترابية والتعمير وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،

وعلــى القانون عدد 11 لســنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 المتعلق بإصدار مجلة الجبايــة المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 77 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008 وخاصة الفصل 33 منه،

وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 جويلية 1996 المتعلق بضبط المناطق التابعة لمعتمديات ولايات الجمهورية،

وعلى مداولة النيابة الخصوصية للمجلس الجهوي بجندوبة المنعقد بتاريخ 3 سبتمبر 2015،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصـه:

الفصل الأول – أحدثت بلدية بلطة – بوعوان من ولاية جندوبة، يكون مقرها بوعوان.

الفصل 2 – يحـد تـراب بـلديـة بلطة – بوعوان الخـط متـعدد الأضلاع المغـلـق (أ- س – ز – ر – ذ – د – خ – ح – ج – ث – ت – ب – أ) المبين باللون البنفسجي بالمثال المصاحب لهذا الأمر الحكومي والمعرف كما يلي:

شمالا: ينطلق الحد من النقطة (أ)(Y=4070516.94/ X=492623.65) المتمثلة في جبل الأكرباس نقطة الارتفاع 630 يتبع الحد قمة الجبل ثم مسلك مارا بسيدي شايب ينحدر مجرى شعبة ثم وادي البقرة قرب نقطة الارتفاع 300، من هذه النقطة ينحدر الحد مجرى وادي مزاز سلامة ملتقى مع مسلك يؤدي إلى كاف البلاد المتمثل في النقطة (س) (Y=4068735.58/ X=499624.35) ثم وادي كساب إلى ملتقاه بالطريق الجهوية عدد 13 المتمثل في النقطة (ز .(Y=4066299.84/ X=502803.26 .

شرقا: من النقطة (ز) (Y=4066299.84/ X=502803.26)، ينحدر الحد مع مجرى وادي كساب إلى مسلك قرب نقطة الارتفاع 157 المتمثل في النقطة)X=502330.14 Y=4058124.32)).

جنوبا: من النقطة (ر)(502330.14= X / 4058124.32=Y) يتجه الحد غربا متبعا مسلك فلاحي حتى نقطة الالتقاء مع وادي عبد الجبار ثم يتبع الحد هذا الأخير إلى نقطة الارتفاع 139 ، ثم يتجه الحد إلى سيدي علي الكدي النقطة (ذ (Y=4054143.28 / X=494933.75) ثم إلى الشمال يتبع مجرى وادي بوهرتمة نقطة الارتفاع 137 المتمثلة في النقطة (د (Y=4055344.84 / X=493585.51) ، ثم يتبع الحد مسلك سيدي محمد صالح على مسافة 4 كلم تقريبا حتى وادي المرة إلى نقطة الارتفاع 207 ثم يمر بجبل المالح نقطة الارتفاع 333 ، ثم نقطة الارتفاع 279 إلى نقطة الارتفاع 545 بجبل ربيعة النقطة (خ (Y=4049135.54 / X=484276.16).).

غربا:من النقطة (خ) (Y=4049135.54 / X=484276.16) إلى ملتقى وادي غزالة بوادي الليل نقطة الارتفاع 187 يمر الحد بنقاط الارتفاع 367، 232 و 397 جبل العودة يلتحق بمسلك أين يتبعه حتى وادي غزالة ينحدر مجرى هذا الوادي ملتقاه بوادي الليل نقطة الارتفاع 187 يتبع الحد وادي بوهرتمة إلى نقطة انتهاء وادي علي بن إبراهيم المتمثلة في النقطة (ح (Y=4058301.38 / X=483090.92) ثم إلى مسلك عين المرة يتبع الحد وادي علي بن إبراهيم النقطة (ج (Y=4060156.68 X=484974.19) حيث يشق القنارة نقطة الارتفاع 422 ثم إلى النقطة (ث) (Y=4062518.86/ X=484516.48) المتمثلة في عين المحيصر حيث يتبع الحد مسلك عين المرة حتى عين الإنجاص ثم يلتحق بنقطتي الارتفاع 513 و 720 وعين المحيصر، من هنا حتى النقطة (ت) (488915.18= X / 4063853.37=Y) يتبع الحد الخط الواقي من الحرائق مارًا بفج الحثيريب نقطة الارتفاع 958 فصفاية السنان ثم من هذه النقطة إلى عرقوب الزان مقلو ثم يمر الحد عبر عرقوب المريغا وادي الفرشاية إلى ملتقاه بشعبة شرقي عين القسة جنوبي نقطة الارتفاع 441 المتمثلة في النقطة (ب) (Y=4068706.98 / X=490746.44) من هنا يأخذ الحد اتجاه شمالي إلى ملتقاه بمجرى شعبة ينحدر خط وسط هاته الشعبة على مسافة 100 متر تقريبا إلى ملتقاه بمسلك، يتبع هذا المسلك إلى جبل الأكرباس نقطة الارتفاع 630 مارًا بنقطة الارتفاع 294 وادي بونايل نقطة الانطلاق(أ (Y=4070516.94 / X=492623.65) .

الفصل 3 – يجب على بلدية بلطة بوعوان أن تضع بتراب المنطقة البلدية، في ظرف ستة أشهر من نفاذ هذا الأمر الحكومي، علامات حجرية في شكل أهرام قائمة الزوايا برؤوس الخط متعدد الأضلاع الضابط للحدود المبينة أعلاه.

الفصل 4 – وزير الداخلية ووزير المالية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تـــونس في 11 جانفي 2016.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:205
تاريخ النص:2016-01-11
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:14
تاريخ الرائد الرسمي:2016-02-16

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.